(فصل: في موافقة السهام للرؤوس)
  نَحْوِ أَنْ يَكُونَ لِلسَّهَام نِصْفُ وَلِلرُّؤُوسِ نِصْفُ(١)، أَوْ رُبُعُ وَرُبُعُ(٢)، أَوْ ثُمُنُ وثمن(٣) إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَجْزَاءِ الْمَفْتُوحَةِ. وَقَدْ تَكُونُ الْمُوَافَقَةُ بِجُزءٍ أَصَمَّ(٤):
= قَالَ: حَقِيقَةُ الْجُزْءِ الْمَفْتُوحِ: مَا كَانَ مَخْرَجُهُ مُرَكَّبَا مِنْ ضَرْبٍ عَدَدِ فِي عَدَدِ؛ فَالْأَرْبَعَةُ، وَالسَّتةُ، وَالثَّمَانِيَةُ مَخَارِجُ مَفْتُوحَةٌ، وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ، وَالْخَمْسَةُ، وَالسَّبْعَةُ، وَالتَّسْعَةُ - فَجَعَلَهَا مَخَارِجَ صُمَّا وَسَيَأْتِي فِي الْمُوَافَقَةِ عِنْدَهُ بِالْجُزْءِ الْأَصَمَّ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَسَائِلِ. وَقِيلَ: كَلَامُ الشَّيْخِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْوَاحِدَ لَيْسَ بِعَدَدِ، وَكَمَا قَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْحِسَابِ: إِنَّ الْوَاحِدَ لَيْسَ بِعَدَدٍ، وَالاثْنَانِ فَصَاعِدًا عَدَدٌ؛ وَلِأَنَّ الْعَدَدَ مَا كَانَ لَهُ حَاشِيَتَانِ إِذًا جَمَعَهُمَا كَانَ المَحْشِيُّ مِثْلَ نِصْفِهَا؛ فَالْوَاحِدُ لَيْسَ لَهُ إِلَّا حَاشِيَةٌ وَاحِدَةٌ وَهْيَ اثْنَانِ، وَالِاثْنَانِ لَهُمَا حَاشِيَتَانِ مِنْ تَحْتِهِمَا وَاحِدٌ، وَمِنْ فَوْقِهِمَا ثَلَاثَةٌ، وَكَذَلِكَ الثَّلَاثَةُ مِنْ تَحْتِهَا اثْنَانِ وَمِنْ فَوْقِهَا أَرْبَعَةٌ، وَنَحْوُ ذَلِكَ، إِذَا اجْتَمَعَتِ الْحَاشِيَتَانِ كَانَ الْمُحَشي مِثْلَ نِصْفِهَا؛ وَإِنَّمَا جَعَلَهُ مَبْنِيًّا عَلَى ذَلِكَ؛ لِئَلَّا يُقَالَ فِي الثَّلَاثَةِ: إِنَّهَا مُتَرَتَّبَةٌ مِنْ ضَرْبٍ وَاحِدٍ فِي ثَلَاثَةٍ! قُلْتُ: وَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنَّ الِاثْنَيْنِ لَيْسَ بِمَخْرَجِ مَفْتُوحٍ؛ لِأَنَّ مَخْرَجَهُمَا لَمْ يَتَرَكَّبْ مِنْ ضَرْبِ عَدَدٍ فِي عَدَدٍ. مصباح.
(١) سِتُّ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ، وَثَمَانِيَةُ إِخْوَةِ لِأُمِّ، وَزَوْجَةٌ، وَجَدَّةٌ؛ تَصِحُ مِنْ ١٠٢ وَهَذِهِ عَوْلُ ١٧. والْمِثَالُ مُخْتَلٌ مِنْ نَاحِيَةِ مُوَافَقَةِ سِهَامِ الْإِخْوَةِ لِأُمَّ بِالرُّبُعِ وَلَيْسَ بِالنَّصْفِ.
(٢) أَرْبَعُ أَخَوَاتِ، وَزَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ، أَصْلُهَا مِنْ ١٢، وَعَالَتْ إِلَى ١٣؛ فَثَمَانِيَةٌ: سِهَامُ الْأَخَوَاتِ وَافَقَهُنَّ بِالْأَرْبَاعِ.
(٣) مِثَالُهُ ١٦ أُخْتَا لِأَبِ وَأُمْ، وَ ٨ إخَوَةِ لِأُمْ، وَ ٤ جَدَّاتٍ، وَزَوْجَةٌ؛ فَهَذَا مِثَالُ الْمُتَوَافِقِ بِالنَّصْفِ، والربع، وَالثُّمُنِ، وَهُوَ عَوْلُ ١٧؛ تَصِحُ مِنْ ١٣٦؛ بِضَرْب ٢×٢ = ٤ × ٢ = ٨ × ١٧ = ١٣٦.
(٤) مِثَالُ الْمُوَافَقَةِ بِجُزْءٍ أَصَمَّ مِنْ جُزْءِ ١١: ٣٣ بنتا، و ٥٥ جَدَّةٌ، وَ ٢٢ أُخْتا؛ بِطَرِيقَةِ الدَّعْوَى وَالشَّاهِدَيْنِ تَصِحُ مِنْ ١٩٨٠؛ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ ٦: فَإِذَا وَقَفْنَا الصِّنْفَ الْأَكْبَرَ ٥٥ وَأَخَذْنَا وَفْقَهُ مِنَ الصَّنفِ الْأَوْسَطِ ٣٣ = ٣ مِنْ جُزْء ١١؛ فَضَرْبُهَا فِي ٥٥ = ١٦٥ ثُمَّ فِي وفق ٢٢ وَهْيَ ٢ = ٣٣٠ وَهَذِهِ دَعْوَى، وَإِذَا وَقَفْتَ ٣٣ وَضَرَبْتَ وَفْقَ =