فصل: [في اختلاف أجزاء العتق]
  تَنْبِيه: لَمْ تَطِبْ نَفْسِي بِتَرْكِ يَحْيَى الْجِيوَرِيِّ يُرَاجِعُ الْفَرَائِضَ لِتَجْهِيزِهَا لِلطَّبَاعَةِ بِمُفْرَدِهِ بَلِ اشْتَرَكْتُ مَعَهُ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا، وَإِذَا أَنَا فِي دَوَّامَةِ تَصْحِيحِ جَدِيدِ، وَلَمْ نَعْدَمْ فَائِدَةً، وَاسْتِدْرَاكَا؛ وَهَذِهِ الْمُرَاجَعَةُ بَدَأَتْ قَبْلَ عِيدِ الْفِطْرِ بِيَوْمِينِ، وَاكْتَمَلَتْ ظُهَرَ يَوْم الْخَمِيسِ ١١/ ١١ / ١٤٣٣ هـ الموافق ٢٧/ ٩/ ٢٠١٢ م. يَعْنِي أَنِّي غَرِقْتُ فِي بَحْرِهَا ٤٥ يَوْمًا.
  وَلَعَلَّ الطَّبَاعَ رَعَاهُ اللهُ يَقُومُ بِالتَّنْسِيقِ الْأَخِيرِ لِتَجْهِيزِهَا لِلْمَطْبَعَةِ بِأَجْمَل صُورَةٍ نَقْدِرُ عَلَيْهَا، مُتَمَنِّيَا عَلَيْهِ أَنْ يَفْتَحَ عَيْنَيْهِ، وَأَلَّا تَزِلَّ أَنَامِلُهُ، وَأَنْ يُقَدِّرَ الْجُهْدَ الَّذِي لَمْ يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِثْلُهُ، وَأَنْ يَتَحَمَّلَ الْمَسْئُولِيَّةَ، وَهُوَ جَدِيرٌ بِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.
  كَمَا أَرْجُو مِنَ الْقُرَّاءِ الْكِرَامِ، وَأَهْلِ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ بِهَذَا الْفَنِّ أَنْ يُوَافُونِي بِأَيِّ مَلْحُوظَةٍ يَجِدُونَهَا؛ فَالْكَمَالُ للهِ وَحْدَهُ؛ وَقَدْ حَرَصْتُ أَشَدَّ الْحِرْصِ أَنْ يَخْرُجَ هَذَا الْكِتَابُ النَّفِيسُ كَسَبِيكَةِ الذَّهَبِ؛ لِأَنِّي أَعْرِفُ مَدَى الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَالْفَرَاغَ الَّذِي يَسُدُّهُ؛ فَالرِّجَاءُ فِي اللهِ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِيزَانِ الْحَسَنَاتِ، وَمِنَ الْبَاقِياتِ الصَّالِحَاتِ.
  وَأَرْجُو أَنْ يَبْقَى حَسَنَةٌ جَارِيَةً بَعْدَ مَوْتِي؛ مِصْدَاقًا لِقَوْلِهِ ÷: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالَحٍ يَدْعُو لَهُ» وَقَدْ وَجَدْتُ كُلَّ ذَلِكَ فِي مَجَالِ خِدْمَةِ الْعِلْمِ الشَّرِيفِ؛ فَأَهْلُ الْعِلْمِ بِمَثَابَةِ أَوْلَادِي، وَهُمْ صَدَقَتِي الْجَارِيَةُ؛ وَمِثْلُ هَذَا الْكِتَابِ مِنَ الْعِلْمِ الَّذِي يُنْتَفَعُ بِهِ؛ فَأَرْجُو أَلَّا تَبْخَلُوا بِالدُّعَاءِ لِي، جَعَلَنَا اللَّهُ فِي زُمْرَةِ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ بِمَنْهِ وَكَرَمِهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ.