الفصل الثالث فيما يجب إخراجه من رأس المال
  فالنَّسَبُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: ذُو سَهْمٍ، وَعَصَبَةٌ، وَذُو رَحِمٍ.
  وَالسَّبَبُ قِسْمَانِ: نِكَاحُ، وَوَلَاءٌ.
  وَالنِّكَاحُ قِسْمَانِ: صَحِيحٌ، وَفَاسِدٌ.
  وَالْوَلَاءُ قِسْمَانِ: وَلَاهُ عَتَاقٍ، وَوَلَاءُ مُوَالَا(١).
  وَوَلَاءُ الْعَتَاقِ قِسْمَانِ: وَلَاءٌ، وَجَرُّ وَلَاء.
  وَالْوَلَاءُ قِسْمَانِ: وَلَاءٌ فِي وَاجِبٍ [كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ]، وَوَلَاءٌ فِي غَيْرِ وَاجِبِ [كَالْمُتَنفلِ]؛ فَهَلِهِ تِسْعَةُ أَقْسَامٍ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامِ، وَالنِّكَاحَ قِسْمَانِ، وَوَلَاءَ الْمُوَالَاةِ وَجَرَّ الوَلَاءِ قِسْمَانِ.
  والوَلَاءَ فِي الْوَاجِبِ، وَغَيْرِ الوَاجِبِ قِسْمَانِ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ هَذِهِ الْأَقْسَامِ فِي مَوَاضِعِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
  وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَقْسَامُ الَّتِي هِيَ: النَّسَبُ، وَالنِّكَاحُ، وَالْوَلَاءُ - تَشْتَرِكُ فِي أَرْبَعَةِ أَحْكَامٍ:
  الْأَوَّلُ: أَنَّ كُلَّهَا مُوجِبَةٌ لِلْمِيرَاتِ [أَيْ مُثبْتَةٌ](٢).
  وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَصِحُ الْإِقْرَارُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا(٣).
= جِهَاتٍ ثَلَاثٍ: حَجْبٍ، وَعَوْلٍ، وَإِسْقَاطِ؛ وَالْمَوْتَى لَا يَخْلُو حَالُهُمْ مِنْ ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يُعْلَمَ تَرْتِيبُ مَوْتِهِمْ، أَوْ يُجْهَل مِنَ الْأَصْلِ، أَوْ يُعْلَمَ ثُمَّ يَلْتَبِسَ، وَلَا تَخْلُو صِفَاتُهُمْ مِنْ ثَلَاثٍ: ذُكُورِيَّةِ، وَأُنُوثِيَةِ، وَمُلْتَبِسِ.
(١) نَحْوُ أن يُسْلِمَ الْحَرْبي غَيْرُ الْمُسْتَأْمِن، أَو الذِّمّى عَلَى يَدِ غَيْرِهِ؛ فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِذَلِكَ الْغَيْرِ.
(٢) وَيُشْتَرَطُ: مَعْرِفَةُ الدَّرَجِ، وَتَرْتِيبِ الْمَوْقَ فِي غَيْرِ الْغَرْفَى وَالْهَدْمَى، وَتَخْلِيصُ الْمَالِ عَنِ الدُّيُونِ، وَقُورَ.
(٣) حَيْثُ لَا وَاسِطَةَ، كَالِابْنِ يُقِرُّ بِأَخِ لَهُ؛ فَهُنَاكَ وَاسِطَةٌ وَهُوَ الْأَبْ؛ فَإِنَّهُ يُنْبِتُ الْإِرْثَ لَا النَّسَبَ.