[السابع من أبواب الكتاب] (باب الرد)
[السَّابِعُ مِنْ أَبْوَابِ الْكِتَابِ] (بَابُ الرَّدِّ)
  «س» هُوَ اسْمٌ لِمَا فَضَلَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ ذَوِي الْفُرُوضِ فَرْضَهُمْ، وَلَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ عَدَمِ الْعَصَبَاتِ. وَلَهُ حَقِيقَتَانِ: لُغَوِيَّةٌ، وَاصْطِلَاحِيَّةٌ:
  أَمَّا فِي اللُّغَةِ: فَهْوَ بِمَعْنَى اللَّيَّ وَالْعَطْفِ، وَيُقَالُ: رَدَّ بَعْضَ الثَّوْبِ عَلَى بَعْضٍ: أَيْ عَطَفَهُ، وَلَوَى بَعْضَ الثَّوْبِ إِذَا رَدَّهُ [صَوَابُهُ: وَرَدَّهُ إِذَا لَوَاهُ].
  وَأَمَّا فِي الإِصْطِلَاحِ فَهْوَ تَزَايِدُ أَجْزَاءِ الْمَالِ عَلَى أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ(١).
  وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: هُوَ قِسْمَةُ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ فَرَائِضِ ذَوِي السَّهَامِ عَلَى ذَوِي سِهَامِ النَّسَبِ(٢): لِكُلِّ ذِي سَهُم بِقَدْرِ سَهْمِهِ.
  وَالدَّلِيلُ عَلَى إِثْبَاتِ الرَّدْ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ}(٣).
(١) أَوْ تَنَاقُصُ أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ عَلَى أَجْزَاءِ الْمَالِ.
(*) هَذَا مُوجِبُ الرَّدَّ وَلَيْسَ بِحَقِيقَتِهِ؛ فَالْأَوْلَى قَوْلُهُ: وَهُوَ قِسْمَةُ ... إلخ.
(*) وَالرَّدُّ ضِدُّ الْعَوْلِ؛ لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ فِي مَقَادِيرِ ذَوِي السَّهامِ، وَنُقْصَانَّ فِي عَدَدِهَا. وَالْعَوْلُ نُقْصَانٌ فِي مَقَادِيرِ السَّهَامِ، وَزِيَادَةٌ فِي عَدَدِهَا.
(٢) لَعَلَّهُ يَحْتَرِزُ مِنَ الزَّوْجَيْنِ لَا مِنْ ذَوِي سِهَامِ السَّبَبِ فَهُمْ كَالنَّسَبِ: يَعْنِي إِذَا لَمْ يُخَلَّفْ إِلَّا بِنْتَ مَوْلَاهُ؛ فَالْمَالُ لَهَا فَرْضًا وَرَدًّا. وَفِي الْوَلَاء™ يَكُونُ الْمَالُ فَرْضًا وَرَدًّا حَيْثُ لَا عَصَبَةً مصباح، والفائض، وَالْأَوْلَى أَنَّ ذَوِي سِهَام السَّبَبِ يَأْخُذُونَهُ بِالْأَوْلَوِيَّةِ فَلَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ فَتَأَمَّلْ؛ إذْ لَمْ يَأْخُذُوهُ بالتسهيم حَتَّى تَبْقَى بِقِيَّةٌ فَتُرَدَّ عَلَيْهِمْ.
(٣) وَمِنَ السُّنَّةِ مَنْعُ النَّبِيِّ ÷ سَعْدَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّلْثِ؛ فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي قَدْ بَلَغَ بي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالِ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثلثي مالي؟ قَالَ: «لَا»، فَقُلْتُ: بِالشَّطْرِ؟ فَقَالَ: «لَا»، ثُمَّ قَالَ: «الثَّلْثُ؛ وَالثَّلُثُ كَثِيرُ؛ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَرَهُمْ عَالَةٌ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» البخاري ١/ ٤٣٥ رقم ١٢٣٣، ومسلم رقم ١٦٢٨.
(*) فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي فَاضِلِ الْمَالِ مِنْ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ الْفَقِيهُ يُوسُفُ: وَإِذَا صُرِفَ الْفَاضِلُ إِلَى الْأَجَانِبِ =