[السابع من أبواب الكتاب] (باب الرد)
  وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (الرَّدُّ لَا يَصِحُ إِلَّا بَعْدَ عَدَمِ الْعَصَبَاتِ وَالْمَوَالِي، وَعَصَبَاتِهِمْ).
  وَالْمَرْدُودُ عَلَيْهِمْ سَبْعَةُ أَصْنَافِ: وَهُمُ الْبَنَاتُ، وَبَنَاتُ الابْنِ، وَالْأَخَوَاتُ لِأَبِ وَأُمْ، وَالْأَخَوَاتُ لِأَبِ، وَالْإخْوَةُ لِأُمِّ، وَالْأُمُّ، وَالْجَدَّاتُ، وَمَا عَدَا هَذِهِ الْأَصْنَافَ مِنَ الْوَرَثَةِ فَلَا رَدَّ عَلَيْهِ؛ وَهْوَ قَوْلُه: (وَلَا رَدَّ عَلَى الزَّوْجَيْنِ(١))؛ لِأَنَّ الرَّدَّ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى ذَوِي سِهَامِ النَّسَبِ؛ وَمِيرَاثُهُمَا بِالْعَقْدِ لَا بِالنَّسَبِ. وَقَالَ عُثْمَانُ [بْنُ عَفَّانَ](٢)، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدِ(٣): يُرَدُّ عَلَيْهِمَا كَمَا يُرَدُّ عَلَى غَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ النَّسَبِ(٤).
(١) إِذِ الرَّدُّ لِأَجْلِ الرَّحَامَةِ؛ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا رَحِمَا رُدَّ عَلَيْهِ مصباح.
(*) وَلَمْ يُرَدَّ عَلَى الزَّوْجَيْنِ لِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُمَا يَسْتَحِقَّانِ الْفَرْضَ بِعُقْدِ الزَّوْجِيَّةِ؛ وَلَمْ يَبْقَ أَمْرٌ آخَرُ يَسْتَحِقَّانِ بِهِ الْمَرْدُودَ الثَّانِي: أَنَّ سَبَبَهُمَا قَدْ يَنْقَطِعُ فِي الْحَيَاةِ؛ كَمَا يَرْتَفِعُ بِهِ النِّكَاحُ: مِنْ طَلَاقِ، أَوْ رِدَّةٍ، أَوْ لِعَانِ، وَيَنْقَطِعُ بِالْمَمَاتِ وَلِهَذَا جَازَ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ بَعْدَ إِيفَاءِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَ زَوْجَتِهِ وَنَحْوَهَا بَعْدَ مَوْتِ زَوْجَتِهِ؛ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى ارْتِفَاعِهِ بِالْمَوْتِ بِخِلَافِ النَّسَب فَلَا يَرْتَفِعُ بِالْمَوْتِ سماع.
(٢) قَالَ فِي الْمُغْنِي ٧/ ٤٦: لَعَلَّهُ كَانَ عَصَبَةٌ أَوْ ذَا رَحِمٍ فَأَعْطَاهُ لِذَلِكَ، أَوْ أَعْطَاهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْمِيرَاث.
(٣) الْأَزْدِيُّ الْيَحْمُدِيُّ، رَوَى عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ عَبَّاسِ وَابْنِ عُمَرَ، ت: ٩٣ هـ، وقيل: ١٠٣ هـ وَقِيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ، رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ. تهذيب الكمال ٤/ ٤٣٤، وطبقات ابن سعد ٧/ ١٧٩.
(٤) المغني ٧/ ٤٦، وعيون المجالس ٤/ ١٨٩٩، والمبسوط ٢٩/ ١٩٦. وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي امْرَأَةِ مَانَتْ وَخَلَّفَتْ: زَوْجًا، وَأُخْتَا أَوْ أَخَا لِأُمْ، وَجَدَّةَ؛ الْمَسْأَلَةُ تَصِحُ عِنْدَنَا مِنْ ٤؛ لِأَنَّ فِيهَا نِصْفًا وَمَا بَقِيَ رَدُّ عَلَى ٢ فَأَصْلُهَا مِنْ ٤: لِلزَّوْج ٢، وَلِلْجَدَّةِ ١، وَلِلْأُخْتِ لِأُم ١. وَعِنْدَ الْمُخَالِفِينَ تَصِحُ بَعْدَ الرَّدُّ مِنْ ٥: لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ، وَلِلْجَدَّةِ خُمس، وَلِلْأُخْتِ لِأُمِّ خمس. وَمِثَالُ مَا فِيهِ الْخِلَافُ مَعَ الزَّوْجَةِ: رَجُلٌ مَاتَ وَخَلَّفَ زَوْجَةً، وَأُخْنَا لِأُمْ، وَجَدَةً؛ فَالْمَسْأَلَةِ تَصِحُ عِنْدَنَا مِنْ ٨؛ لِأَنَّ فِيهَا رُبُعًا وَمَا بَقِيَ رَدُّ عَلَى ٢؛ فَأَصْلُهَا مِنْ ٨: لِلزَّوْجَةِ =