(فصل: في موافقة الأصناف)
  وَالْبَاقِي لِلْأَخَوَاتِ وَهْوَ سَهُمْ؛ فَقَدْ وَافَقَ الْبَنَاتِ بِنِصْفِ وَنِصْفِ): يَعْنِي نِصْفَ السَّهامِ وَنِصْفَ الرُّؤُوسِ؛ فَنِصْفُ السَّهَام مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ وَاحِدٌ، وَنِصْفُ الرُّؤُوسِ أَرْبَعَةٌ؛ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (وَنِصْفُهُنَّ أَرْبَعَةٌ تُقِيمُهُ مُقَامَ الْجَمِيعِ): أَيْ تُقِيمُ نِصْفَ الْبَنَاتِ مُقَامَهُنَّ؛ قَوْلُهُ: (وَهْوَ يُوَافِقُ الْأَخَوَاتِ بِالْأَنْصَافِ): يَعْنِي نِصْفَ الْبَنَاتِ الَّذِي أَقَمْتَهُ مُقَامَهُنَّ؛ فَيَكُونُ وَفُقُ الْبَنَاتِ لِلْأَخَوَاتِ اثْنَيْنِ، وَوَفْقُ الْأَخَوَاتِ لِلْبَنَاتِ ثَلَاثَةٌ؛ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (فَاضْرِبْ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الثَّانِي وَهْوَ اثْنَانِ فِي سِتَّةِ(١)، أَوْ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةِ تَكُنِ اثْنَيْ عَشَرَ، وَهُوَ الْحَالُ، ثُمَّ تَضْرِبُ ذَلِكَ): يَعْنِي الْحَالَ فِي (أَصْلِ الْفَرِيْضَةِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ) لِيَبْلُغَ الْمَالَ الْمُنْقَسِمَ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ؛ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (يَكُونُ سِتَّةٌ وَثَلَاثِينَ: لِلْبَنَاتِ الثَّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَةٌ، وَلِلأخَوَاتِ الثَّلُثُ اثْنَا عَشَرَ: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ اثْنَانِ).
(١) مِثَالُ مَا يَجْمَعُ الْمُوَافَقَةَ وَالْمُدَاخَلَةَ ٤٢ بِنتا، و ١٨ جَدَّةٌ، وَ ٢٨ أُخْتًا لِأَبَوَيْنِ؛ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ ٦: لِلْبَنَاتِ ٤ يُوَافِقُهُنَّ بِالْأَنْصَافِ فَيُقْبَضْنَ إلَى ٢١، وَلِلْأخَوَاتِ ١ مُبَايِنٌ وَلِلْجَدَاتِ مُبَايِنُ: فَنَقِفُ الصِّنْفَ الْأَكْبَرَ ٢٨ وَهُوَ يَتَوَافَقُ مَعَ الْأَوْسَطِ ٢١ بِالْأَسْبَاعِ؛ فَاضْرِبْ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ ٤×٢١ أَوْ ٣×٢٨ = ٨٤ يَتَّفِقُ مَعَ الصَّنْفِ الْأَصْغَرِ ١٨ بِالْأَسْدَاسِ؛ فَاضْرِبْ ١٤ وَفْقَ ٨٤ × ١٨ أَوْ وَفْقَ ١٨ وَهُوَ ٣ في ٨٤= ٢٥٢ وَهُوَ الْحَالُ؛ يُضْرَبُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ٦ = ١٥١٢ وَهَذَا شَاهِدٌ أَوَّلُ. وَبَقِيَّةُ الْإِعْمَالِ مَعْرُوفٌ: لِلْبَنَاتِ الثَّلُثَانِ ١٠٠٨: لِكُلَّ وَاحِدَةٍ ٢٤، وَلِلْجَدَّاتِ ٢٥٢: لِكُلَّ وَاحِدَةٍ ١٤، وَلِلْأَخَوَاتِ الْبَاقِي ٢٥٢: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ٩. وَطَرِيقَةُ قِيرَاطِ الْمَسْأَلَةِ: مِنْ ٢٤ قِيرَاطَا: لِلْبَنَاتِ الثَّلُثَانِ ١٦ قِيرَاطًا تُبْسَطُ عَلَى مَخْرَج السُّبع ١١٢: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سُبْعًا قِيرَاطِ وَثُلُنَا سُبُعِ قِيرَاطٍ، وَلِلْأَخَوَاتِ ٤ قَرَارِيطَ: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سُبُعُ قِيرَاطٍ، وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ ٤ قَرَارِيط: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ تُسْعًا قِيرَاطٍ، وَطِرِيقَةُ قِيرَاطِ الْمَالِ: عِبَارَةٌ عَنْ رُبُعِ سُدُسِهِ وَهْوَ ٦٣ تُقَابِل قِيرَاطًا، وَقَابَلَ سُبُعُ تُسعِ قِيرَاطِ سَهْمَا؛ أَوْ تَقُولُ: ثُلُثُ ثُلُثِ سُبُعِ قِيرَاطٍ قَابَلَ سَهْمَا.