(باب الإسقاط) [وهو الباب الخامس]
  وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ قَوْلُهُ: (وَلَا يَرِثُ مَنْ يَتَسِبُ بِنَسَبٍ(١) مَعَ وُجُودِ مَنْ يَنتَسِبُ بِنَسَبَيْنِ [مِنَ الْعَصَبَا°تِ] إِذَا اسْتَوَوْا فِي الدَّرَج)(٢)؛ وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ، فَإِنْ تَفَاوَتُوا فِي الدَّرَجِ فَالْخِلَافُ [وَالْمُخْتَارُ° لِلْأَقْرَبِ دَرَجَةً] وَقَدْ مَرَّ شَرْحُهُ فِي «بَابِ الْعَصَبَاتِ»(٣).
  وَلَمَّا بَيَّنَ الشَّيْخُ ¦ فِي هَذَا الْبَابِ الَّذِينَ يَسْقُطُونَ مِنَ الْإِرْثِ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ الَّذِينَ لَا يَسْقُطُونَ مِنَ الْإِرْثِ بِقَوْلِهِ: (وَالَّذِيْنَ لَا يَسْقُطُونَ مِنَ الْإِرْثِ مَعَ سَلَامَةِ الْحَالِ خَمْسَةُ: الْأَبَوَانِ، وَالزَّوْجَانِ، وَوَلَدُ الصُّلْبِ): وَمَعْنَى سَلَامَةِ الْحَالِ مِنَ الْعِلَلِ
(١) إِذَا كَانُوا عَصْبَاتٍ° مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ؛ يُحْتَرَزُ مِنَ الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ مَعَ الْأُخْتِ لِأَبِ؛ فَإِنَّ الْأُخْتَ لِأَبِ بِنَسَبٍ وَاحِدٍ وَتَرِثُ السُّدُسَ، وَكَذَلِكَ الْأَخُ لِأُمِّ مَعَ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ؛ فَإِنَّهُ يَرِثُ وَهْوَ بِنَسَبٍ وَاحِدٍ. و (é). غَالِبًا يُحْتَرَزُ مِنْ مَسْأَلَةِ زَوْجِ، وَأُمْ، وَأَخَوَيْنِ لِأُمِّ، وَأَخَوَيْنِ لِأَبِ وَأُمْ؛ فَإِنَّهُ يَنْعَكِسُ الْحُكْمُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَيَسْقَطُ الْإِخْوَةُ لِأَبِ وَأُمِّ، وَتُسَمَّى الْحِمَارِيَّةَ الصُّغْرَى، وَالْمِنْبَرِيَّةَ، وَالْحِجَازِيَّةَ الَّتِي أَفْتَى فِيهَا عَلَي #؛ حَيْثُ قَالَ: يَسْقُطُ الْإِخْوَةُ لِأَبَوَيْنِ؛ فَقَالَ الْأَخَوَانِ لِأَبَوَيْنِ: أَلَيْسَتْ أُمَنَا وَاحِدَةً؟! يَا لَيْتَ أَبَانَا كَانَ جارًا! مَا زَادَنَا إِلَّا بُعْدًا. «شفاء ٣/ ٤٥٦». فَإِنْ خَلَّفَ بِتَيْ عَمْ: إِحْدَاهُمَا أُخْتٌ لِأُمّ، وَالْأُخْرَى زَوْجَتُهُ، وَأَخَوَيْن لأم: أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمِّ صَحَّتْ مِنْ ٣٦: صُورَتُهَا امْرَأَةٌ تَزَوَّجَتْ فَحَصَلَ لَهَا مِنْهُ ابْنٌ، وَبنت، وَقَدْ كَانَ لِزَوجِهَا بِنْتُ عَلَى امْرَأَةٍ أُخْرَى؛ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِأَخِي الرَّجُل؛ فَحَصَلَ لَهَا مِنْهُ ابْنٌ وَهُوَ الْمَيِّتُ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِأَجْنَبِيِّ؛ فَحَصَلَ لَهَا مِنْهُ ابْنٌ، ثُمَّ تَزَوَّجَ الابْنُ الْأَوْسَطُ بِنْتَ عَمَّهِ وَمَات بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ وَخَلَّفَ مَنْ ذُكِرَ.
(٢) وَكَانُوا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ كَالْإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامِ، لَا مِنْ جِهَتَيْنِ احْتِرَازًا مِنِ ابْنَيْ عَمَّ: أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمِّ.
(٣) مِنْ أَنَّهُ إِذَا خَلَّفَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ، وَابْنَ أَخِيهِ لِأَبَوَيْنِ؛ فَإِنَّ الْمَالَ لِلْأَخِ™ لِأَبِ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ دَرَجَةٌ عَلَى قَوْلِ الْعُصَيْفِرِيُّ وَالْمَنْصُورِ بِاللَّهِ، وَأَبِي طَالِبٍ، وَالْهَادِي وَهُوَ™ الْمُخْتَارُ. أَوْ لابْنِ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ عَلَى قَوْلِ الْأَمِيرِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَ الْهَادِي. أَوْ لِابْنِ أَخِيهِ نِصْفُ، وَلِأَخِيهِ لِأَبِيهِ نِصْفُ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ وَغَيْرِهِ.