[الباب الثاني]: (باب التركات)
  قَالَ الشَّيْحُ |: وَلِلْحَاكِمِ أَنْ يُجْرَ™هُمْ عَلَى قِسْمَةِ الْمُهَايَأَةِ، [وَالْبِدَايَةِ؛ لِلضَّرُورَةِ وَالصَّلَاحِ].
  وَأَجْرَةُ الْقَسَّامِ(١) عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ عِنْدَ أَبِي ا™لْعَبَّاسِ، وَعَلَى عَدَدِ الرُّؤْوسِ
= بِالْمُهَايَأةِ فَيَكُونُ ذَلِكَ بِحَسَب نَظَرِ الْحَاكِم؛ وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالشَّخْصِ؛ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ فِي الْحَوَانِيتِ الَّتِي تُعَطِّلُ اللَّيْلَ بِالْأَيَّامِ، وَالَّتِي لَا تُعَطَّلُ بِالْأَسْبُوعِ وَالشَّهْرِ. وَتُقْسَمُ مُدَّةُ الْمَوْسِمِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ: كَالْخَرِيفِ مِنْ دُونَ الشَّتَاءِ، وَتُقْسَمُ مُدَّةُ الصَّيْفِ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ، وَأَيَّامُ العَبْدِ فِي شَبَابِهِ. مصباح.
فَائِدَةُ: قَالَ فِي الْغَيْثِ ٣/ ٣٤٢: إِذَا حَصَلَ فِي الْقِسْمَةِ مِنْ غَيْرِ قُرْعَةٍ تَمْلِيكٌ - كَانَ ذَلِكَ بَيْعًا وَثَبَتَتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ؛ فَإِنْ حَصَلَتِ الْقُرْعَةُ ثُمَّ التَمْلِيكُ بَعْدَهَا - كَانَ التَّمْلِيكُ بَعْدَ الْعَقْدِ لَغْوًا وَلَمْ يَصِحَ فِيهِ الشُّفْعَةُ. وَقِيلَ: يَصِحُ. وَقِيلَ™: لَا تَصِحُ الشُّفْعَةُ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ. و (é). مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا قُسِمَتِ الْأَرْضُ وَفِيهَا بِئْرٌ وَسُكَتَ عَنْهَا وَلَمْ تُذْكَرْ؛ فَإِنَّهَا تَدْخُلُ تَبَعًا لِلنَّصِيبِ الَّتِي هِيَ فِيهِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَتِهِ، وَكَذَلِكَ الْمَاجِلُ وَالْمَدْفَنُ دُونَ مَا فِيهِ مِنَ الْحَبُّ. وَأَمَّا الْمَاءُ فَهُوَ حَقٌّ لَا يَدْخُلُ تَبَعًا إِلَّا أَنْ يَجْرِيَ بِهِ عُرْفٌ. كواكب، و (é). وفي المنتخب ٣٦٢: إِذَا كَانَ حَقٌّ بَعْضِ الشُّرَكَاءِ قِسْطًا يَسِيرًا لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ شُرَكَاءَهُ أَنْ يَجْمَعُوا حِصَّتَهُ فِي مَوْضِعِ وَاحِدٍ؛ وَيُحْكَمُ لَهُ بِذلِكَ عَلَيْهِمْ إِذَا تَبَيَّنَ الصَّلَاحُ فيه. غيث ٣/ ٣٣٥، وخالدي ١٦٤. وَاللهُ أَعْلَمُ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {لَّهَا شِرۡبٞ وَلَكُمۡ شِرۡبُ يَوۡمٖ مَّعۡلُومٖ ١٥٥}[الشعراء: ١٥٥]. وَلَا تَنْتَقِضُ الْقِسْمَةُ إِلَّا لِغَلَط: كَالثَّلْثِ لِمَنْ لَهُ الرُّبُعُ، أَوْ لِعَدَم طَرِيقِ، أَوْ لِغَيْنِ فَاحِشِ، أَوْ لِتَرْكِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ؛ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي الْعَبْنِ وَالْغَلَطِ وَالضَّرَرِ وَذَلِكَ فِي حَقٌّ الْغَائِبِ؛ لِأَنَّهُ لَا غَبْنَ فِي حَقٌّ الْحَاضِرِ الْمُبَاشِرِ، وَمِثْلُهُ فِي الْأَزْهَارِ ٣/ ٣٩٤، والبحر الزخار ٥/ ١٠٩، و (é).
(١) مَسْأَلَةٌ: وَأُجْرَةُ الْقَسَّامِ حَلَالٌ إِذَا كَانَتِ الْإِجَارَةُ صَحِيحَةً أَوْ فَاسِدَةً، وَكَانَتْ أُجْرَةٌ الْمِثْلِ عَلَى قَدْرِ مَا عَمِلَ، فَأَمَّا الزَّائِدُ فَلَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا إِذَا طَابَتْ أَنْفُسُهُمْ مَعَ عِلْمِهِمْ أَنَّ الزَّائِدَ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْهِم.