[العصبة]
  الرَّابِعُ: أَنَّ إِحْدَى الْعِلَلِ إِذَا وُجِدَتْ فِي وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْأَسْبَابِ مَنَعَتْ مِنَ الْإِرْثِ(١).
[العَصَبَةُ]
  (فَالعَصَبَةُ عَلَى التَّرْتِيبِ): وَلِلْعَصَبَةِ حَقِيقَتَانِ: لُغَوِيَّةٌ، وَاصْطِلَاحِيَّةٌ:
  أَمَّا فِي اللُّغَةِ: فَهُمُ الْقَرَابَةُ الْمُحِيطُونَ بِالْمَيِّتِ(٢)؛ وَاشْتُقَّ لَهُمْ هَذَا الاِسْمُ مِنَ العِصَابَةِ(٣) الْمُحِيطَةِ بِجَمِيعِ جَوَانِبِ الرَّأْسِ؛ لِكَوْنِهِمْ يُحِيطُونَ بِالْمَيِّتِ(٤): مِنْ جِهَةِ المُنوَّةِ، وَالْأُبُوَّةِ، وَالْأُخُوَّةِ، وَالْعُمُومَةِ؛ فَقَدْ أَحَاطُوا بِالْمَيِّتِ كَإِحَاطَةِ الْعِصَابَةِ بِالرَّأْسِ.
  وَأَمَّا فِي الاِصْطِلاحِ فَهُمْ كُلُّ مَنْ وَرِثَ بِنَفْسِهِ(٥) الْمَالَ [حَيْثُ لَا وَارِثَ غَيْرُه] أَوْ جُزْءًا منه غَيْرَ مُقَدَّرٍ(٦)، قُلْنَا: كُلُّ مَنْ وَرِثَ بِنَفْسِهِ احْتِرَازًا مِنْ ذَوِي
(١) غَالِبًا، احْتِرَازًا مِنَ الزَّوْجَيْنِ وَغَيْرِهِمَا إِذَا ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ؛ فَإِنَّهُ يَرِثُهُ وَرَثْتُهُ الْمُسْلِمُونَ.
(٢) مِنْ أَمَامُ: كَالْآبَاءِ وَإِنْ عَلَوْا، وَخَلْفُ: كَالْأَبْنَاءِ وَإِنْ سَفَلُوا، وَيَمِينُ وَيَسَارُ: كَالْإِخْوَةِ، وَالْأَعْمَامِ وَبَنِيهِمْ وَإِنْ بَعْدُوا.
(٣) أَوْ مِنَ التَّعَصُّبِ وَهُوَ الِاحْتِمَاءُ؛ لِاحْتِمَائِهِمْ عَلَيْهِ.
(٤) أَوْ لِأَنَّهُمْ أَحَاطُوا بِالْمَالِ أَوْ بِمَا بَقِيَ بَعْدَ فَرَائِضِ ذَوِي السَّهَامِ الْأَبُ طَرَفٌ، وَالابْنُ طَرَفٌ آخَرُ، وَالْأَخُ جَانِبٌ، وَالْعَمُ جَانِبُ آخَرُ.
(٥) مِنْ وَجْهِ واحد؛ لِيَخْرُجَ مَنْ يَرِثُ مِنْ ذَوِي السَّهَامِ بِالْفَرْضِ وَالرَّد.
(٦) حَيْثُ مَعَهُ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّهُ يَزِيدُ تَارَةً وَيَنْقُصُ أُخْرَى، وَيَسْتَوْعِبُ الْمَالَ تَارَةً وَيَبْطُلُ أُخْرَى. وَالْحَدُّ غَيْرُ جَامِع؛ لِأَنَّ مُعْظَمَ الْعَصَبَاتِ: كَالْأَوْلَادِ، وَالْإخْوَة - مِيرَاتُهُمْ مُقَدَّرٌ فِي بَعْضِ حَالَاتِهِمْ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ}، وَغَيْرُ مَانِعَ لِدُخُولِ مَنْ يَرِثُ مِنْ ذَوِي السَّهَامِ فَرْضًا وَرَدًّا. وَقِيلَ: لَا اعْتِرَاضَ؛ فَمُرَادُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ: غَيْرَ مُقَدَّرٍ: أَيْ بِالْفَرَائِضِ =