[السابع من أبواب الكتاب] (باب الرد)
  وَمِنَ الدِّلِيلِ أَيْضًا أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ مِيرَاث ذَوِي الْأَرْحَامِ؛ فَثَبَتَ الرَّدُّ بِإِجْمَاعِ الأمة(١)، لأَنَّ حُكْمَهُمَا وَاحِدٌ.
  وَالَّذِي لَا يَقُولُ بِتَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ لَا يَقُولُ بِالرَّدَّ(٢).
  وإذا ثبتُ™ الرَّدُّ عِنْدَنَا(٣) لَمْ يَصِحَ إِلَّا بَعْدَ عَدَمِ الْعَصَبَاتِ مِنَ النَّسَبِ وَالسَّبَبِ؛
= الَّذِينَ هُمُ الْفُقَرَاءُ كَانَ مُخَالِفًا لِظَاهِرِ الآيَةِ. خالدي ٩٣. وَالدَّلِيلُ مِنَ الْقِيَاسِ: أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ يَسْتَحِقُّ الْمَالَ بِسَبَبِ الْوِلَايَةِ فِي الدِّين؛ وَالْوَرَثَةُ قَدْ جَمَعُوا الْوِلَايَةَ فِي الدِّينِ، وَمَا هُوَ أَقْوَى مِنْهَا، وَهُوَ الْقَرَابَةُ فِي النَّسَب فَصَارُوا أَقْوَى سَبَبًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ؛ قِيلَ: وَلَا يَرِثُ صَاحِبُ سَبَبٍ مَعَ وُجُودِ صَاحِبٍ سَبَبَيْنِ إِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَسْتَحِقُ بِهِ الْمَالَ. يُحْتَرَزُ مِنَ الْأُخْتِ لِأَبِ مَعَ الْأُخْتِ لِأَبَوَيْن؛ فَإِنَّهَا تَرِثُ مَعَهَا؛ لِكَوْنِ الْأُخْتِ لِأَبَوَيْن لَا تَسْتَحِقُّ بِسَبَبِهَا جَمِيعَ الْمَالِ.
(١) قَدْ خَالَفَ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُطَهَّرِ فَنَفَى مِيرَاثَ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَأَثْبَتَ الرَّدَّ. الثمرات اليانعة ٥/ ٥٣. وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: لِلْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّ مَنْ أَثْبَتَ مِيرَاثَ ذَوِي الْأَرْحَامِ أَثْبَتَ الرَّدَّ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ حَتَّى لَا يَكُونَ كَلَامُ الْإِمَامِ مُخَالِفًا لِلْإِجْمَاعِ.
(٢) لِأَنَّهُ يَقُولُ: الْعَصَبَةُ مَوْجُودَةٌ قَطْعًا إِلَّا أَنَّهُمْ مُلْتَبِسُونَ؛ فَبَصِيرُ حَقَّهُمْ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ، لَكِنْ يَلْزَمُهُ فِي مَوْلَى الْمُوَالَاةِ أَنْ لَا يَرِثَ الْمَوْلَى لِوُجُودِ الْعَصَبَةِ.
(٣) الَّذِينَ أَثْبِتُوا الرَّدَّ عَلِيُّ، وَعُثْمَانُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَجَابِرٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ، وَجَميعُ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَالْأَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ. وَالَّذِينَ نَفَوْهُ: أَبُو بَكْرِ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، وَالْقَاسِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَالْإِمَامُ يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرِ، وَالزُّهْرِيُّ، وَدَاوُدُ، وَأَهْلُ الْحِجَازِ؛ فَهَؤُلَاءِ لَا يَرُدُّونَ عَلَى الْوَرَثَةِ شَيْئًا بَلِ الْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ. خالدي ٩٤. وينظر أصول الأحكام ٢/ ٣٠٤، والاعتصام ٥/ ٣٠٤، والبحر الزخار ٦/ ٣٤٤، ومصنف ابن أبي شيبة ٥/ ٢٥٣، والمغني ٧/ ٤٦، وعيون المجالس ٤/ ١٨٩٩، والمبسوط ٢٩/ ١٩٦، والحاوي ١٠٠/ ٢١٩، والانتصار للشريف المرتضى ٥٦٨.