جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(فصل: في موافقة الأصناف)

صفحة 330 - الجزء 1

  وَكَيْفِيَّةُ الْعَمَلِ فِي الْمُتَوَافِقِ قَوْلُهُ: (إِذَا كَانَتِ الْأَصْنَافُ مُتَوَافِقَةٌ، فَالْعَمَلُ فِيهِ أَنْ تقف⁣(⁣١) أَحَدَ الصَّنْفَيْنِ⁣(⁣٢) وَتَضْرِبَ وَفْقَ أَحَدِهَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ؛ فَمَا حَصَلَ فَهْوَ الْحَالُ، ثُمَّ تَضْرِبَ الْحَالَ فِي أَصْلِ الْفَرِيْضَةِ؛ فَمَا بَلَغَ فَهْوَ الْمَالُ) الْمُنْقَسِمُ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ⁣(⁣٣).

  وَخَاصُ الْمُتَوَافِقِ قَوْلُهُ: (وَالْخَاصُ فِيهِ أَنْ يَأْتِيَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الصَّنْفِ سَهْمُهُ أَوْ وَفْقُ سَهْمِهِ): يَعْنِي مِنْ أَصْل الْفَرِيضَةِ (مَضْرُوبًا فِي وَفْقِ مَا وَافَقَهُ): يَعْنِي مِنَ الصُّنْفِ الْآخَر.

  وَمِثَالُ الْمُتَوَافِقِ قَوْلُهُ: (مِثَالُهُ: رَجُلٌ خَلَّفَ ثَمَانَ بَنَاتٍ، وَسِنَّ أَخَوَاتٍ)⁣(⁣٤)؛ وَالْعَمَلُ بِطَرِيقَةِ الْعَام قَوْلُهُ: (أَصْلُ مَسْأَلَتِهِم مِن ثَلَاثَةِ: لِلْبَنَاتِ الظُّلُمَانِ اثْنَانِ،


=

في ٣ = ١٢ × ١٧ = ٢٠٤، وَتُقْسَمُ بِالْأَجْزَاء مِنْ جُزْء ١٧؛ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْعَامُ فِي الْعَوْلِ وَالرَّدُّ، وَسَائِرُ الطُّرُقِ مَقَيسَةٌ عَلَى مَاتَقَدَّمَ. مصباح.

(١) لَفْظُ حَاشِيَةِ: لَا يَسْتَقِيمُ الْوَقْفُ إِلَّا فِي الدَّعْوَى وَالشَّاهِدَيْنِ، وَلَعَلَّ الشَّيْخَ أَشَارَ إِلَيْهِ.

(٢) صَوَابُهُ أَحَدَ الْأَصْنَافِ؛ لأَنَّهُ لَا وَفْقَ لِلصَّنْفَيْنِ، وَلَكِنْ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا فِي الانْكِسَارِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافِ فَصَاعِدًا، وَفِي الْمُوَافَقَةِ فَقَط؛ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الثَّلَاثَةُ الْأَصْنَافُ كُلُّهَا مُتَوَافِقَةٌ، أَو اثْنَانِ مِنْهَا، وَوَاحِدٌ مُبَايِنٌ، وَتُضْرَبُ فِيمَا بَايَنَهَا وَهُوَ الْحَالُ.

(٣) مِثَالُهُ: ١٦ بِنتا، وَ ٦ جَدَّاتٍ؛ أَصْلُهَا مِنْ ٦، عَادَتْ رَدًّا إِلَى ٥؛ وَصَحَتْ مِنْ ٦٠، قَابَلَ خُمُسَا قِيرَاطٍ سَهُمَا، وَمِثَالُ الْعَوْلِ: ١٦ أُخْنَا لِأَبَوَيْن، وَأُخْتَانِ لِأُمِّ، وَ ٦ جَنَّاتٍ، أَصْلُهَا مِنْ ٦، وَعَالَتْ إلى ٧؛ وَصَحَتْ مِنْ ٨٤؛ قَابَلَ سُبْعَا قِيرَاطٍ سَهْمَا، وَمِثَالُ مَا فِيهِ الدَّعْوَى وَالشَّاهِدَانِ: ١٦ أُخْتَا لِأَبَوَيْن، و ١٢ أَخَا لأُمْ، وَجَنَّاتٍ، أَصْلُهَا مِنْ ٧ بَعْدَ الْعَوْلِ؛ وَالْحَالُ ٣٦؛ صَحتْ مِنْ ٢٥٢: رُبُعُ سُدُسِهَا ¼ ١٠ قَابَلَتْ قِيرَاطَا؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مِثْلُ الْقَرَارِيطِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَنِصْفًا، وَقَابَلَ ثُلُنَا سُبْعِ قِيرَاطٍ سَهْمَا؛ لِأَنَّ الْقَرَارِيطَ مِثْلُ ثُلُثَيْ سُبْعِ الْمَالِ.

(٤) مِثَالُ حَيْثُ يَكُونُ الْوَرَثَةُ أَرْبَعَةُ أَصْنَافِ ٤ زَوْجَاتٍ، وَ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ، وَ ٥ أَخَوَاتِ لِأم، و ١٢ جَدَّةَ؛ أَصْلُ مَسْأَلَتِهِمْ مِنْ ١٢، وَعَالَتْ إِلَى ١٧، وَالدَّعْوَى وَالشَّاهِدَانِ ١٨٠×١٧ = ٣٠٦٠، قَابَلَ ثُلُثَا خُمُسِ جُزْءِ قِيرَاطٍ مِنْ جُزْءِ ١٧ سَهْمًا. وَقَابَلَ نِصْفُ سَهُم ثُلُثَ خُمُسِ جُزْءِ قِيرَاطٍ.