جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(فصل: في علل الرؤوس)

صفحة 318 - الجزء 1

  وَطَرِيقَةُ الخاص: فِي هَذَا الْمِثَالِ أَنْ تَقُولَ: الْخَاصُّ فِي الْبَنَاتِ أَنْ يَأْتِيَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مِثْلُ الَّذِي كَانَ لِجَمَاعَتِهِنَّ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ وَهْوَ أَرْبَعَةٌ وَقَدْ أَتَى. وَالخاص في الْجَدَّاتِ أَنْ يَأْتِيَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مِثْلُ الَّذِي كَانَ لِجَمَاعَتِهِنَّ مِنْ أَصْل الْفَرِيضَةِ وَهْوَ وَاحِدٌ وَقَدْ أَقَ، وَكَذَلِكَ الْأَخَوَاتُ.


= فَمَا حَصَلَ فَهْوَ الْحَالُ، وَإِنْ تَوَافَقَتِ الْأَوْفَاقُ ضَرَبْتَ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الثَّانِي، ثُمَّ فِي الْمَوْقُوفِ؛ فَمَا حَصَلَ فَهُوَ الْحَالُ، وَإِنْ تَبَايَنَتْ ضَرَبْتَ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ؛ فَمَا بَلَغَ ضَرَبْتَهُ فِي الصِّنْفِ الْمَوْقُوفِ؛ فَمَا بَلَغَ فَهْوَ الْحَالُ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَضْرِبُ الْحَالَ فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ؛ فَمَا بَلَغَ فَهُوَ الْمَالُ؛ فَإِذَا سَلَكْتَ فِي هَذَا الْمِثَالِ بِطَرِيقَةِ الدَّعْوَى وَالشَّاهِدَيْنِ: فَطَرِيقَةُ الْعَامِّ فِيهَا أَنْ تَقُولَ: أَصْلُ مَسْأَلَتِهِمْ مِنْ ٦: لِلْبَنَاتِ الثَّلُثَانِ ٤، وَلِلْجَدَاتِ السُّدُسُ سَهُمْ، وَالْبَاقِي سَهُمُ لِلْأَخَوَاتِ؛ وَكُلُّ ذَلِكَ مُبَايِنُ؛ وَالْأَصْنَافُ مُتَوَافِقَةٌ؛ فَتَعْمَلُ فِيهَا بِطَرِيقَةِ الدَّعْوَى وَالشَّاهِدَيْنِ؛ فَإِذَا عَمِلْتَ بِكَلَام الْبَصْرِيِّينَ وَقَفْتَ الْبَنَاتِ أَوَّلا؛ وُهُنَّ ١٥، وَأَخَذْتَ وَفْقَهُنَّ مِنَ الْجَدَّاتِ وَهُنَّ ٢٠ خُمُسَهُنَّ ٤، وَوَفْقَهُنَّ مِنَ الْأَخَوَاتِ ثُلُثَهُنَّ ٤؛ وَالْوَفْقَانِ مُتَمَاثِلَانِ؛ فَاضْرِبْ أَحَدَهُمَا فِي الصَّنْفِ الْمَوْقُوفِ وَهْوَ ١٥ يَكُنْ ٦٠؛ فَهَذِهِ دَعْوَى، وَإِنْ وَقَفْتَ الْجَدَّاتِ أَخَذْتَ وَفْقَهُنَّ مِنَ الْبَنَاتِ خُمُسَهُنَّ ٣ وَوَفْقَهُنَّ مِنَ الْأَخَوَاتِ رَبُّعَهُنَّ ٣؛ وَالْوَفْقَانِ مُتَمَاثِلَانِ أَيْضًا؛ فَأَضْرِبْ أَحَدَهُمَا فِي الصِّنْفِ الْمَوْقُوفِ وَهُوَ ٢٠ يَكُنْ ٦٠، وَهَذَا شَاهِدٌ أَوَّلُ، وَإِنْ وَقَفْتَ الْأَخَوَاتِ أَخَذْتَ وَفْقَهُنَّ مِنَ الْبِنَاتِ ثُلُثَهُنَّ ٥، وَوَفْقَهُنَّ مِنَ الْجَدَّاتِ رُبُعَهُنَّ ٥؛ وَالْوَفْقَانِ مُتَمَاثلَانِ أَيْضًا؛ فَاضْرِبْ أَحَدَهُمَا فِي الصِّنْفِ الْمَوْقُوفِ وَهْوَ ١٢ يَكُونُ ذَلِكَ ٦٠، وَهَذَا شَاهِدٌ ثَانِ، وَالدَّعْوَى وَالشَّاهِدَانِ هِيَ الْحَالُ؛ فَاضْرِبْهُ فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ وَهْيَ ٦ يَكُنِ الْجَمِيعُ ٣٦٠ وَهُوَ الْمَالُ: لِلْبَنَاتِ الثلثان ٢٤٠ لِكُل بنت ١٦، وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ: ٦٠: لِكُلّ وَاحِدَةٍ ٣، وَلِلْأَخَوَاتِ الْبَاقِي ٦٠: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ٥، وَمِثَالُ الرَّدُ: أَخَوَاتِ لِأَبَوَيْنِ، وَ ٣ جَنَّاتٍ؛ تَصِحُ مِنْ ١٥؛ قَابَلَ خُمسُ قِيرَاطٍ ثُمنَ سَهُم. وَمِثَالُ الْعَوْلِ ٣ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ، وَ ٣ أَخَوَاتٍ لِأُمْ، وَ ٣ جَدَّاتِ. أعرج ٢٥؛ تَصِحُ مِنْ ٢١؛ قَابَلَ ثُمُنُ سَهُم سُبَعَ قِيرَاطٍ.