فصل: [في اختلاف أجزاء العتق]
  يَسْتَوْفُوا عَلَى أَكْثَر أَجْزَائِهِمْ عِتْقَا: مِثَالُ ذَلِكَ: ابْنَانِ: أَدَّى أَحَدُهُمَا نِصْفَ مَالِ الْكِتَابَةِ، وَالثَّانِي ثُلُثَيْ مَالِ الْكِتَابَةِ، وَأَخُ حُرِّ؛ فَتَقُولُ: طَرِيقَةُ الاشْتِرَاكِ فِي جُزْء الْعِتْقِ وَهْوَ النِّصْفُ يَكُونُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ؛ وَمخَرُجُ نِصْفِ النَّصْفِ مِنْ أَرْبَعَةِ: لَهُمَا نِصْفُهَا؛ مُنْقَسِمٌ عَلَيْهِمَا، فَقَدْ وَرِثَ صَاحِبُ الثَّلْثيْنِ مَعَ صَاحِبِ النَّصْفِ بِنِصْفِ؛ وَيَبْقَى سُدُسُهُ حُرًا؛ وَمخرَجُ السُّدُسِ مِنْ سِتَةٍ؛ وَأَرْبَعَةٌ وَسِتةٌ يَتَوَافَقَانِ بِالْأَنْصَافِ؛ فَاضْرِبْ نِصْفَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِل الْآخَرِ يَكُن اثْنَيْ عَشَرَ؛ وَهُوَ الْمَالُ: لَهُمَا نِصْفُهُ
= ثَلَاثٌ: ٢٠ و ٤٨ و ١٨؛ فَإِذَا وَقَفْتَ ٤٨ أَخَذْتَ وَفْقَهَا مِنَ ٢٠ الرُّبُعَ ٥ وَمِنَ ١٨ السُّدُسَ ٣؛ وَالْوَفْقَانِ مُتَبَاينَانِ؛ فَاضْرِبْ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ تَكُنْ ١٥، ثُمَّ فِي الْمَوْقُوفِ تَبْلُغ ٧٢٠، ثُمَّ تَقْسِمُ فَتَأْخُذُ رُبُعَهَا ١٨٠ تَقْسِمُهَا أَخْمَاسًا: لِكُلَّ وَاحِدٍ ٣٦؛ فَقَدِ اسْتَوْفَى صَاحِبُ الرُّبع. وَتَأْخُذُ نِصْفَ سُدُسِهَا وَذَلِكَ ٦٠؛ تُقْسَمُ بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ الْبَاقِينَ أَرْبَاعًا: لِكُلِّ وَاحِدٍ ١٥؛ فَيَصِحُ لِصَاحِبِ الثَّلُثِ مِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ ٣٦ وَهَذِهِ الْـ ١٥؛ تَكُونُ ٥١؛ وَهُوَ مَا يَسْتَحِقُهُ مِنَ الْمَالِ، وَتَأْخُذُ سُدُسَ صَاحِبِ النَّصْفِ وَمَا بَعْدَهُ أَثْلَاثًا وَذَلِكَ ١٢٠؛ فَيَأْتِي لِكُلِّ وَاحِدٍ ٤٠ مُضَافَةٌ إِلَى مَا مَعَهُ تَكُونُ ٩١؛ فَقَدِ اسْتَوْفَى صَاحِبُ النَّصْفِ، وَتَأْخُذُ عُشُرَهَا وَهُوَ ٧٢ تَقْسِمُهَا بَيْنَ صَاحِبِ الثَّلَاثَةِ الْأَخْمَاسِ وَالْحُرِّ نِصْفَيْنِ؛ يَأْتِي لِكُلِّ وَاحِدٍ ٣٦ مُضَافَةٌ لَهُمَا إِلَى مَا مَعَهُمَا يَأْتِي لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ١٢٧، وَبَقِيَ ١٨٨ لِلْحُرِّ لَمْ يَبْقَ لَهُ فِيهَا مُشَارِكٌ، فَقَدْ صَحَ لِصَاحِبِ الرُّبْعِ، وَلُكُلِّ وَاحِدٍ أَيْضًا ٣٦؛ وَهُوَ نِصْفُ عُشر الْمَالِ، وَلِصَاحِبِ الثَّلث ١٥ زِيَادَةٌ عَلَى صَاحِبِ الرُّبع؛ إِذَا نَسَبْتَ الـ ١٥ مِنَ الْمَالِ فَهيَ تُمُنُ الْمَالِ وَثُلثَا ثُمن عُشُرِهِ، أَوْ ثمُنُ سُلْسِهِ وَهْيَ أَرْشَقُ؛ فَيَكُونُ الَّذِي بِيَدِهِ جَمِيعًا ٥١، وَلِصَاحِبِ النَّصْفِ ٤٠ زِيَادَةٌ عَلَى صَاحِبِ الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ جَمِيعًا، إِذَا نَسَبْتَهَا مِنَ الْمَالِ فَهْيَ نِصْفُ عُشْرٍ وَثُلُثُ سُدُسِ عُشْرٍ؛ فَيَكُونُ مَجْمُوعُ مَا بِيَدِهِ ٩١، وَلِصَاحِبِ الثَّلَاثَةِ الْأَخْمَاسِ ١٢٧ زَيَادَةٌ عَلَى مَنْ قَبْلَهُ جَمِيعًا بِنِصْفِ الْعُشُرِ ٣٦ إِلَى ٩١ تَكُونُ ١٢٧، وَلِلْحُرِّ نِصْفُ الْمَالِ ٣٦٠، وَنِصْفُ تُمُنِهِ ٤٥، وَنِصْفُ تُشعِ ثُمُنِهِ ١٠ يَصِحُ بِيَدِهِ جَمِيعًا ٤١٥. إِفَادَةُ الْقَاضِي مُحَمَّدِ سُهَيْلِ.