(فصل: في موافقة السهام للرؤوس)
  قَرَارِيطَ، وَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ سِتَّةُ قَرَارِيطَ وَالْبَاقِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ: لِكُلِّ أَجْ قِيرَاطَانِ.
  وَطَرِيقَةُ قِرَاطِ الْمَالِ عِبَارَةٌ عَنْ رُبُعِ سُدُسِهِ، وَرُبُعُ سُدُسِ الْمَالِ فِي هَذَا الْمِثَالِ نِصْفُ سَهُم وَهْوَ بِقِيرَاطٍ؛ فَيَكُونُ كُلُّ سَهْمٍ مِمَّا فِي أَيْدِي الْوَرَثَةِ مِنَ الْمَالِ بِقِيرَاطَيْنِ، فَيَصِحُ لِلْأُمّ السُّدُسُ أَرْبَعَةُ قَرَارِيط، وَلِلزَّوْجَةِ سِتَّةُ قَرَارِيطَ، وَلِكُلِّ أَخ قِيرَاطَانِ. وَلَا يُتَصَوَّرُ فِي الْمُنْقَسِمِ غَيْرُ هَذَهِ الثَّلَاثِ الطَّرُقِ: [الْعَامُّ، وَالْقِيرَاطَانِ].
  وَأَمَّا فِي الْمُوَافَقَةِ وَنَحْوِهَا [الْمُمَاثَلَةِ وَالْمُدَاخَلَةِ وَالْمُبَايَنَةِ] فَيُتَصَوَّرُ فِيهَا عِشْرُونَ طَرِيقًا، وَالَّذِي نَذْكُرُهُ مِنْ هَذِهِ الطَّرُقِ فِي كِتَابِنَا هَذَا الشَّرْحِ عَلَى أَمْثِلَةِ الْكِتَابِ سَبْعُ طُرُق؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ أَقْرَبَ إِلَى فَهْمِ الْمُبْتَدِي: وَهْيَ طَرِيقَةُ الْعَامُ، وَطَرِيقَةُ الْخَاصِ، وَالْحَالِ، وَالنِّسْبَةِ، وَالتَّكْسِيرِ، وَطَرِيقَةُ قِيرَاطِ الْمَسْأَلَةِ، وَطَرِيقَةُ قِيرَاطِ الْمَالِ عِبَارَةٌ عَنْ رُبْعِ سُدُسِهِ؛ وَسَيَأْتِي بِيَانُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
(فَصْلٌ: فِي مُوَافَقَةِ السِّهَامِ لِلرُّؤُوسِ)(١)
  وَمَعْنَى الْمُوَافَقَةِ: أَنْ تُوَافِقَ سِهَامُ الْوَرَثَةِ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ رُؤوسَهُمْ بِجُزءٍ مَفْتُوح(٢):
(١) الْمُوَافَقَةُ فِي اللُّغَةِ: الْمُقَارَبَةُ وَالْمُشَابَهَةُ، وَهيَ خِلافُ الْمُبَايَنَةِ وَالْمُخَالَفَةِ. وَهْيَ فِي الاصْطِلَاحَ تَنْقَسِمُ إِلَى مَوَافَقَةِ سِهَامٍ لِرُؤُوسِ، وَمُوَافَقَةِ رُؤُوسِ لِرُؤُوسِ. خالدي ١٣٤.
(٢) كَنِصْفِ، وَرُبُعٍ، وَتُمُنِ عِنْدَ الشَّيْخ. وَعِنْدَ غَيْرِهِ يَدْخُلُ ثُلُثٌ وَخُمسٌ وَسُبْعٌ إِلَى عَشَرَةِ. وَحَقِيقَةُ الْجُزْءِ الْمَفْتُوحِ: مَا أَفَادَ النُّطْقُ بِهِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ مَخْرَجِهِ. وَالْمَخْرَجُ الْمَفْتُوحُ: ما أَفَادَ النُّطْقُ بهِ مِنْ غَيْرِ ذِكْر مَخْرَجِهِ؛ فَدَخَلَتِ الثَّلَاثَةُ وَالْخَمْسَةُ وَالسَّبْعَةُ؛ لِأَنَّكَ تَقُولُ: ثلث، خُمس، سُبْعٌ، وَحَقِيقَةُ الْجُزْءِ الْأَصَمُ: مَا لَمْ يُفِدِ النُّطْقُ بِهِ إِلَّا بِذِكْرِ مَخْرَجِهِ، أَوْ تَقُولُ: مَا لَمْ يُمْكِنِ النُّطْقُ بِهِ أَيْ بِجُزْتِهِ إِلَّا بِذِكْرِ جُمْلَةِ الْعَدَدِ، وَالْمَخْرَجُ الْأَصَمُ: مَا لَمْ يُهْدِ النُّطْقُ بِهِ أَيْ بِجُزْئِهِ إِلَّا مَعَ ذِكْرِ مَخْرَجِهِ؛ فَالْجُزْءُ الْأَصَمُّ مِنْ (١١ أو ١٣، أو ١٧، أو ١٩) أَوْ نَحْوِهِ، وَهَذَا قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْحِسَابِ، وَلَا تَكُونُ الْمَوَافَقَةُ بِجُزءٍ أَصَمَّ إِلَّا فِي مَسْأَلَةِ ٢٤ كَمَا مَثْلُنَاهُ، خِلَافَ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ |؛ لِأَنَّهُ =