(فصل: في موافقة السهام للرؤوس)
  مِثْلُ وَفْقِ سِهَامِهِمْ لِرُؤُوسِهِمْ وَهُوَ وَاحِدٌ وَقَدْ أَتَى.
  وَلَا تَخْصِيصَ لِمَنِ انْقَسَمَ عَلَيْهِ سَهْمُهُ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ كَالْأَبَوَيْنِ.
  وَطَرِيقَةُ الْحَالِ: أَنْ تَقُولَ: مَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٍ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ ضَرَبْتَهُ فِي الْحَالِ؛ فَمَا بَلَغَ فَهْوَ نَصِيبُ ذَلِكَ الصِّنْفِ مِنَ الْمَالِ: فَلِلْبَنِينَ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ تَضْرِبُهَا فِي الْحَالِ وَهْوَ اثْنَانِ تَكُونُ ثَمَانِيَةً وَهُوَ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْمَالِ؛ وَتَضْرِبُ لِلأَبَوَيْنِ نَصِيبَهُمَا فِي الْمَسْأَلَةِ وَهْوَ اثْنَانِ فِي الْحَالِ يَكُونُ أَرْبَعَةٌ وَهْوَ نَصِيبُهُمَا مِنَ الْمَالِ.
  وَطَرِيقَةُ النِّسْبَةِ: أَنْ تَنْسُبَ لِكُلِّ صِنْفِ نَصِيبَهُمْ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ مِنْ رُؤُوسِهِمْ، فَمَا أَتَتِ النِّسْبَةُ أَخَذْتَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ الصِّنْفِ مِثْلَ تِلْكَ النِّسْبَةِ مِنَ الْحَالِ: فَتَنْسُبُ لِلْبَنِينَ نَصِيبَهُمْ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ مِنْ رُؤُوسِهِمْ تَجِدُهُ مِثْلَ نِصْفِهِمْ؛ فَتَأْخُذُ لِكُلِّ وَاحَدٍ مِثْلَ نِصْفِ الْحَالِ وَهْوَ وَاحِدٌ، وَهْوَ نَصِيبُ الْوَاحِدِ مِنَ الْمَالِ. وَتَنْسُبُ لِلْأَبِ نَصِيبَهُ مِنْ أَصْل الْفَرِيضَةِ وَهْوَ وَاحِدٌ مِنْ رَأْسِهِ يَأْتِي مِثْلَهُ؛ فَتَأْخُذُ لَهُ مِثْلَ الْحَالِ وَهْوَ اثْنَانِ وَهْوَ نَصِيبُهُ مِنَ الْمَالِ، وَكَذَلِكَ الْأُمُّ.
  وَطَرِيقَةُ التَّكْسِيرِ: أَنْ تَقْسِمَ عَلَى كُلَّ صِنْفِ سِهَامَهُ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ مُكَسَّرًا، ثُمَّ تَضْرِبُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَا فِي يَدِهِ فِي الْحَالِ؛ فَمَا بَلَغَ فَهْوَ نَصِيبُ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ مِنَ الْمَالِ، فَإِذَا قَسَمْتَ عَلَى الْبَنِينَ سِهَامَهُمْ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ أَتَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نِصْفُ سَهْم مَضْرُوبٌ فِي الْحَالِ وَهْوَ اثْنَانِ تَكُونُ وَاحِدًا وَهْوَ نَصِيبُ الْوَاحِدِ مِنَ الْمَالِ؛ وَلَا تَكْسِيرَ عَلَى مَنِ انْقَسَمَ عَلَيْهِ سَهْمُهُ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ وَهُمُ الْأَبَوَانِ.
= تَقْدِيمِ الْحَالِ لِذَلِكَ فَافْهُمْ.