[أهل السدس]
  يُرِيدُ عَنْ نَسَبٍ قَرِيبٍ غَيْرِ بَعِيدٍ.
  «لَا» وَأَمَّا مَعْرِفَةُ الْفَرَائِضِ عَلَى سَبِيلِ التَّفْصِيلِ فَهْيَ اثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ فَرِيضَةً:
  لِلْبَنَاتِ فَرِيضَتَانِ: النِّصْفُ، وَالثَّلُثَانِ. وَلِبَنَاتِ الِابْنِ ثَلَاثُ فَرَائِضَ: النِّصْفُ، وَالثَّلُثَانِ، وَالسُّدُسُ.
  وَلِلْأخَوَاتِ لِأَبِ وَأُمِّ فَرِيضَتَانِ: النِّصْفُ، وَالثَّلُثَانِ.
  وَلِلْأَخَوَاتِ لاَب ثَلَاثُ فَرَائِضَ: السُّدُسُ، وَالنِّصْفُ، وَالثَّلُثَانِ.
  وَلِلزَّوْجَيْنِ أَرْبَعُ فَرَائِضَ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَالرُّبُعُ، وَلِلزَّوْجَةِ: الرُّبُعُ وَالثُّمُنُ.
  وَلِلأُمِّ ثَلَاثُ فَرَائِضَ: السُّدُسُ، وَالرُّبُعُ، وَالثَّلْثُ فِي مَسْأَلَةِ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ.
  وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمَّ فَرِيضَتَانِ: الثَّلُثُ، وَالسُّدُسُ وَلِلْأبِ فَرِيضَةٌ: السُّدُسُ مَعَ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الْبَنِينَ، وَكَذَلِكَ الْجَدُّ(١).
  وَلِلْجَدَّاتِ فَرِيضَةُ: السُّدُسُ هَذِهِ اثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ فَرِيضَةً، وَقَدْ تَضَمَّنَهَا نَفْسُ الْكِتَابِ تَأَمَّلْ ذَلِكَ وَفَقَكَ اللَّهُ تَعَالَى.
  فَإِذَا أَرَدْتَ حَصْرَ هَذَا الْبَابِ وَمَعْرِفَةَ الْفَرَائِضِ وَأَهْلِهَا وَأَدِلَّتِهَا: مِنَ الْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ(٢)، وَالْإِجْمَاعِ(٣) - قُلْتَ: الْفَرَائِضُ تَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:
  قِسْمَةٍ بِاعْتِبَارِ أَدِلَّتِهَا، وَقِسْمَةٍ بِاعْتِبَارِ مُسْتَحِقِّيهَا، وَقِسْمَةٍ بِاعْتِبَارِ تَسْمِيَتِهَا:
  أَمَّا قِسْمَتُهَا بِاعْتِبَارِ أَدِلَّتِهَا فَهْيَ تَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ مِنْهَا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ
(١) يَعْنِي مَعَ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الْبَنِينَ، وَكَذَا إِذَا نَقَصَتْهُ الْمُقَاسَمَةُ لِلإخْوَةِ فَقَرْضُهُ السُّدُسُ أَيْضًا.
(٢) هَذَا الْحَصْرُ إِنَّمَا يَسْتَقِيمُ حَيْثُ جَعَلْنَا فَرْضَ الابْنَتَيْنِ الثَّلثين مَأْخُوذَا مِنَ السُّنَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ، أَوْ مِنَ الْكِتَابِ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ «فَوْقَ» زَائِدَةٌ فِي الآيَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ. وَأَمَّا إِذَا جَعَلْنَاهُ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْأُخْتَيْنِ؛ فَالْقِيَاسُ مِنَ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ؛ فَلَا تَنْحَصِرُ الْأَدِلَّةُ فِي الثَّلَاثَةِ، فَتَأَمَّلْ.
(٣) وَالِاجْتِهَادِ كَمَا فِي الْجَدَّ، وَالْقِيَاسِ كَمَا مَرَّ قَرِيبًا؛ إِذِ الْقِيَاسُ مِنَ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ.