الفصل الثالث فيما يجب إخراجه من رأس المال
  وَالثَّالِثُ: أَنَّ الْمَالَ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْوَارِثِ شَاءَ أَمْ أَبَى عِنْدَ خُرُوجِ آخِرِ جُزْء(١) مِنْ حَيَاةِ الْمَيِّتِ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ عَقَدْ وَلَا رِضَى، وَلَا يَخْرُجُ مِنْ مِلْكِ الْوَارِثِ إِلَّا بِعَقْدِ شَرْعِيٌّ: مِنْ بَيْعِ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ هِبَةٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.
(١) صَوَابُهُ: بَعْدَ خُرُوج ... إلخ غَالِبًا؛ لإخْرَاج نَحْوِ المُنَصَّفِ؛ فَإِنَّهُ يُورَثُ وَإِنْ كَانَ حَيَّا: كَمَا يَأْتِي. يَقُولُ الْمُرْتَضَى بْنُ زَيْدِ عَفَا اللهُ عَنْهُ: هَذَا مُخَالِفُ لِلْعَقْل، وَالْعَدْلِ؛ فَمَا دَامَ الْمُنَصَّفُ أَو المُفَخَذَلُ أَوْ مَا شَابَهَ ذَلِكَ حَاضِرَ الْعَقْل، يَسْتَطِيعُ الكَلَامَ وَالْإِدْرَاكَ - فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقْتَلَ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ. وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: يُحْجَرُ عَلَيْهِ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الزَّائِدَةِ عَنْ حَاجَتِهِ، وَلَا سِيمَا فِي هَذَا الْعَصْرِ الَّذِي تَوَفَّرَتْ فِيهِ وَسَائِلُ الْحِفَاظِ عَلَى الْحَيَاةِ؛ إِذْ يَسْتَطِيعُ الْمَرْقُ أَنْ يَعِيشَ عَلَى قَلْبٍ صِنَاعِيِّ، نَاهِيكَ عَنِ الْعَيْشِ وَالْمَشْيِ عَلَى رِجْلِ صِنَاعِيَّةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَفِي حَاشِيَةٍ: لِأَنَّهُ يَلْزَمُ لَوْ مَاتَا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ أَنْ يَتَوَارَثَا؛ وَلَيْسَ كَذَلِكَ حَيْثُ عُرِفَ تَرْتِيبُ مَوْتِهِمْ. وَأَمَّا تَوْرِيثُ - الْغَرْقَى وَالْهَدْمِي وَمَنْ أَشْكَل تَرْتِيبُ مَوْتِهِمْ - بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ؛ فَإِنَّمَا كَانَ لِجَهْلِ التَّرْتِيبِ. هَذَا عِنْدَ الْمُؤَيَّدِ بِاللَّهِ [شرح التجريد ٦/ ٥٣]؛ لأنه يَقُولُ: الشَّرْطُ يُقَارِنُ الْمَشْرُوطُ، وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي بَابِ الْغَرْقَى وَالْهَدْمَى. وَفِي كَلَامِ الهادي [الأحكام ٢/ ٣٤٥]، والخالدي ١٥٢ ما مَعْنَاهُ: أَوْ يُعْلَمُ أَنَّهُمْ مَاتُوا مَعًا فِي وَقْتِ وَاحِدٍ، أَوْ خَرَجَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ؛ فَهْوَ مِنْ بَابِ الْغَرْقَى وَالْهَدْمَى عِنْدَ الشَّيْخِ. وَالصَّحِيحُ° أَنَّهُ لَا مِنْ بَابِ الْمُنَاسَخَةِ، وَلَا مِنْ بَابِ الْغَرْقَى وَالْهَدْمَى؛ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ الْإِرْثِ أَنْ يَبْقَى الْوَارِثُ حَيًّا° بَعْدَ مَوْتِ الْمَورُوثِ حَالَةٌ يَنتَقِلُ مِنْهَا الْمَالُ إلَى مِلْكِهِ فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَوْتِ. وَكَلَامُ الشَّيْخ مَبْنِيٌّ عَلَى كَلَام الْمُؤَيَّدِ بِالله أَنَّ الشَّرْطَ يُقَارِنُ الْمَشْرُوطَ. خالدي ١٨٩.
(*) أَوْ رِدَّتِهِ مَعَ اللّحوقِ، و (é).
(*) يُؤخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمَقْتُولَ يَمْتَلِكُ دِينَهُ قَبْلَ خُرُوجٍ رُوحِهِ؛ فَلِذَا ترثُ الزَّوْجَةُ مِنْهَا، و (é).
(*) يُقَالُ: غَالِبًا، احْتِرَازًا مِمَّنْ عَتَقَ قَبْلَ حِيَازَةِ الْمَالِ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ. إيضاح، فَإِنَّهُ يَرِثُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ خُرُوجِ آخِرِ جُزْءٍ مِنْ حَيَاتِهِ حُرا؛ فَإِنَّهُ وارتٌ وَإِنْ طَالَتِ الْمُدَّةُ أَيْضًا فَهُوَ لَهُ. خالدي ٢٦.