(باب اللبس)
  لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبِ: أَحَدُهُمَا خُنْثَى لُبْسَةٌ، فَالْعَمُّ اللُّبْسَةُ: إِنْ قَدَّرْتَ أَنَّهُ ذَكَرُ فَالْمَسْأَلَةُ مِنَ ثَلَاثَةٍ، وَإِنْ قَدَّرْتَ أَنَّهُ أُنثَى؛ فَالْمَسْأَلَةُ مِنِ اثْنَيْنِ؛ وَالْمَسْأَلَتَانِ مُتَبَايِنتَانِ؛ فَاضْرِبْ إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى تَكُنْ سِنَّةٌ، ثُمَّ فِي حَالَيْنِ تَكُنِ اثْنَيْ عَشَرَ: لِلْعَمُ اللُّبْسَةِ ثُلُثٌ فِي حَالٍ وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ سِهَامٍ؛ تَقْسِمُهَا عَلَى حَالَيْنِ يَخْرُجُ لِلْحَالِ سَهْمَانِ وَهْوَ نَصِيبُهُ مِنَ الْمَالِ؛ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْعَمَّيْنِ ثُلُثُ فِي حَالٍ وَنِصْفُ فِي حَالٍ؛ وَذَلِكَ عَشَرَةٌ سِهَامٍ؛ تَقْسِمُهَا عَلَى حَالَيْنِ؛ يَخْرُجُ لِلْحَالِ خمسة سهام؛ وَهْوَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْمَالِ. هَذِهِ طَرِيقَةُ الْعَام.
  وَطَرِيقَةُ الخاص: الْعَمَلُ بِهَا أَنْ تَقُولَ: الخَاصُّ فِي الْعَمِّ اللَّبْسَةِ أَنْ يَأْتِيَ لَهُ مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وِهْوَ سَهْمُ مَضْرُوبُ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَهْيَ اثْنَانِ تَكُونُ اثْنَيْنِ وَذَلِكَ سُدُسُ الْمَالِ؛ وَهْوَ نِصْفُ نَصِيبِ الذَّكَرِ؛ وَيَسْقُطُ مِنْ نَصِيب الْأُنثَى. وَالْخَاصُّ فِي الْعَمَّيْنِ أَنْ يَأْتِي لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهُ مِنْ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَهْوَ سَهْمُ مَضْرُوبٌ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَهْيَ اثْنَانِ تَكُونُ اثْنَيْنِ، وَالْخَاصُّ لَهُمَا مِنَ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ أَنْ يَأْتِيَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهُ مِنْهَا وَهُوَ سَهُمْ مَضْرُوبُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَهْيَ ثَلَاثَةٌ تَكُونُ ثَلَاثَةٌ؛ تُضِيفُهَا إِلَى الاثْنَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ تَكُونُ خَمْسَةٌ وَهُوَ رُبُعُ الْمَالِ وَسُدُسُهُ؛ وَهْوَ نَصِيبُ الْوَاحِدِ مِنْهُمَا مِنَ الْمَالِ.
  وَمِثَالُ الْمَوْضِعِ الثَّالِثِ(١): امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَخَلَّفَتْ زَوْجًا، وَأُخْتَا لِأَبِ وَأُمِّ،
(١) وَمِثَالُ الْمُتَدَاخِلِ: زَوْجٌ، وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، وَأُخْتَانِ لِأَبِ إِحْدَاهُمَا خُنْثَى لُبْسَةٌ: فَإِنْ قَدَّرْتَهُ ذَكَرًا؛ فَالْمَسْأَلَةُ مِن ٢؛ إذْ هُوَ مُعَصِّبٌ أُخْتَهُ فَيَسْقُطَانِ جَمِيعًا، وَإِنْ قَدَّرْتَهُ أُنثَى؛ فَالْمَسْأَلَة مِنْ ٧ بَعْدَ الْعَوْلِ؛ وَتَصِحُ مِنْ ١٤، و ٢ يَدْخُلَانِ تَحْتَهَا عَلَى مَخْرَجِ السُّبع، ثُمَّ تُضْرَبُ فِي حَالَتَي اللَّبْسَةِ نَكُنْ ٢٨ ... إلخ حَيْثُ تَرِثُ فِي حَالَةِ الْأُنثَى دُونَ حَالَةِ =