جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(باب اللبس)

صفحة 429 - الجزء 1

  الْوَرَثَةِ [المبسوط ٣٠/ ٩٤]. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُعْطَى أَقَلَّ النَّصِيبَيْنِ⁣(⁣١)، وَكُلُّ وَارِثٍ [يُعْطَى] أَقَلَّ مَا يَسْتَحِقُّ، وَيُوْقَفُ الْبَاقِي إِلَى أَنْ يَتَحَقَّقَ حَالُهُ [أَوْ يَصْطَلِحُوا] وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ لَهُ نَصِيبَ الذَّكَرِ أَبَدًا، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ لَهُ نَصِيبَ الْأُنثَى أَبَدًا.

  وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ مِيرَاثِهِ؛ فَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (وَمِيْرَاثُهُ بِالتَّحْوِيلِ)⁣(⁣٢): يَعْنِي أَنَّ لِلَّبْسَةِ حَالَتَيْنِ⁣(⁣٣)، وَلِلاثْنَتَيْنِ أَرْبَعَةَ أَحْوَالٍ⁣(⁣٤)، وَلِلثَّلَاثِ ثَمَانِيَةَ أَحْوَالٍ⁣(⁣٥)، وَلِلْأَرْبَعِ


= بِالْأَنْصَافِ؛ فَاضْرِبْ وَفْقَ إِحْدَاهُمَا فِي كَامِلِ الْأُخْرَى تَكُنْ ٢٤، وَلَمْ يُضْرَبْ فِي حَالَتَي اللُّبْسَةِ وَهُوَ مُعْتَبَرُ؛ فَعِنْدَنَا نَضْرِبُهَا فِي حَالَتَي اللَّبْسَةِ تَكُنْ ٤٨. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) يُنْظَرُ الْبَحْرُ ٦/ ٥٤٢، وَإِرْشَادُ الْفَائِضِ ٢٤٩، وَالْفِقْهُ الْمَنْهَجِيُّ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيُّ ٥/ ١٢٨.

(٢) وَالْعَمَلُ فِي ذَلِكَ أَنْ تَقُولَ: إِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ لُبْسَةٌ عَمِلْتَ مَسْأَلَتَيْنِ: عَلَى أَنَّهُ ذَكَرُ، وَعَلَى أَنَّهُ أُنثَى، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ لُبْسَتَانِ: فَأَرْبَعُ مَسَائِلَ: الْأُولَى: عَلَى أَنَّهُمَا ذَكَرَانِ، وَالثَّانِيَةُ: عَلَى أَنَّهُمَا أُنْثَيَانِ، وَالثَّالِثَةُ: عَلَى أَنَّ الْحَمْرَاءَ ذَكَرٌ وَالْبَيْضَاءَ أُنثَى وَالرَّابِعَةُ: عَلَى الْعَكْسِ. وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا ٣ لُبَس فَـ ٨ مَسَائِلَ: عَلَى أَنَّهُمُ ذُكُورٌ، وَعَلَى أَنَّهُمْ إِنَّاثٌ، وَعَلَى أَنَّ الْحَمْرَاءَ ذَكَرُ، وَالْبَيْضَاءَ وَالسَّوْدَاءَ أُنْثَيَانِ، وَالْعَكْسُ، وَعَلَى أَنَّ الْبَيْضَاءَ وَالْحَمْرَاءَ ذَكَرَانِ، وَالسَّوْدَاءَ أُنثَى، وَالْعَكْسُ، ثُمَّ كَذَلِكَ؛ فَتَجْعَلْ فِي الْأَرْبَعِ ١٦ حَالًا، وَفِي الْخَمْسِ ٣٢ حَالًا؛ وَذَلِكَ كَتَنْزِيلِ الْجَدَّاتِ الْكَائِنَاتِ؛ فَكُلَّمَا زَادَ اللُّبَسُ وَاحَدِةٌ زَادَتِ الْأَحْوَالُ مِثْلَهَا. مصباح.

(٣) مِثَالُهُ: ابْنَانِ: أَحَدُهُمَا خُنثَى لُبْسَةٌ، وَتَصِحُ الْمَسْأَلَة مِن ١٢.

(٤) مِثَالُهُ: ثَلَاثَةُ بَنِينَ، مِنْهُمُ اثْنَانِ خُشَى لُبْسَةٌ؛ تَصِحُ الْمَسْأَلةُ مِنْ ٢٤٠، و (é).

(٥) مِثَالُهُ: ابْنُ لُبْسَةٌ، وَابْنُ ابْنِ لُبْسَةٌ، وَأَخٌ خُنثى؛ تَصِحُ مِنْ ٤٨: لِلْابْنِ ٣٦، وَلِلأخِ ٤ وَلِابْنِ الِابْنِ ٨؛ وَالْعَمَلُ فِي ذَلِكَ أَنْ تَقُولَ: لِلْابْنِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ مِنْ وَاحِدٍ وَاحِدٍ، وَمَسْأَلَتَانِ مِن اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، وَمَسْأَلَتَانِ مِنْ سِتَّةِ سِتَّةِ؛ تَأْتِي لَهُ فِي أَرْبَعَةِ أَحْوَالٍ، وَفِي أَرْبَعَةِ أَحْوَالِ مَالَانِ الْجَمِيعُ ٦، أَمْوَالٍ؛ يَصِحُ لَهُ ٣٦، وَلابْنِ الِابْنِ حَالٌ وَثُلُث؛ يَصِحُ لَهُ ٨ سِهَامٌ؛ لِأَنَّ لَهُ مِنْ مَسْأَلَتَيْنِ سُدُسًا سُدسًا، وَمِنْ مَسْأَلَتَيْنِ نِصْفًا نِصْفًا، وَلِلْأَخِ ثُلُثَا مَالٍ؛ =