جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(باب اللبس)

صفحة 445 - الجزء 1

  عَشَرَ، ثُمَّ فِي حَالَيْنِ تَكُنْ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرِينَ وَهْوَ الْمَالُ؛ فَتَعْطِي اللُّبَسَةَ سُدسًا فِي حَالٍ وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ سِهَامٍ؛ تَقْسِمُهَا عَلَى حَالَيْنِ يَخْرُجُ لِلْحَالِ سَهْمَانِ وَهُوَ نَصِيبُهُ مِنَ الْمَالِ. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْعَمَّيْنِ سُدُسُ فِي حَالِ [تَقْدِيرِ الْخُنْثَى ذَكَرًا]، وَرُبُعُ فِي حَالِ [تَقْدِيرِهَا أُنثَى]؛ وَذَلِكَ عَشَرَةُ سِهَامٍ؛ تَقْسِمُهَا عَلَى حَالَيْنِ يَخْرُجُ لِلْحَالِ خَمْسَةُ سِهَامٍ وَهْوَ نَصِيبُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَالِ. وَلِلْأُخْتِ نِصْفُ فِي حَالٍ، وَنِصْفُ فِي حَالٍ؛ يَتِمُّ لَهَا مَالٌ كَامِلٌ وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ؛ إِذَا قَسَمْتَهَا عَلَى حَالَيْنِ خَرَجَ لِلْحَالِ اثْنَا عَشَرَ سَهْمًا وَهْوَ نَصِيبُهَا مِنَ الْمَالِ. هَذِهِ طَرِيقَةُ الْعَامٌ.

  وَطَرِيقَةُ الخاص: الْعَمَلُ بِهَا أَنْ تَقُولَ: الخاص فِي الْعَمُ اللُّبْسَةِ أَنْ يَأْتِيَ لَهُ مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَهْوَ سَهْمُ مَضْرُوبُ فِي وَفْقِ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَهْوَ اثْنَانِ تَكُونُ اثْنَيْن وَذَلِكَ نِصْفُ سُدُسِ الْمَالِ؛ وَهُوَ نِصْفُ نَصِيبٍ الذَّكَرِ؛ وَيَسْقُطُ مِنْ نَصِيب الْأُنثَى. وَالْخَاصُّ فِي الْعَمَّيْنِ أَنْ يَأْتِيَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى؛ وَهُوَ سَهُمْ مَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَهْوَ اثْنَانِ تَكُونُ اثْنَيْنِ، وَالْخَاصُ لَهُمَا مِنَ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ أَنْ يَأْتِيَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهُ مِنْهَا وَهْوَ سَهْمٌ مَضْرُوبُ فِي وَفْقِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَهُوَ ثَلَاثَةٌ تَكُونُ ثَلَاثَةٌ؛ تُضِيفُهَا إِلَى الاثْنَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ تَكُونُ خَمْسَةٌ؛ وَهْوَ سُدُسُ الْمَالِ وَرُبُعُ سُدُسِهِ وَهْوَ نَصِيبُ الْوَاحِدِ مِنْهُمَا مِنَ الْمَالِ، وَالخَاصُ فِي الْأُخْتِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَنْ يَأْتِيَ لَهَا مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهَا مِنْهَا وَهْوَ ثَلَاثَةٌ؛ تَضْرِبُهَا فِي وَفْقِ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَهُوَ اثْنَانِ تَكُونُ سِتَّةَ، وَالْخَاصُ لَهَا مِنَ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ أَنْ يَأْتِيَ لَهَا مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهَا مِنْهَا وَهْوَ اثْنَانِ تَضْرِبُهُمَا فِي وَفْقِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَهُوَ ثَلَاثَةٌ تَكُونُ سِتَّةَ؛ تُضِيفُهَا إِلَى السِّتَّةِ الْأُولَى تَكُونُ اثْنَيْ عَشَرَ؛ وَهُوَ نِصْفُ الْمَالِ.

  وَمِثَالُ الْمُتَبَايِنِ مِنْ أَمْثِلَةِ الْمَوْضِعِ الثَّانِي: رَجُلٌ مَاتَ وَخَلَّفَ ثَلَاثَةَ أَعْمَامٍ