(فصل في مداخلة الأصناف)
  يُضْرَبُ الْحَالُ فِيهِمَا كَمَا مَرَّ؛ (فَمَا بَلَغَ فَهْوَ الْمَالُ) الْمُنْقَسِمُ عَلَى الْوَرَثَةِ.
  وَخَاصُ الْمُتَدَاخِلِ قَوْلُهُ: (وَالْخَاصُّ فِي ذَلِكَ أَنْ يَأْتِيَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الصَّنْفِ الْأَكْثَرِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ لِجَمَاعَتِهِم): يَعْنِي مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ إِنْ بَايَنَتْهُمْ سِهَامُهُمْ(١) (أَوْ مِثْلُ وَفْقِ سِهَامِهِمْ) لِرُؤُوسِهِمْ (إِنْ كَانَتْ مُوَافِقَةٌ)(٢): يَعْنِي سِهَامَهُمْ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ؛ فَيَكُونُ لِلْوَاحِدِ مِنَ ذَلِكَ الصِّنْفِ مِثْلُ وَفْقِ سِهَامِهِمْ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ
(١) مِثَالُهُ: زَوْجَةٌ، وَ ٣ إخَوَةِ لِأمْ، وَ ٣٩ جَدَّةَ؛ تَصِحُ مِنْ ١٥٦؛ بِضَرْب ٣٩×٤ مَسْأَلَةِ الزَّوْجَةِ، قَابَلَ جُزْءًا قِيرَاطٍ مِنْ جُزْءِ ١٣ سَهْمَا. مِثَالٌ آخَرُ: ٣ زَوْجَاتٍ، وَأَخٌ لِأُمِّ، و ٢٧ جَدَّةً؛ تَصِحُ الْمَسْأَلَهُ مِن ٧٢ سَهْما؛ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الزَّوْجَاتِ مِنْ ٤، وَمَسْأَلَةَ بَاقِي الْوَرَثَةِ مِن ٢ بَعْدَ الرَّدُّ؛ وَالثَّلَاثَةُ الْبَاقِيَةُ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَاتِ، وَالِاثْنَانِ مُتَبَايِنَانِ؛ فَاضْرِبْ ٢×٤=٨؛ وَيَصْدُقُ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ: وَكُلُّ مَسْأَلَةٍ فِيهَا رُبُعُ وَمَا بَقِيَ رَدُّ عَلَى اثْنَيْنِ؛ فَأَصْلُهَا مِنْ ٨، ثُمَّ تُعْطِي الزَّوْجَاتِ الرُّبعَ ٢ مُبَايِنٌ لَهُنَّ وَهُنَّ ٣، وَالْبَاقِي ٦ بَيْنَ الْأخِ لِأُم وَالْجَدَّاتِ نِصْفَيْنِ؛ فَنَصِيبُ الْجَدَّاتِ ٣ يُوَافِقُهُنَّ بِالْأَثَلَاثِ؛ يَرْجِعْنَ إِلَى مِثْلِ ثُلُثِهِنَّ وَذَلِكَ ٩؛ فَمَعَكَ مِنَ الْأَصْنَافِ ٣ و ٩، وَرُؤُوسُ الزَّوْجَاتِ دَاخِلَةٌ تَحْتَ وَفْقِ رُؤُوسِ الْجَدَّاتِ عَلَى مَخْرَجِ الثُّلُثِ؛ فَاكْتَفِ بِالصَّنْفِ الْأَكْثَرِ الَّذِي هُوَ ٩ وَهْوَ الْحَالُ؛ فَاضْرِبْهُ فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ وَهْيَ ٨ تَكُنِ ٧٢، وَهْيَ الْمَالُ: لِلزَّوْجَاتِ الرُّبُعُ أَثْلَاثًا، وَالْبَاقِي ٥٤ بَيْنَ الْأَخِ لِأُمِّ، وَالْجَدَّاتِ نِصْفَيْنِ: لِلأخِ لِأُم ٢٧: بِالْفَرْضِ ١٢، وَبِالرَّدُّ ١٥، وَكَذَلِكَ الْجَدَّاتُ: لِكُلِّ جَدَّةٍ سَهُمْ. وَنِسْبَةُ الْمُفْرُوضِ مِنَ الْمَرْدُودِ سُدُسُ الْمَالِ بِالْفَرْضِ ١٢، وَسُدُسُهُ وَرُبُعُ سُدُسِهِ بِالرَّدَّ وَذَلِكَ ١٥، قَابَلَ ثُلُثُ قِيرَاطٍ سَهُمَا، و (é).
(٢) مِثَالُهُ: أَخْتَانِ، وَ ٨ بِنَاتٍ نحيم ٨٥؛ فَهيَ مَسْأَلَةُ فَرْضِ وَتَعْصِيبٍ؛ وَصَحَّتْ مِن ١٢. مِثَالُ آخَرُ: ١٤ أُخْتَا لِأَبَوَيْن أَوْ لِأَبِ، وَ ٣ أَخَوَاتِ لِأُمْ، وَ جَنَّاتٍ، أَصْلُهَا مِنْ ٦ عَالَتْ إِلَى ٧: لِلْأَخَوَاتِ لِأَبَوَيْنِ ٤ أَسْبَاعِ يُوَافِقُهُنَّ بِنِصْفِهِنَّ؛ فَاقْبِضْهُنَّ إِلَى ٧، وَسُبْعَانِ لِلْأَخَوَاتِ لِأُمِّ يُوَافِقُهُنَّ بِنِصْفِهِنَّ؛ فَاقْبِضْهُنَّ إلى ٢، وَسُبْعٌ لِلْجَدَّاتِ مُبَايِنُ؛ فَاضْرِبْ ٧×٢=١٤×٣=٤٢ وَهُوَ الْحَالُ يُضْرَبُ فِي ٧ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ الْعَوْلِ؛ تَصِحُ مِنْ ٢٩٤. المحقق.