جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(باب ميراث الحمل)

صفحة 510 - الجزء 1

  فِي جُزْءِ الْعِتْقِ وَهْوَ النِّصْفُ؛ فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا؛ وَمَخْرَجُ ثُلُثِ النِّصْفِ مِنْ سِتَّةٍ؛ فَتَأْخُذُ نِصْفَهَا بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا، وَيَبْقَى ثَلَاثَةُ: لِلْبِنْتِ نِصْفُهَا وَهُوَ يَنْكَسِرُ عَلَيْهَا بِمَخْرَج النِّصْفِ؛ فَاضْرِبْ مَخْرَجَ النَّصْفِ وَهْوَ اثْنَانِ فِي سِتَّةِ تَكُنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَهْوَ الْمَالُ: لَهُمَا نِصْفُهَا: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَلِلْبِنْتِ نِصْفُ الْبَاقِي بِالتَّسْهِيمِ، وَالْبَاقِي بِالرَّدْ حَيْثُ لَا عَصَبَةَ؛ وَهْوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (وَلِلْبِنْتِ الْحُرَّةِ رُبُعُ الْمَالِ بِالتَّسْهِيمِ، وَيَبْقَى رُبُعُ الْمَالِ لِلْعَصَبَةِ أَوْ رَدُّ عَلَيْهَا).

  وَطَرِيقَةُ الْمَسَائِلِ: الْعَمَلُ بِهَا أَنْ تَقُولَ: مَسْأَلَتُهُمْ مِنْ ثَلَاثَةٍ مَضْرُوبَةٍ فِي مَخْرَج جُزْءِ الْعِتْقِ؛ وَمخرَجُهُ مِن اثْنَيْنِ تَكُونُ سِتَّةَ: لَهُمَا نِصْفُهَا: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْن، وَلِلْبِنْتِ نِصْفُ الْبَاقِي⁣(⁣١) بِالتَسْهِيمِ، وَالْبَاقِي بِالرَّدِّ؛ فَيَكُونُ لَهَا ثُلثَا الْمَالِ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ: سُدُسُهُ بِالتَّعْصِيبِ، وَرُبُعُهُ بِالتَّسْهِيم، وَرُبُعُهُ بِالرَّدْ. وَلِلْمُكَاتَبِ ثُلُثٌ بِالتَّعْصِيبِ. وَيُورَدُ فِي مَسَائِلِ الْمُعَايَاةِ: أَيْنَ ابْنُ وَبِنْتُ اقْتَسَمَا الْمَالَ أَثْلَاثًا: لِلْبِنْتِ ثُلُثَانِ، وَلِلابْنِ ثُلُثُ؟! وَهْوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (وَتَصِحُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ بَعْدَ الرَّدُ: لَهَا سَهْمَانِ، وَلَهُ سَهُمْ) يَعْنِي بِالنَّظَرِ إِلَى قِسْمَةِ الْمَالِ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا⁣(⁣٢)، وَهَذَا فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ. وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ [الْمَفْتَاحِ] الْمَسْأَلَةُ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ كَمَا تَقَدَّمَ.

  وَمِثَالُ الْحَجْبِ وَالْإِسْقَاطِ⁣(⁣٣): ابْنُ عَتَقَ نِصْفُهُ، وَزَوْجَةٌ، وَأُمْ، وَأَخٌ، أَحْرَارُ؛


(١) وَهُوَ وَاحِدٌ وَنِصْفُ، يَنْكَسِرُ عَلَيْهَا بِمَخْرَجِ النَّصْفِ؛ فَاضْرِبْهُ فِي ٦ يَكُنِ ١٢ وَهُوَ الْمَالُ؛ فَاقْسِمْهُ كَمَا مَرَّ.

(٢) لِأَنَّ مَخْرَجَ نِصْفِ النَّصْفِ مِنْ ٤، وَمَخْرَجَ ثُلُثِ النَّصْفِ مِنْ ٦؛ وَهُمَا مُتَّفِقَانِ بالْأَنْصَافِ؛ فَاضْرِبْ نِصْفَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِل الْآخَرِ يَكُن ١٢؛ وَيُورَدُ في مَسَائِل الْمُعَايَاةِ: أَيْنَ أُنثَى عَصَّبَتْ ذَكَرًا؟!

(٣) وَمِثَالُ مَا يَجْمَعُ الْحَجْبَ، وَالتَّعْصِيبَ، وَالْإِسْقَاطَ وَالْمُشَارَكَةَ: رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَا عَتَقَ ثْلثهُ، وَأَبَا عَتَقَ نِصْفُهُ، وَابْنَ ابْنِ، وَبِنْتَ ابْنِ عَتَقَ أَنْصَافُهُمَا، وَجَدًا عَتَقَ تُلْثَاهُ، وَعَمَّا =