(فصل: في موافقة السهام للرؤوس)
= الْكُبْرَى ٥ × ٣٣=١٦٥ ثُمَّ فِي وَفْقِ الصُّغْرَى ٢ = ٣٣٠، وَهَذَا شَاهِدٌ أَوَّلُ. وَإِنْ وَقَفْتَ الصُّغْرَى ضَرَبْتَ فِيهَا وَفْقَ الْكُبْرَى ٥×٢٢=١١٠ ثُمَّ فِي وَفْقِ الوُسْطَى ٣ = ٣٣٠، وَهَذَا شَاهِدٌ ثَانِ وَالدَّعْوَى وَالشَّاهِدَانِ هُمَا الْحَالُ؛ يُضْرَبُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ٦ = ١٩٨٠ سَهُمَا: لِلْبَنَاتِ الثَّلُثَانِ ١٣٢٠: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ٤٠، وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ ٣٣٠: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ٦، الْبَاقِي ٣٣٠ لِلْأَخَوَاتِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ١٥. وَطَرِيقَهُ قِيرَاطِ الْمَالِ عِبَارَةٌ عَنْ رُبع سُدُسِهِ وَهُوَ ¼ ٨٢. قَابَلَتْ قِيرَاطَا؛ لأَنَّكَ إذَا نَسَبْتَ الْمَسْأَلَة مِنَ الْقَرَارِيطِ وَجَدْتَهَا مِثْلَهَا ٨٢ مَرَّةً وَنِصْفًا ¼ ٨٢. وَقَابَلَ ثُلُثَا خُمُسِ جُزْءِ قِيرَاطٍ مِنْ جُزْءِ ١١ سَهْما كَامِلا؛ لِأَنَّكَ إِذَا نَسَبْتَ الْقَرَارِيطَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ وَجَدْتَهَا مِثْلَ ثُلُثَيْ خُسِ جُزْئِهَا مِنْ جُزْء ١١؛ فَالْمَالُ ١٩٨٠؛ جُزْؤُهُ ١٨٠؛ خُسُهُ ٣٦؛ ثُلُنَاهُ ٢٤؛ يَصِحُ لِكُلِّ بِنْتِ مِنَ الْقَرَارِيطِ ٥ أَجْزَاءِ قِيرَاطِ وَثُلُثُ جُزْهِ قِيرَاطِ مِنْ جُزْء ١١؛ لِأَنَّ لِلْبَنَاتِ ١٦ قِيرَاطَا، تُضْرَبُ فِي جُزْء ١١ = ١٧٦ × ٣ مَخْرَجِ الثُّلُثِ = ٥٢٨ تُلْكَ جُزْءِ قِيرَاطٍ مِنْ جُزْء ١١ تُقْسَمُ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ ٣٣ = ١٦، وَهْيَ عِبَارَةٌ عَنْ خَسَةِ أَجْزَاءِ وَثُلُثِ جُزءٍ لِكُلِّ بِنتِ. وَلِلْجَدَّاتِ ٤ قَرَارِيطَ تُضْرَبُ فِي ١١ = ٤٤ جُزْءًا؛ تُبْسَطُ عَلَى مَخْرَجَ الْخُمُسِ = ٢٢٠ خمُسَ جُزْء؛ تُقْسَمُ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ ٥٥: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ جُزْءِ قِيرَاطٍ مِنْ جُزْء ١١. وَلِلْأَخَوَاتِ ٤ قَرَارِيطَ؛ تُضْرَبُ فِي ١١ = ٤٤ جُزْءًا؛ تُقْسَمُ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ ٢٢: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ جُزْءًا قِيرَاطٍ مِنْ جُزْء ١١. وَإِذَا أَرَدْتَ ٤ زَوْجَاتٍ مَعَ ٣٣ بِنا، وَ ٥٥ جَدَّةً، و ٢٢ أختا؛ فَأَصْلُهَا مِنْ ٢٤؛ وَتَصِحُ مِنْ ١٥٨٤٠؛ لِأَنَّ مَعَكَ مِنَ الْوَرَثَةِ ثَلَاثَةَ أَصْنَافِ تَتَوَافَقُ رُؤُوسُهُمْ بِجُزءٍ أَصَمَّ مِنْ جُزْء ١١: فَإِمَّا أَنْ تَقُولَ الْحَالُ مِنَ الثَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ ٣٣٠ كَمَا مَرَّ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى؛ يَتَوَافَقُ مَعَ رُؤُوسِ الزَّوْجَاتِ بِالْأَنْصَافِ؛ فَتَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي وَفْق الآخَرِ ٢×٣٣٠ أَوْ ٤ × ١٦٥ = ٦٦٠ وَهُوَ الْحَالُ يُضْرَبُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ٢٤ = ١٥٨٤٠ وَهُوَ الْمَالُ. أَوْ تَقُولُ: إِنَّ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ وَهْوَ ٢٢ أُخْتا يَتَوَافَقُ مَعَ رُؤُوسِ الزَّوْجَاتِ بِالْأَنْصَافِ؛ فَتَضْرِبُ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ ١١×٤ أَوْ ٢×٢٢ = ٤٤ وَنَكْتَفِي بِهِ مِنْ رُؤُوسِ الزَّوْجَاتِ وَالْأَخَوَاتِ؛ فَتَكُونُ الْمُوَافَقَةُ بِجُزْءٍ =