الفصل الثالث فيما يجب إخراجه من رأس المال
  يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، وَلَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ النِّكَاحَ الْبَاطِلَ لَّا تُوَارُ°ثَ بِهِ إِجْمَاعًا. وَاخْتَلَفُوا(١) في تَقْسِيمِهَا وَإِيصَالِهَا إِلَى تِسْعَةِ أَقْسَامٍ: فَالشَّيْخُ الْعُصَيْفِرِيُّ | قَسَّمَ كُلَّ قِسْمٍ مِنْهَا إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ°؛ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ:
  (فَالنَّسَبُ(٢) ثَلَاثَةٌ: عَصَبَةٌ، وَذُو سَهُم، وَذُو رَحِمٍ).
  وَالنَّكَاحُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: صَحِيحٍ، وَفَاسِدٍ، وَبَاطِلٍ(٣)، وَلَا تَوَارُثَ بِالْبَاطِلِ إِجْمَاعًا. وَالْوَلَاءُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: وَلَاءِ عَتَاقٍ، وَوَلَاءِ مُوَالَاةٍ، وَجَرِّ وَلَاء°.
  وبَاقِي الْمُصَنِّفِينَ غَيْرِ الْعُصَيْفِرِي: كَالْهَادِي #(٤)، وَالْأَمِيرِ جَمَالِ الدِّينِ
(١) الْخِلافُ فِي الْوَضْعِ فِي الْمُصَنفَاتِ لَا فِي الْقِسْمَةِ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يُقَدَّمُ فُرُوضُ ذَوِي السَّهَامِ.
(٢) لَوْ قَالَ: فَذُو النَّسَب لَكَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ النَّسَبَ أَمْرٌ مَعْنَويٌّ لَا يَنْقَسِمُ، وَالْعَصَبَةُ: كُل ذَكَر انتَسَبَ إلَى الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِذَكَرِ غَالِبًا، قَوْلُهُ: بِنَفْسِهِ: الابْنُ وَالْأَبُ، وَالْمُتَسِبُ بِذَكَر: هُوَ ابْنُ الابْنِ وَإِنْ سَفَلَ، وَالْجَدُّ أَبُ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا، وَالْإخْوَةُ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبِ وَأَبْنَاؤُهُمْ وَإِنْ نَزَلُوا، وَكَذَلِكَ أَعْمَامُ الْمَيِّتِ وَأَعْمَامُ أَبِيهِ وَأَعْمَامُ أَجْدَادِهِ وَبَنُوهُمْ وَإِنْ بَعْدُوا مَهْمَا عُرِفَ النَّسَبُ، وَحُفِظَتِ الدَّرَجُ. وَقَوْلُهُ: غَالِبًا، يُحْتَرَزُ: مِنَ الْعَمَّ لِأُمِّ؛ فَهُوَ يُدْلِي بِذَكَرٍ عَلَى الْأَصَحُ، وَهُوَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ. وَمِنَ الْأًبِ وَالْجَدَّ حَيْثُ مَعَهُمَا أَحَدٌ مِنَ الْبَنِينَ وَبَنِيهِمْ؛ فَإِنَّهُمَا يَكُونَانِ مِنْ ذَوِي السَّهَامِ. مِنْ شَرْحِ حَاشِيَةِ الْفَائِضِ، وَهُوَ مَفْقُودٌ.
(٣) وَفَائِدَةُ ذِكْرِ الْبَاطِل فِي الْمِيرَاثِ مُلَاحَظَةُ الْقِسْمَةِ الثَّلَاثِيةِ.
(٤) يَحْيَى بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمِ الرَّسِّيُّ، وُلِدَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ ٢٤٥ هـ. إِمَامٌ عَظِيمٌ كَالْوَصِيُّ: فِي خَلْقِهِ، وَخُلُقِهِ، وَشَجَاعَتِهِ، وَنُصْرَتِهِ لِلْإِسْلَامِ، وَعِلْمِهِ، وَبَرَاعَتِهِ، وَتَقْوَاهُ. خَرَجَ إِلَى الْيَمَن مَرَّتَيْنِ الْأُولَى سَنَةَ ٢٨٠ هـ فَأَقَامَ بِهَا مُدَّةٌ يَسِيرَةً، ثُمَّ انْصَرَفَ بَعْدَ أَنْ خَذَلُوهُ؛ فَعَمَّتِ الْفِتَنُ، ثُمَّ سَأَلُوهُ الرُّجُوعَ مُعْلِنِينَ تَوْبَتَهُمْ؛ فَخَرَجَ سَنَةَ ٢٨٤ هـ، وَوَقَعَتْ لَهُ حُرُوبٌ كَثِيرَةٌ مَعَ الْقَرَامِطَةِ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْبُغَاةِ، وَلَمْ يَزَلْ مُجَاهِدًا نَاشِرًا لِلْعِلْمِ وَالْعَدْلِ حَتَّى تُوُفِّيَ سَنَةَ ٢٩٨ هـ بِمَدِينَةِ صَعْدَةَ وَقَبْرُهُ بِمَسْجِدِهِ الْمَشْهُورِ. الشافي ١/ ٣٠٣، والحدائق ٢/ ٢٥، والتحف / ١٦٧، والأعلام ٨/ ١٤١.