جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(فصل: في موافقة السهام للرؤوس)

صفحة 305 - الجزء 1

  نَحْوِ أَنْ يَكُونَ لِلسَّهَامِ جُزْءُ⁣(⁣١) مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ جُزْءًا، وَلِلرُّؤُوسِ جُزْءٌ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ جُزْءًا، وَنَحْوُ ذَلِكَ⁣(⁣٢).


= أَصَمَّ مِنْ جُزْء ١١ بَيْنَ ٥٥ رُؤُوسِ الْجَدَّاتِ، و ٣٣ رُؤُوسِ الْبَنَاتِ، و ٤٤ حَاصِلُ ضَرْبِ وَفْقَي الزَّوْجَاتِ وَالْأَخَوَاتِ وَتَسْلُكُ طَرِيقَةَ الدَّعْوَى وَالشَّاهِدَيْنِ؛ حَيْثُ نَقِفُ الـ ٥٥ وَتَضْرِبُهَا فِي أَوْفَاقِهَا مِنَ الْأَصْنَافِ الْأُخْرَى ٥٥×٣×٤=٦٦٠ وَهَذِهِ دَعْوَى، أَوْ نَقِفُ الـ ٤٤ وَنَضْرِبُهَا فِي أَوْفَاقِهَا مِنَ الْأَصْنَافِ الْأُخْرَىَ ٣٣ × ٤ × ٥ = ٦٦٠ هَذَا شَاهِدٌ أَوَّلُ. أَوْ نَقِفُ الـ ٣٣ وَنَضْرِبُهَا فِي أَوْفَاقِهَا مِنَ الْأَصْنَافِ الْأُخْرَى ٣٣×٤×٥=٦٦٠ وَهَذَا شاهِدٌ ثَانِ وَالدَّعْوَى والشَّاهِدَانِ ٦٦٠ هِيَ الْحَالُ؛ نَضْرِبُهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ٢٤ = ١٥٨٤٠ وَهْوَ الْمَالُ: لِلزَّوْجَاتِ الثُّمُنُ (١٥٨٤٠/ ٨) = ١٩٨٠: لِكُلَّ زَوْجَةٍ ٤٩٥، وَلِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ ١٥٨٤٠×  =١٠٥٦٠: لِكُلِّ بِنْتِ ٣٢٠. وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ ٢٦٤٠: لِكُلِّ جَدَّةٍ ٤٨. وَلِلْأَخَوَاتِ الْبَاقِي ٦٦٠: لِكُلّ أُخْتِ ٣٠ وَطَرِيقَةُ قِيرَاطِ الْمَالِ: عِبَارَةٌ عَنْ رُبُعِ سُدُسِهِ وَهْوَ ٦٦٠ قَابَلَتْ قِيرَاطَا؛ لِأَنَّكَ إِذَا نَسَبْتَ الْمَسْأَلَة مِنَ الْقَرَارِيطِ وَجَدْتَهَا مِثْلَهَا ٦٦٠ مَرَّةٌ، وَقَابَلَ سُدُسُ عُشُرِ جُزْءِ قِيرَاطٍ مِنْ جُزْء ١١ سَهْما؛ لِأَنَّ الْمَالَ ١٥٨٤٠، وَسُدُسَة ٢٦٤٠، وربعه ٦٦٠ وَجُزْؤهُ ٦٠ مِنْ جُزْء ١١، وَعُشْرُهُ ٦، وَسُدُسُهُ ١؛ لِأَنَّكَ إِذَا نَسَبْتَ الْقَرَارِيطَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ وَجَدْتَهَا مِثْلَ سُدُسِ عُشُرِ جُزْئِهَا.

(١) مِثَالُهُ: زَوْجَةٌ، وَأَبَوَانِ، وَ ٢٦ ابْنَا؛ فَسِهَامُ الْبَنِينَ وَهْيَ ١٣ تُوَافِقُهُمْ بِجُزْءٍ أَصَمَّ مِنْ جُزْءِ ١٣، وَجُزُؤُهُمُ اثْنَانِ فَاضْرِ بْهُمَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهْيَ ٢٤ تَكُنْ ٤٨، وَمِنْهَا تَصِحُ، و (é).

(٢) وَمِثَالُهُ مَعَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ: ١٥ ابْنَا، وَ ٤ بَنَاتٍ، وَزَوْجَةٌ، وَأُمْ؛ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ ٢٤: لِلزَّوْجَةِ ٣، وَلِلأُم ٤، وَالْبَاقِي ١٧ تُوَافِقُ رُؤُوسَ الْبَنِينَ وَهُمْ ٣٤ بَعْدَ الْبَسْطِ بِجُزءٍ أَصَمَّ وَهُوَ ١٧، وَجُزُؤُهُمُ اثْنَانِ؛ تُضْرَبُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ؛ تَصِحُ مِنْ ٤٨؛ وَهَذَا مِثَالٌ لِقَوْلِهِ: وَنَحْوُ ذَلِكَ. فَإِنْ كَانَ الْوَرَثَةُ زَوْجَةً، وَأَبَوَيْنِ، وَ ١٥ ابْنَا، وَ ٩ بَنَاتٍ فَأَصْلُهَا مِنْ ٢٤ وَتَصِحُ مِن ٧٢؛ لِأَنَّ الْبَنِينَ بَعْدَ الْبَسْطِ ٣٩، وَسِهَامُهُمْ ١٣؛ فَقَدْ وَافَقَهُمْ بِجُزءٍ أَصَمَّ وَذَلِكَ ٣ وضُرِبَتْ في ٢٤.

(*) مِثَالٌ آخَرُ لِلْمُوَافَقَةِ بِجُزءٍ أَصَمَّ: ٣٩ بنتا، وَ ٦٥ جَدَّةٌ، وَ ٢٦ =