جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(باب الإقرار)

صفحة 421 - الجزء 1

  بَعْدَ نَصِيبِهِمَا: لِلِابْنِ نِصْفُهُ سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ بِنْتِ سَهُمْ؛ فَتُسَلَّمُ لَهُ الْمُقِرَّةُ سَهْما؛ وَهْوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (لِلمُقِرَّةِ سُدسُ الْمَالِ، وَلِلْأخِ الْمُقَرِّ بِهِ سُدُسُ الْمَالِ)؛ قَوْلُهُ: (وَلِلْأُخْتِ الْمُنكِرَةِ ثُلُثُ الْمَالِ): يَعْنِي سَهْمَانِ؛ فَإِنْ زَادَتْ أَقَرَّتِ الْأُخْتُ الثَّانِيَةُ سَلَّمْتَ نِصْفَ نَصِيبهَا سَهْمًا وَاسْتَوْفَى نَصِيبَهُ. وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمُقِرَّ وَالْمُقَرَّ بِهِ يَقْتَسِمَانِ نَصِيبَ الْمُقِرُ قَبْلَ الْإِقْرَارِ أَثَلَاثًا وَذَلِكَ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمَا مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ؛ وَنَصِيبُ الْمُقِرِّ قَبْلَ الْإِقْرَارِ سَهْمَانِ: لِلْمُقَرِّ بِهِ سَهُمْ وَثُلُثٌ، ولِلْمُقِرَّةِ ثُلُثَا سَهُم، وَبَاقِي نَصِيبَهَا مَعَ الْبِنْتِ الْمُنْكِرَةِ، فَإِنْ أَفَرَّتْ سَلَّمَتْ سَهُمَا وَاقْتَسَمَاهُ كَذَلِكَ وَاسْتَوْفَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ، وَلِكُلِّ أَبِ سَهْمُ؛ وَهْوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (وَلِكُلِّ أَبِ سُدُسُ الْمَالِ)؛ فَهَذَا مِثَالُ التَّعْصِيبِ⁣(⁣١)؛ وَهْوَ مِنْ


(١) فَإِنْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ خُنْثَى لُبْسَةٌ؛ فَإِنَّكَ تَفْرِضُ ثَلَاثَ مَسَائِلَ، وَتُصَرِّحُ كُلَّ مَسْأَلَةٍ: مَسْأَلَةٌ عَلَى الْإِنْكَارِ، وَمَسْأَلَةٌ عَلَى الْإِقْرَارِ وَأَنَّهُ ذَكَرُ، وَمَسْأَلَةٌ عَلَى الْإِقْرَارِ وَأَنَّهُ أُنْثَى. فَإِنْ كَانَا لُبْسَتَيْنِ عَمِلْتَ خَمْسَ مَسَائِلَ ثُمَّ تُمَاثِلُ بَيْنَ الْمَسَائِلِ، أَوْ تُدَاخِلُ، أَوْ تُوَافِقُ، أَوْ تُبَايِنُ، فَأَيُّ ذَلِكَ كَانَ ضَرَبْتَهُ فِي عَدَدِ أَحْوَالِ اللُّبَسِ؛ فَمَا صَحٌ قَسَمْتَهُ بَيْنَهُمْ عَلَى كُلَّ مَسْأَلَةٍ، ثُمَّ تَنْظُرُ كَمْ يَنْقُصُ الْمُقِرَّ فِي نَصِيبِهِ: مُنْكِرًا أَوْ مُقرًا: فِي حَالِ تَقْدِيرِ اللُّبْسَةِ ذَكَرًا، وَفِي حَالِ تَقْدِيرِهِ أُنثَى، ثُمَّ تَجْمَعُ ذَلِكَ وَتُعْطِي اللُّبْسَةَ مِثْلَ نِصْفِ مِنْ نَصِيبٍ الْمُقِرِّ: مِثَالُ ذَلِكَ: رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَيْنِ: أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِابْنِ ثَالِثٍ لُبْسَةٍ؛ فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْإِنْكَارِ مِن ٢، وَعَلَى الْإِقْرَارِ وَأَنَّهُ ذَكَرُ مِنْ ٣، وَعَلَى أَنَّهُ أُنْثَى مِنْ ٥؛ وَجَمِيعُهَا مُتَبَايَنَةٌ؛ فَاضْرِبْ ٥×٣ = ١٥، ثُمَّ في ٢ تَكُنْ ٣٠، ثُمَّ في حالتي اللُّبْسَةِ تَكُنْ ٦٠: إِذَا قَسَمْتَ عَلَى الْإِنْكَارِ أَتَى لِكُلِّ وَاحِدٍ ٣٠، وَعَلَى الْإِقْرَارِ وَأَنَّهُ ذَكَرُ: لِكُلِّ وَاحِدٍ ٢٠؛ فَقَدِ انْتَقَصَ الْمُقِرُّ ١٠، وَعَلَى أَنَّهُ أُنثَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الابْنَيْنِ ٢٤، وَاللُّبَسَةُ لَهُ ١٢؛ فَقَدِ انْتَقَصَ الابْنُ ٦ مَعَ الـ ١٠ الْأُولَى؛ فَتُعْطِي اللُّبْسَةَ نِصْفَ الـ ١٦ = ٨ مِنْ نَصِيبِ الْمُقِرِّ وَهُوَ ٣٠؛ يَبْقَى فِي يَدِهِ ٢٢، في يَدِ الْمُنْكِرِ ٣٠ وَهْوَ نِصْفُ الْمَالِ؛ فَإِنْ أَقَرَّ الِابْنُ الثَّانِي أَيْضًا =