(باب أحوال الأب والجد)
  وَمَعَ وُجُودِ الْإِخْوَةِ أَوِ الْأَخَوَاتِ يَكُونُ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَقَطْ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ(١) إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. الحالةُ الثَّالِثَةُ: يَخْتَصُّ بِهَا الْأَبُ؛ وَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (وَحَالَةُ الْأًبِ(٢) مَعَ الْإِخْوَةِ أَوِ الْأَخَوَاتِ يُسْقِطُ الجَمِيعَ مِنْهُمْ وَيَرِثُ الْمَالَ بِالتَّعْصِيبِ).
  وَأَمَّا مَا يَخْتَصُّ بِهِ الْجَدُّ؛ فَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (وَلِلْجَدٌ مَعَ الْإِخْوَةِ أَوِ الْأَخَوَاتِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالِ(٣)):
  الحالَةُ الْأُولَى: قَوْلُهُ: (حَالَةُ مُقَاسَمَةٍ) يَعْنِي يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبِ: ذُكُورًا كَانُوا، أَوْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ(٤)، وَيُسْقِطَ الْإِخْوَةَ لِأُمِّ.
(١) فِي قَوْلِهِ: أَوْ كَانَ مَعَ الْإِخْوَةِ أَوِ الْأَخَوَاتِ بِنْتُ أَوْ بِنْتُ ابْنِ، فَلَهُ السُّدُسُ لَا غَيْرُ.
(٢) صَوَابُهُ: وَأَمَّا مَا يَخْتَصُّ بِهِ الْأَبُ فَقَدِ اسْتَكْمل بِالْحَالَتَيْنِ مَعَ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الْبَنِينَ، وَلَيْسَ بِحَالَةٍ ثَالِثَةٍ. سماع.
(٣) وَحَالَةٌ لَهُمَا مَعَ عَدَمِ الْجَمِيعِ وَلَمْ يَتَعَرَّضُ لَهَا فِي الْكِتَابِ مِثَالُهُ: أَبْ أَوْ جَدُّ؛ فَالْمَالُ لِلْمَوْجُودِ مِنْهُمَا.
(٤) وَإِذَا كَانَ مَعَهُمْ ذُو فَرْضِ قَاسَمَ الْمَذْكُورِينَ فِيمَا بَقِيَ بَعْدَ نَصِيبٍ ذَوِي الْفُرُوضِ حَيْثُ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنَ السُّدُسِ وَمِنْ هَذِهِ الْحَالَةِ لَوْ خَلَّفَ الْمَيِّتُ أُخْتَا لِأَبَوَيْن، وَإِخْوَة لِأَب: ذُكُورًا، أَوْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا - قَاسَمَ الْجَدُّ الإِخْوَةَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ فَرْضِ الْأُخْتِ: مِثَالُهُ: أَخ لأب، وَأُخْتُهُ، وَأخْتْ لأبَوَيْن، وَجَدٌ، فَيَكُونُ النِّصْفُ بَيْنَهُمْ أَخمَاسًا؛ وَتَصِحُ مِنْ ١٠: لِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَهُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنَ السُّدُسِ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ، وَكَانَ الْأَوْلَى ذِكْرَهُ؛ لِعَدَم مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي نَفْسِ الْكِتَاب. من المنتصر. فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ زَوْجٌ: فَمَسْأَلَتُهُمْ مِنْ ٦ وَيَكُونُ الْجَدُّ ذَا سَهُم، وَتَعُولُ إلى ٧، وَيَسْقُط الأخ لأب وَأُخْتُهُ. مصباح معنى. فَإِنْ خَلَّفَتِ الْمَيَّتَةُ زَوْجًا، وَأُمّا، وَجَدًا، وَأَخَا لِأَبِ وَأُمْ - كَانَ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ لِلْجَدّ، وَيَسْقُط الأخ لأب وَأُمْ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ذُو سَهُم، فَإِنْ خَلَّفَ الْمَيِّتُ أَخًا لِأَبَوَيْنِ، وَأَخًا لِأَبِ، وَجَدًا - فَالْمَالُ بَيْنَ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ وَالْجَدِّ. نحيم ٢٥٤.