جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(باب الحجب)

صفحة 205 - الجزء 1

  وَارِثَيْنِ أَوْ سَاقِطَيْنِ، أَوْ أَحَدُهُمَا وَارِثَا وَالآخَرُ سَاقِطًا. قَوْلُهُ: (فَصَاعِدًا): يَعْنِي يَحْجُبُ الْأُمَّ مَا زَادَ عَلَى الاثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ أَوِ الْأَخَوَاتِ⁣(⁣١).

  وَلَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَرِثَ مَنْ يَحْجُبُ وَيُسْقِطُ، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ سَلَامَةُ حَالِهِ مِنْ إِحْدَى الْعِلَلِ لَا غَيْرِ⁣(⁣٢): مِثَالُ مَنْ يَحْجُبُ الْأُمَّ وَإِنْ لَمْ يَرثْ - أَنْ يُخَلَّفَ الْمَيِّتُ أُمَّا، وَجَدًّا، وَأَخَوَيْنِ لِأُم: فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ، وَيَسْقُطُ الْأَخَوَانِ لِأُمِّ بِالْجَدِّ؛ وَمَعَ سُقُوطِهِمَا حَجَبَا الْأُمَّ! وَكَذَلِكَ الْأَبُ يُسْقِطَ الْإِخْوَةَ مُطْلَقَ⁣(⁣٣). وَيَحجُبُونَ الْأُمَّ مِنَ الثَّلُثِ إِلَى السُّدُسِ؛ فَيَكُونُ لِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَالْبَاقِي لِلأَبِ⁣(⁣٤): وَمِثَالُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا وَارِثَا وَالآخَرُ سَاقِطًا - أَنْ يُخَلِّفَ الْمَيِّتُ أُمَّا، وَأَخَا لِأَبِ وَأُمَّ، وَأَخَا لِأَبِ؛ فَيَكُونُ لِلْأُمِّ السَّدُسُ مِنْ سِتَّةِ وَاحِدٌ، وَالْبَاقِي خَمْسَةٌ لِلْأخِ لِأَبِ وَأُمَّ، وَيَسْقُطُ الْأَخُ لِأَبِ.


(١) ذَهَبَ الْإِمَامِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْأُمَّ لَا تُحْجَبُ مِنَ الثَّلُثِ إِلَى السُّدُسِ إِلَّا بِأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ أَوْ أَخَوَيْنِ. الاستبصار ٤/ ٢٠٣.

(٢) خِلَافًا لِابْنِ مَسْعُودٍ؛ فَعِنْدَهُ: أَنَّ مَنْ لَا يَرِثُ بِحَالٍ يَحْجُبُ؛ فَلَوْ تَرَكَ مُسْلِمٌ ابْنَا ذِمَّيًا أَوْ قَائِلًا: فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: بَلْ يَحْجُبُ؛ فَلَهُ السُّدُسُ، وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِي، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيَّ: الْمَمْلُوكُ وَالْكَافِرُ لَايَرِثَانَ وَلَا يَحْجُبَانِ، وَالْقَاتِلُ لَا يَرِثُ وَيَحْجُبُ. البيهقي ٦/ ٢٢٣، وسنن سعيد ١/ ٦٧، وعيون المجالس ٤/ ١٩١٤، والبحر الزخار ٦/ ٣٧٠، وجامع الخلاف ٣٤٧، ومختصر اختلاف العلماء ٤/ ٤٣٩.

(٣) وَقَوْلُنَا مُطْلَقًا: سَوَاءٌ كَانُوا لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبِ، أَوْ لِأُمْ.

(٤) ذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسِ إِلَى أَنَّ الْإِخْوَةَ يَرِثُونَ مَعَ الْأبِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَحْجُبُونَ فِيهِ الْأُمَّ؛ فَيَأْخُذُونَ مَا حَجَبُوهَا عَنْهُ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ، كَمَا هُوَ قَوْلُ الْجَمَاعَةِ. ينظر عيون المجالس ٤/ ١٩١٥.