مسائل العول
  وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجَ(١) عَدَدًا مَا كَانَ لِيَجْعَلَ فِي الْمَالِ نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلثَا؛ ذَهَبَ النِّصْفَانِ بِالْمَالِ فَأَيْنَ مَوْضِعُ الثَّلْثِ»(٢)؟! قَالَ فِي الْوَافِي [٣٥]: وَهَذَا كَلَامُ مَنْ لَا يَفْهَمُ أَغْرَاضَ الْقَائِلِينَ بِالْعَوْلِ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ: إِنَّ الْوَرَثَةَ يَأْخُذُونَ نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثَا! كَيْفَ يَقُولُونَ ذَلِكَ وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ عَلَي # فِي الْمِنْبَرِيَّةِ: «صَارَ ثُمُنُهَا تُسُعًا»؟! فَأَدْخَلَ النَّقْصَ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ، وَهْوَ سَيِّدُ الْقَائِلِينَ بِالْعَوْلِ ~، وَإِنَّمَا يُذْكَرُ النِّصْفُ، وَالنِّصْفُ، وَالثُّلُثُ؛ لِيُعْرَفَ قَدْرُ أَصْلِ السَّهَامِ، وَيُعْرَفَ مِقْدَارُ النَّقْصِ عَلَى صَاحِبِ السَّهْمِ(٣): مِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ وَقَدْ دَفَعَ إِلَيْهِ دِينَارًا: إِنْ حَضَرَ زَيْدُ فَأَعْطِهِ النَّصْفَ مِنْهُ، وَإِنْ حَضَرَ عَمْرُو فَأَعْطِهِ النِّصْفَ مِنْهُ، أَوْ حَضَرَ بَكْرُ فَأَعْطِهِ الثلث، أَوْ حَضَرَ خَالِدٌ فَأَعْطِهِ الثُلتَيْنِ، فَإِنِ اجْتَمَعُوا فَاقْسِمْ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ مَا سَمِعْتَ، فَاجْتَمَعُوا؛ فَإِنَّه يَقْسِمُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمَا(٤): لِصَاحِبَي النَّصْفِ سِتَّةُ سِهَامٍ، وَلِصَاحِبِ الثَّلُثِ سَهْمَانِ، وَلِصَاحِبِ الثَّلْتَيْنِ أَرْبَعَةُ أَسْهُم؛ وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ سِتَّةٍ، فَعَادَتْ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ؛ كَذَلِكَ الْعَوْلُ.
= عَصَبَاتٍ، فَيَكُونُ لَهُنَّ مَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، وَهَذَا لَا يُخَالِفُ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسِ.
(١) عَالِجُ كَثِيبٌ يَجْتَمِعُ مِنْ رَمْلِ وَغَيْرِهِ كَالْجَبَلِ؛ لِمَوْضِعِ يُقَالُ لَهُ: بَدْرٌ أَسْفَلَ الصَّفْرَاءِ قَرِيبٌ مِنْ يَنْبُعَ، كَانَ طَرِيقَ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا قَتَلَهُمُ الرَّسُولُ ÷ خَافُوا فَسَلَكُوا طَرِيقًا أُخْرَى، وَقِيلَ: اسْمٌ لِلرَّمْلِ بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَجِهَةِ نَجْدِ.
(٢) سنن سعيد بن منصور ١/ ٤٤ رقم ٣٦، والبيهقي ٦/ ٢٥٣.
(٣) كَزَوْجِ، وَأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ، وَأُمْ؛ أَصْلُهَا مِنْ ٦: لِلزَّوْج ٣، وَلِلأُخْتِ مِثْلُهُ، وَلِلأُمّ الثلث ٢، عالت إلى ٨؛ فَيُصْبِحُ لِلزَّوْج ٣ أَثْمَانِ، وَلِلأُخْتِ مِثْلُهُ، وَلِلأُمِّ ثُمُنَانِ.
(٤) لِأَنَّ فِيهَا نِصْفًا وَثُلثا؛ فَتَضْرِبُ مَخْرَجَ النَّصْفِ فِي مَخْرَجِ الثَّلْثِ يَكُنْ ٦؛ فَيَحْصِلُ لِصَاحِبَي النصف ٣ مُنْكَسِرٌ عَلَيْهِمَا؛ فَاضْرِبْ رَأَسَيْهِمَا فِي ٦ تَكُنْ ١٢، و (é).