فصل: [في اختلاف أجزاء العتق]
  وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا عَجَزَ نَفْسَهُ نُظِرَ: فَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَا يَفِي بِمَالِ الْكِتَابَةِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَأُخِذَ الَّذِي فِي يَدِهِ وَصَارَ حُرًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يَفِي بِمَالِ الْكِتَابَةِ رُدَّ فِي الرَّقِّ، وَرُدَّ مَا قَدْ وَرِثَهُ(١)، أَوْ أَخَذَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ(٢)، أَوْ مِنَ الْوَاجِبَاتِ لِلْإِعَانَةِ عَلَى أَدَاءِ مَالِ الْكِتَابَةِ، وَمَا قَدِ اسْتَهْلَكَهُ السَّيْدُ مِنْ ذَلِكَ ضَمِنَهُ(٣)، وَمَا اسْتَهْلَكَهُ الْعَبْدُ فَهْوَ فِي ذِمَّتِهِ(٤) يُطَالَبُ بِهِ إِذَا عَتَقَ، ذَكَرَهُ فِي
= جُزْئِهِمْ عِتْقًا؛ فَيَشْتَرِكُونَ فِي نِصْفِ الْمَالِ؛ وَمَخْرَجُ ثُلُني النَّصْفِ مِنْ ٦: لِلْبِنتَيْنِ ٢ وَلِابْنِ الِابْنِ ثُلُثُ النِّصْفِ وَاحِدٌ وَاسْتَوْفَى، وَبَقِيَ فِي الْبِنتَيْنِ سُدُسٌ حُرٌّ؛ وَمَخْرَجُ ثُلُثَي السُّدُسِ مِنْ ١٨؛ فَتَأْخُذُ النِّصْفَ مِنْ ذَلِكَ ٩؛ فَتُعْطِي كُلَّ بِنْتِ ٣، وَتُعْطِي ابْنَ الِابْنِ ٣. وَالسُّدُسُ الرَّابِعُ ٣: لِلْبِنتَيْنِ الثُّلُثَانِ ٢ بِالْفَرْضِ، وَوَاحِدٌ بِالرَّدَّ نِصْفَيْنِ؛ فَيَنْكَسِرُ عَلَى مَخْرَج النَّصْفِ؛ تَضْرِبُهُ في ١٨ يَكُونُ ٣٦، وَمِنْهَا تَصِحُ؛ قَابَلَ قُلْتُ قِيرَاطِ نِصْفَ سَهُم. مِنْ إِفَادَةِ الْعَلَّامَةِ أَحْمَدَ السِّرَاجِيّ |؛ فَيَكُونُ النِّصْفُ وَذَلِكَ ١٨ أَثْلَاثًا، وَالسُّدُسُ وَذَلِكَ ٦ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ نِصْفَيْنِ: ثُلُثَاهُ بِالْفَرْضِ، وَثُلُثُهُ بِالرَّدَّ؛ وَالْبَاقِي الثَّلُثُ ١٢ لِبَيْتِ الْمَالِ. فَإِنْ كَانَ مَعَ الْمَذْكُورِينَ حُرٌّ مُعَصِّبٌ لَهُنَّ قَسَمْتَهَا مِنْ ٣٦. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(١) وَكَذَا إِذَا نَجَزَ السَّيِّدُ الْعِتْقَ؛ فَإِنَّهُ يُرَدُّ عَلَى أَهْلِهِ. وَقَالَ الْعُصَيْفِرِيُّ: يَطِيبُ لَهُ حَيْثُ أَعْتِقَ لَا عَنْ حَقٌّ.
(٢) وَمَا أَتْلَفَهُ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ وَلَا تَفْرِيطِ فَلَا يَضْمَنُهُ، وَفِي الزُّهُور: يَضُمَنُ™؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَقِرٌ فَأَشْبَهَ الْغَصْبَ؛ وَلِأَنَّهُ قَبْضُ مُعَاوَضَةٍ.
(٣) وَسَوَاءٌ كَانَ السَّيِّدُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا؛ لِأَنَّهُ سُلَّمَ لأَجْلِ الْكِتَابَةِ لَا لِأَجْلٍ فَقْرِهِ، زهور، و (é).
(٤) وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ كَالْمَأْذُونِ، وَيُعِيدُ™ الدَّافِعُ زَكَاتَهُ شَرْحُ الْأَزْهَارِ ٨/ ٥٢٢. وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ ٥/ ٢٢١.
فَرْع: وَمَا تَعَلَّقَ بِذِمَّةِ الْعَبْدِ صَحَ مُطَالَبَتْهُ حَالَ الرَّقِّ بِبَيَّنَةِ أَوْ إِقْرَارٍ أَوْ نُكُولٍ، وَلَا يُطَالَبُ بِالتَّسْلِيم حَتَّى يَعْتَقَ وَاعْلَمْ: أَنْ دَيْنَ الْعَبْدِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُب: الْأَوَّلُ: دَيْنُ الْمُعَامَلَةِ: يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ™ وَمَا فِي يَدِهِ وَحَقِيقَةُ دَيْنِ الْمُعَامَلَةِ: مَا ثَبَتَ بِرَضَى أَرْبَابِهِ وَبِإِذْنِ مَوْلَاهُ. =