فصل: [في اختلاف أجزاء العتق]
  «الدُّرَرِ». قَالَ الْفَقِيهُ يُوسُفُ: لِأَنَّهُ غَيْرُ جَانٍ؛ وَلَا أَذِنَ لَه سَيْدُهُ؛ فَسَبِيلُهُ سَبِيل الْمَالِ الَّذِي أَخَذَهُ بِرَضَى أَرْبَابِهِ، وَمِنْ غَيْرِ رِضَى السَّيْدِ. وَمَا كَانَ مِنْ كَسْبِ الْعَبْدِ أَوْ وُهِبَ لَهُ فَقَدْ طَابَ لِلسَّيْدِ، وَكَذَا مَا أَخَذَهُ السَّيْدُ مِنْ أَرْشِ جِرَاحَاتِ الْعَبْدِ إِذَا كَانَتْ قَدْرَ أَرْشِ الْعَبْدِ، وَيَرُدُّ الزَّائِدَ. وَبِتَمَامِ هَذَا الْبَابِ تَمَّ الْكَلَامُ فِي الْوَرَثَةِ وَمَوَارِيثِهِمْ بِحَمْدِ اللهِ وَعَوْنِهِ؛ فَلَهُ الْحَمْدُ كَثِيرًا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
  أَكْمَلْتُ الْمُرَاجَعَةَ قَبْلَ الْأَخِيرَةِ لِهَذَا الْكِتَابِ النَّفِيسِ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ أَوَّلَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَمَعِي الْوَلَدُ الْمُكَرَّمُ / يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْجِيوَرِي يَطْبَعُ وَيَضْبِطُ الْكَلِمَاتِ تحت مَرَاقَبَتِي، وَيُسَاعِدُنِي ابْنُ أُخْتِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عَلِيٌّ الْمَحَطَّوَرِي، وَقَدِ اكْتَسَبَ خِبْرَةً جَيْدَةٌ فِي حَلَّ الْمَسَائِلِ، وَلَهُ مَعْرِفَةٌ بِالرِّيَاضِيَّاتِ، وَكَذَلِكَ الْوَلَدَانِ الْمُكَرَّمَان / عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الشَّرِيفُ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الدَّرَوَانِيُّ، اللَّذَانِ أَسْهَمَا فِي تَخْرِيج وَتَوْثِيقِ مَا يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ.
= الثَّانِي: دَيْنُ الْجِنَايَةِ: مَا يَثْبُتُ بِغِيرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ؛ فَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ فَقَطْ. الثَّالِثُ: دَيْنُ الذَّمَّةِ لا يُطَالَبُ بِهِ إِلَّا إِذَا عَتَقَ وَأُسِرَ، وَهُوَ مَا يَثْبُتُ في يَدِهِ، وَهُوَ غَيْرُ مَأْذُونِ لَهُ مِنْ سَيِّدِهِ. تَذْكِرَةٌ ٥٣٩ بزيَادَةِ فِي الْأَلْفَاظِ. فَائِدَةٌ: قَالَ فِي النّحَيم ١٠٨: فَرْع: فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُخَلَّفْ شَيْئًا مَاتَ - وَالْأَحْكَامُ مُتَبَعْضَةٌ فِيهِ - وَلِهَذَا فَائِدَةٌ وَهْيَ فِي جَرَّ الْوَلَاءِ إِذَا مَاتَ ابْنُهُ وَخَلَّفَ مُكَاتَبَ أَبِيهِ وَمُعتقَ أُمِّهِ؛ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِمُكَاتَب أَبِيهِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَالْبَاقِي لِمُعتِقِ أُمَّهِ، قَالَ: فِيهِ مَسْأَلَةٌ إِذَا كَانَ وَارِثَا وَلَا وَارِثَ مَعَهُ فَلَهُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ، وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ كَمَا مَرَّ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَارِثٌ غَيْرُ مُكَاتَبٍ وَرِثَا مَعًا فِي قَدْرِ جُزْءِ عِتْقِهِ مَالَمْ يُسْقِطَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، وَالْبَاقِي لِلْحُرُ كَمَا مَرَّ.