جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(باب اللبس)

صفحة 430 - الجزء 1

  سِتَّةَ عَشَرَ حَالًا، وَلِلْخَمْسِ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ حَالًا، ثُمَّ كَذَلِكَ.

  وَإِذَا ثَبَتَ مِيرَاثُهُ عَلَى هَذَا التَّحْوِيلِ ثَبَتَ لَهُ أَرْبَعَةُ مَوَاضِعَ؛ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (وَ لِلْخُنثَى اللُّبْسَةِ أَرْبَعَةُ مَوَاضِعَ):

  الأول: قَوْلُهُ: (مَوْضِعٌ يَرِثُ فِيهِ فِي حَالَةِ الذَّكَرِ وَحَالَةِ الْأُنْثَى؛ فَلَهُ نِصْفُ نَصِيبٍ الذَّكَرِ وَنِصْفُ نَصِيبِ الْأُنثَى وَذَلِكَ فِي مَسَائِلِ الْأَوْلَادِ، وَأَوْلَادِ الْبَنِيْنَ⁣(⁣١)، وَالْإِخْوَةِ لِأَبِ وَأُمِ، وَالْإِخْوَةِ لِأَبِ): يَعْنِي أَنَّكَ إِنْ قَدَّرْتَ أَنَّهُ ذَكَرُ أَوْ أُنْثَى فَهُوَ وَارِتٌ؛ فَيَرِثُ نِصْفَ نَصِيبِ الذَّكَرِ وَنِصْفَ نَصِيبِ الْأُنثَى.

  الثَّانِي: قَوْلُهُ: (وَمَوْضِعٌ يَرِثُ فِيهِ فِي حَالَةِ الذَّكَرِ دُونَ حَالَةِ الْأُنْثَى⁣(⁣٢)، فَلَهُ نِصْفُ نَصِيب الذَّكَرِ⁣(⁣٣)، وَيَسْقُطُ مِنْ نَصِيب الْأُنثَى نَحْو أَنْ تَكُونَ اللَّبَسَةُ مِنْ بَنِي الْإِخْوَةِ، أَوِ


= يَصِحُ لَهُ ٤ سِهَامٍ؛ وَإِذَا أَرَدْتَ الْأَرْبَعَ اللُّبَسَ زِدْتَ مَعَ مَنْ ذُكِرَ ابْنَ ابْنِ ابْنِ خُنثَى لُبْسَةٌ؛ تَصِحُ مَسْأَلَتُهُمْ مِنْ ٧٦ بَعْدَ تَصْحِيح مَسَائِلِهِمْ: يَأْتِي لِلابْنِ ٧٢، وَلِابْنِ الِابْنِ ١٦ سَهْمًا، وَلِابْنِ الِابْنِ الْأَسْفَلِ ٤ سِهَامِ، وَلِلْأَخِ ٤ سِهَامِ.

(١) وَلَفْظُ الخالدي ١٨٥: اعْلَمْ أَنَّ لِلْبْسَةِ أَرْبَعَةَ مَوَاضِعَ: الْأَوَّلُ: يَرِثُ فِيهِ إِذَا قُدِّرَ ذَكَرًا وَإِذَا قُدِّرَ أُنْثَى؛ وَيْسَتَوِي الْمِيرَاثَانِ ... الرَّابِعُ: يَرِثُ فِيهِ إِذَا قُدِّرَ ذَكَرًا وَإِذَا قُدِّرَ أُنْثَى؛ وَيَخْتَلِفُ الْمِيرَاثَانِ فَلَهُ نِصْفُ مِيرَاثِ الذَّكَرِ وَنِصْفُ مِيرَاثِ الْأُنْثَى: مِثْلُ: بِنْتِ، وَابْنِ ابْنِ لُبْسَةٍ: فَإِنْ قَدَّرْتَهَا أُنْثَى فَهْيَ وَارِثَةٌ لَهَا السُّدُسُ، وَإِنْ قَدَّرْتَهُ ذَكَرًا فَهُوَ وَارِكٌ لَهُ الْبَاقِي بِالتَّعْصِيبِ؛ فَهُوَ وَارِثُ فِي الْحَالَتَيْنِ مَعَ اخْتِلَافِ الْمِيرَاثِ؛ فَيُعْطَى نِصْفَ نِصِيبٍ الذَّكَرِ وَنِصْفَ نِصِيب الْأُنثَى. وَهَذَا مَعَ عَدَم اسْتِكْمَالِ الْبَنَاتِ الثلثَيْنِ، وَإِلَّا سَقَط أَوْلَادُ الْبَنِينَ في حَالَةِ الْأُنُوثَةِ لِعَدَمِ الْمُعَصب.

(٢) حَيْثُ كَانَ مَعَهُ أَحَدٌ مِنَ الْعَصَبَاتِ، أَوْ مِنْ ذَوِي السَّهَامِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ الَّذِي مَعَهُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ، أَوْ كَانَ اللُّبْسَةُ مُنْفَرِدًا - فَهُوَ وَارِثُ فِي الْحَالَتَيْنِ جَمِيعًا.

(٣) لأَنَّهُ عَصَبَةٌ، وَلَهُ نِصْفُ نَصِيبهِ لَوْ كَانَ ذَكَرًا؛ لِاسْتِكْمَالِ ذَوِي السَّهَامِ الْفَرِيضَةَ.