(فصل: في موافقة السهام للرؤوس)
  وَالْمُوَافَقَةُ بَيْنَ السَّهَامِ وَالرُّؤُوسِ بِجُزْءٍ أَصَمَّ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ مَسْأَلَةِ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ(١).
  وَالْمُوَافَقَةُ تَكُونُ بِأَقَلَّ الْأَجْزَاءِ؛ فَلَا تُوَافِقَ بِنِصْفِ مَعَ وُجُودِ رُبُعٍ كَمَا سَيَأْتِي، وَلَا بِرُبُعِ مَعَ وُجُودِ ثُمُنٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ(٢).
= أُخْتًا؛ أَصْلُهَا مِنْ ٦؛ وَسَهُمُ كُلِّ صنفِ مُبَايِنٌ؛ فَتَسْلُكَ طَريقَ الدَّعْوَى وَالشَّاهِدَيْنِ، وَبِمَا أَنَّ جميعَ الْأَصْنَافِ لَهَا وَفُقُ وَاحِدٌ وَهُوَ جُزْءٌ ١٣؛ فَتَقِفُ أَحَدَ الْأَصْنَافِ، ثُمَّ نَضْرِبُ فِيهِ وَفْقَهُ مِنَ الصِّنْفِ الثَّانِي، ثُمَّ نَضْرِبُ الْحَاصِلَ فِي وَفْقِهِ مِنَ الثَّالِثَ؛ فَنَقِفُ ٣٩، وَنَضْرِبُ فِيهَا وَفْقَ ٦٥ وَهُوَ ٥×٣٩ = ١٩٥× وَفْقِ ٢٦ وَهُوَ ٢ وَفْقُ الْأَخَوَاتِ = ٣٩٠، وَهَذِهِ دَعْوَى، وَإِنْ وَقَفْتَ ٦٥ ضَرَبْتَ فِيهَا ٣ وَفْقَ ٣٩ = ١٩٥×٢ = ٣٩٠، وَهَذَا شَاهِدٌ أَوَّلُ، وَإِنْ وَقَفْتَ ٢٦ ضَرَبْتَ فِيهَا ٣ وَفْقَ ٣٩ = ٧٨×٥ = ٣٩٠، وَهَذَا شَاهِدٌ ثَانِ وَهْوَ الْحَالُ؛ يُضْرَبُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ٦ = ٢٣٤٠ وَهُوَ الْمَالُ: لِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ ١٥٦٠: لِكُلَّ وَاحِدَةٍ ٤٠، وَلِلْجَدَاتِ السُّدُسُ ٣٩٠: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ٦، الْبَاقِي ٣٩٠ لِلْأَخَوَاتِ: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ١٥. وَرُبُعُ سُدُسِ الْمَالِ ¼ ٩٧ تُقَابِلُ قِيرَاطَا؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مِثْلُ الْقَرَارِيطِ ٩٧ مَرَّةً ونَصِفًا. وَقَابَلَ ثُلُثَا خُمْسِ جُزْءِ قِيرَاطٍ مِنْ جُزْءِ ١٣ سَهُمَا كَامِلًا؛ لِأَنَّ الْقَرَارِيطَ مِثْلُ ثُلُثَي خُمْسِ جُزْءِ الْمَالِ؛ فَالْمَالُ ٢٣٤٠؛ وَجُزْؤُهُ ١٨٠، وَخُسُهُ ٣٦، وَثُلُثَاهُ ٢٤.
(١) سَبَقَ التَّمْثِيلُ لَهُ بِمِثَالِ ١٥ ابْنَا، وَزَوْجَةٍ، وَأُمْ، وَ ٤ بَنَاتٍ، أَوْ ٢٠ ابْنَا، وَأَبَوَيْنِ، وَزَوْجَةٍ. وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ فَرِيضَةٍ فِي مَسْأَلَةِ ٢٤ الثُّمُنُ. وَإِذَا كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ من ١٢ مَثَلًا فَأَقَلُ فَرِيضَةٍ فِيهَا السُّدُسُ؛ فَإِنْ خَرَجَ السُّدُسُ فَالْبَاقِي بَعْدَ السُّدُسِ ١٠ وَمِنْ عَشَرَةٍ فَمَا دُونَ هُوَ جُزْءٌ مَفْتُوحٌ، وَبِالْأَوْلَى إِنْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ دُونَ ١٢، بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ ٢٤؛ فَهُوَ يُتَصَوَّرُ فِيمَا فَوْقَهَا بِالْأَوْلَى وَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِ الشَّيْخ | فَهُوَ يُتَصَوَّرُ مِنْ ٦؛ لِأَنَّهُ إِذَا خَرَجَ السُّدُسُ فَالْبَاقِي ٥ وَهُوَ جُزْءٌ أَصَمُّ عِنْدَهُ: كَامْ وَعَشَرَةِ بَنِينَ.
(٢) مِثَالُهُ ١٦ أُخْتَا لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبِ، وَ ٨ إِخْوَةِ لِأُمْ، وَزَوْجَةٌ، فَمَسْأَلَةُ الْأَخَوَاتِ مِنْ ٣، وَمَسْأَلَةُ الْإخْوَة مِنْ ٣؛ وَمَسْأَلَةُ الزَّوْجَةِ مِنْ ٤؛ و ٣ و ٤ مُتَبَاينَةٌ؛ فَاضْرِبْ أَحَدَهُمَا فِي كَامِل الْآخَرِ تَكُنِ ١٢: لِلْأَخَوَاتِ الثَّلُثَانِ ٨: وَهُنَّ ١٦ يُوَافِقُهُنَّ بِالْأَثْمَانِ يَرْجِعْنَ إِلَى ٢، أَقِمِ =