جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

الفصل الثالث فيما يجب إخراجه من رأس المال

صفحة 34 - الجزء 1

  عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ⁣(⁣١)، وَالْقَاضِي شَمْسِ الدِّينِ أَحَمَدَ بْنِ نَسْرٍ⁣(⁣٢) صَاحِبِ «الْوَسِيطِ [فِي الْفَرَائِضِ]»، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ [كَالْقَاسِمِ الرَّسُيِّ] يُقَدِّمُونَ الْأَسْبَابَ إِلَى قِسْمَيْنِ: نَسَبٍ، وَسَبَبٍ⁣(⁣٣):


(١) ابْنِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى بْنِ النَّاصِرِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُخْتَارِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْإِمَامِ الْهَادِي، مِنْ أَشْهَرِ فُقَهَاءِ الزَّيْدِيَّةِ فِي الْيَمَنِ، تَلَقَّى عُلُومَهُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَرَّفٍ (ت: ٦٥٧ هـ)، قَالَ ابْنُ أَبِي الرِّجَالِ: اتَّفَقَتِ الزَّيْدِيَّةُ عَلَى فَضْلِهِ، وَاعْتَمَدَتْ كُتُبَهُ، عَاصَرَ الْإِمَامَ أَحْمَدَ بْنَ الْحُسَيْنِ أَبَا طَيْرِ الَّذِي اسْتُشْهِدَ سَنَةَ ٦٥٦ هـ، تُوُفِّيَ الْأَمِيرُ جَمَالُ الدِّينِ فِي الْقَرْنِ السَّابع ب «قَطَابِرَ» وَقَبْرُهُ بِهَا: مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ دُرَرُ الْفَرَائِضِ فِي الْجَلِيُّ مِنْهَا وَالْغَامِضِ، نُسَخُهُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا بِمَكْتَبَةِ الْأَوْقَافِ برقم (١٤٠٩). أعلام المؤلفين الزيدية ٦٧٥ رقم (٧١٢).

(٢) ابْنِ مَسْعُودٍ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ العَنْسِيِّ الْمَذْحِجِيَّ، فَقِيةٌ فَرَضِيٌّ مِنْ عُلَمَاءِ الْقَرْنِ السَّابِعِ الْهِجْرِيِّ، قَرَأَ الْفَرَائِضَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ مَسْعُودٍ النُّوَيرَةِ، الَّذِي قَرَأَهَا عَلَى الشيخ الْعُصَيْفِرِي، وَقَرَأَ مَجْمُوعَ الْإِمَام زَيْدِ عَلَى الْإِمَامِ أَبِي طَيْرِ: مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ الْوَسِيط فِي الْفَرَائِضِ مَشْهُورٌ، مَخْطُوطٌ بِمَكْتَبَةِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ الْغَرْبِيَّةِ رقم (٣) فرائض، ومكتبة المنصور، والهادي. (ت: ٦٧٠ هـ) تقريبا. أعلام المؤلفين الزيدية ١٩٣ رقم (١٨٥).

(٣) هَذِهِ الْقِسْمَةُ مُعْتَرَضَةٌ؛ لِأَنَّهُ قَسَمَ الشَّيْء فِي نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ ثَلَاثُ: قِسْمَةُ الشَّيْءِ فِي نَفْسِهِ: مِثْلُ إِنْسَانٍ وَحَيَوَانِ، وَقِسْمَةُ الشَّيْء إِلَى غَيْرِهِ: مِثْلُ حَيَوَانِ وَحَجَرٍ، وَقِسْمَةٌ الشَّيْءِ إِلَى أَنْوَاعِهِ: مِثْلُ إِنْسَانِ وَبَقَرِ؛ وَالْقِسْمَانِ الْأَوَّلَانِ بَاطِلَانِ، وَالثَّالِثُ صَحِيحٌ. أَقُولُ: يُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْ هَذَا بِأَنَّهُ قَسَمَ السَّبَبَ اللُّغَوِيَّ - وَهُوَ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الْمِيرَاثِ - إِلَى نَسَبٍ، وَسَبَبٍ اصْطَلَاحِي - وَهُوَ أَحَدُ نَوْعَي السَّبَبِ اللُّغَوِيِّ - وَذَلِكَ شَائِعٌ بِلَا مِرْيَةَ. المصابيح المضيئة للقاضي محمد بن إبراهم العنسي. قَالَ فِي «الْوَسِيط»: في هَذَا التَّقْسِيم نَظَر؛ لأنَّهُ قَسمَ الْأَسْبَابَ إلَى نَفْسِهَا؛ وَكَانَ الْأَحْسَنُ أَنْ يُقَسَّمَهَا إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ كَقِسْمَةِ الشَّيْخ |؛ لِأَنَّ الْفَرَضِيِّينَ كَثِيرًا مَا يُلَاحِفُونَ الْقِسْمَةَ الثَّلَاثِيةَ؛ فَلِذَلِكَ قَالُوا: مَوَانِعُ الْإِرْثِ ثَلَاثَةٌ: كُفْرٌ، وَرِقٌ، وَقَتْلُ. وَيَدْخُلُ النَّقْصُ عَلَى الْوَرَثَةِ مِنْ =