(باب الإقرار)
  فَيَصِحُ لِلْأخِ الْمُقَرُ بِهِ خَمْسَةُ سِهَامٍ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ [المبسوط ٩١/ ١١].
  (وَمَتَى كَانَ بِمَنْ يُشَارِكُهُ دَفَعَ إِلَيْهِ مَا نَقَصَهُ بِالْمُشَارَكَةِ)؛ وَمِثَالُ الْمُشَارَكَةِ(١): الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا وَالْأَخُ هُوَ الْمُقِرُّ؛ فَيُسَلِّمُ لِلْأَخِ الْمُقَرِّ بِهِ ثَلَاثَةً وَهْيَ مَا بَيْنَ نَصِيبِهِ مُقِرًّا وَمُنْكِرًا؛ فَإِنْ زَادَتْ أَقَرَّتِ الْأُمُّ سَلَّمَتْ لَهُ سَهْمَيْنِ وَاسْتَوْفَى الْمُقَرُّ بِهِ نَصِيبَهُ. وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمُقِرَّ وَالمُقَرَّ بِهِ يَقْتَسِمَانِ نَصِيبَ الْمُقِرِّ قَبْلَ الْإِقْرَارِ نِصْفَيْنِ، وَذَلِكَ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمَا مِنْ مَسْأَلَةِ الْإقْرَارِ؛ وَنَصِيبُ الْمُقِرُ قَبْلَ الْإِقْرَارِ ثَمَانِيَةٌ: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعَةٌ؛ فَإِذَا زَادَتْ أَقَرَّتِ الْأُمُّ سَلَّمْتَ لَهُمَا سَهْمَيْنِ؛ وَاسْتَوْفَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ؛ وَهَذَانِ الْمِثَالَانِ أَعْنِي مِثَالَ الْمُشَارَكَةِ، وَمِثَالَ الْحَجْبِ مِنْ أَمْثِلَةِ الْمَسَائِلِ الْمُتَدَاخِلَةِ.
  وَمِثَالُ التَّعْصِيب: قَوْلُهُ: (مِثَالُهُ رَجُلٌ مَاتَ عَنْ أَبَوَيْنِ، وَابْنَتَيْنِ، فَأَقَرَتْ إِحْدَى الابنتين بأخ لها؛ فَإِقْرَارُ الْبِنْتِ صَحِيحٌ): يَعْنِي لِكَوْنِهِ يُنْقِصُهَا بِالتَّعْصِيبِ؛ وَمَسْأَلَةُ الْإِقْرَارِ وَمَسْأَلَةُ الْإِنْكَارِ مُتَمَاثِلَتَانِ؛ وَمِنْ حُكْمِ الْمُتَمَاثِلِ أَنْ تَجْتَزِئَ بِإِحْدَاهُمَا وَتَقْسِمَ مِنْهَا؛ وَهْوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (وَالْمَسْأَلُةُ عَلَى الْإِقْرَارِ مِنَ سِتَّةِ، وَكَذَلِكَ عَلَى الْإِنكار؛ فَاجْتَزِتْ بِإِحْدَاهُمَا وَاقْمِ الْمَالَ أَسْدَاسًا): يَعْنِي عَلَى الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ: فَعَلَى الْإِنْكَارِ: لِلْبِنْتَيْنِ الثَّلُثَانِ أَرْبَعَةُ: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سَهْمَانِ، وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمُ. وَعَلَى الْإِقْرَارِ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ، وَالْبَاقِي
= سبعان تَكُونُ ٨ أَسْبَاع = ١، وَلِلْأخِ الْبَاقِي وَهُوَ ٢٠ سُبُعًا = (٦/ ٧) ٢.
(١) وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْمُشَارَكَةِ: بِنْتُ، وَأُمِّ، وَأَخٌ أَقَرَّتِ الْبِنتُ بِأُخْتِ لَهَا؛ فَمَسْأَلَةُ الْإِنْكَارِ مِنْ ٦، وَكَذَلِكَ عَلَى الْإِقْرَارِ؛ وَهَذَا مِنْ بَابِ الْمُمَاثَلَةِ؛ فَتُسَلَّمُ الْمُقِرَّةُ مَا بَيْنَ نَصِيبهَا مُقِرَّةٌ وَمُنْكِرَةٌ وَهُوَ وَاحِدٌ؛ وَلَا يَصِحُ إِقْرَارُ الْأُمِّ هُنَا؛ إذْ لَا نَقْصَ عَلَيْهَا، وَأَمَّا الْأَخُ فَيَصِعُ إقْرَارُهُ؛ فَإِذَا أَقَرَّ سَلَّمَ سَهُمَا مِمَّا فِي يَدِهِ.