[أهل السدس]
  وَيُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبِ: ذُكُورًا كَانُوا، أَوْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا، مَا لَمْ تَنْقُصُهُ الْمُقَاسَمَةُ عَنِ السُّدُسِ وَلَا يُقَا°سِمُ الْأَخَوَاتِ إِذَا انْفَرَدْنَ(١)، بَلْ يَكُونُ لَهُ الْبَاقِي بِالتَّعْصِيبِ، خِلَافَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ(٢).
  وَمِثَالُ مَا تَنْقُصُهُ الْمُقَاسَمَةُ عَنِ السُّدُسِ مَعَ الذّكُورِ أَوْ مَعَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَهْوَ مَا قَصَدَهُ الشَّيْخُ ¦ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ:
  أَمَّا مَعَ الذَّكُورِ؛ فَذَلِكَ نَحْوُ أَنْ يَكُونُوا سِتَّةَ إِخْوَةٍ، وَجَدًّا - فَإِنَّهُ يُرَدُّ إِلَى السُّدُسِ، فَإِنْ كَانُوا دُونَ ذَلِكَ [دُونَ خَمْسَةِ] فَالْمُقَاسَمَةُ أَصْلَحُ لَهُ مِنَ السُّدُسِ.
  وَأَمَّا مَعَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ؛ فَذَلِكَ نَحْوُ أَنْ يَكُونُوا خَمْسَةَ إِخْوَةٍ، وَجَدًّا، وَأُخْتَا - فَإِنَّهُ يُرَدُّ إِلَى السُّدُسِ، فَإِنْ كَانُوا دُونَ ذَلِكَ فَالْمُقَاسَمَةُ أَصْلَحُ لَهُ مِنَ السُّدُسِ(٣).
  الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ قَوْلُهُ: (أَوْ كَانَ مَعَ الْإِخْوَةِ أَوِ الْأَخَوَاتِ بِنْتُ أَو بِنْتُ ابْنِ فَلَهُ
(١) وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَزُفَرُ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ؛ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: الْجَدُّ يُقَاسِمُهُنَّ فَيَأْخُذُ حَظِّ أُنثَيَيْنِ: سَوَاءٌ كُنَّ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبِ، فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُنَّ لِأَبَوَيْنِ، وَبَعْضُهُنَّ لِأَبِ رَدَّتِ الْأَخَوَاتُ لِأَبِ لِلْأَخَوَاتِ لِأَبَوَيْنِ؛ لِكِنَّهُ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَتَمَامُ النَّصْفِ، وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَتَمَامُ الثَّلثَيْنِ مَا لَمْ تَنْقُصْهُ الْمُقَاسَمَةُ عَنِ الثَّلُثِ رُدَّ إِلَى الثلث. الحاوي ١٠/ ٣٠٦، ومختصر اختلاف العلماء ٤/ ٤١٢.
(٢) عبد الرزاق ١٠/ ٢٧١ رقم ١٩٠٧٣، والبيهقي ٦/ ٢٥٠ - ٢٥٢، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٦٢، والدارمي ٢/ ٣٧٥، والحاوي ١٠/ ٣٠٨. فَالْجَدُّ يُعَصِّبُهُنَّ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَفْرِضُ لِلْأَخَوَاتِ مَعَ الْجَدِّ شَيْئًا بَلْ يَجْعَلُهُنَّ مَعَهُ عَصَبَةٌ مَا لَمْ تَنْقُصْهُ الْمُقَاسَمَةُ عَنِ الثلث. وَلَهُ الثَّلُثَانِ مَعَ الْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ. وَلَهُ النِّصْفُ مَعَ الْأُخْتَيْنِ وَالْخُمُسَانِ مَعَ الثَّلَاثِ. وَالثُّلُثُ مَعَ الْأَرْبَعِ. ثُمَّ يَصِيرُ عِنْدَهُ ذَا سَهُم مِنْ بَعْدُ؛ فَزَيْدٌ لَا يَفْرِضُ لِلْأَخَوَاتِ مَعَ الْجَدِّ شَيْئًا، بَلْ يَجْعَلُهُنَّ مَعَهُ عَصَبَةٌ.
(٣) إِلَّا فِي الْوَلَاءِ فَيُقَاسِمُ وَلَوْ نَقَصَتْهُ الْمُقَاسَمَةُ عَن السُّدُسِ؛ لِأَنَّ مِيرَاثَهُ فِيهِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالتَّعْصِيبِ و (é).