جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

الفصل الثاني: في فصل هذا العلم [ودليل مشروعيته]

صفحة 25 - الجزء 1

  ٩ - وَحُكْمُهُ الوُجُوبُ الْعَيْنِيُّ عَلَى كُلِّ مَنِ انْفَرَدَ، وَالْكِفَائِيُّ عَلَى مَنْ تَعَدَّدَ.

  ١٠ - وَمَسَائِلُهُ: قَضَايَاهُ الْبَاحِثَةُ: عَنْ أَسْبَاب الْوَارِثِ، وَإِرْثِهِ، وَسُقُوطِهِ.

الفصلُ الثَّانِي: فِي فَصَل هَذَا الْعِلْمِ [وَدَلِيل مَشْرُوعِيَّتِهِ]

  دَلِيلُهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ: أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ}⁣[النساء: ١١]. وَأَمَّا السُّنَّةُ فَقَوْلُهُ ÷ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «لْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهْوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَهْلُ السُّنَنِ⁣(⁣١).

  وَالْمُرَادُ بِالْفَرَائِضِ: هِيَ الْأَنْصِبَاءُ الْمُقَدَّرَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ النِّصْفِ إِلَى آخِرِهَا.

  وَأَهْلُهَا هُمُ الْمُسْتَحِقُونَ لَهَا بِنَضٌ كِتَابِ اللهِ.

  وَقَوْلُهُ: «أَوْلَى» هُوَ مُشْتَقٌ مِنَ الْوَلِي بِمَعْنَى الْقُرْبِ [وَالدُّنُوا] وَهْوَ الْعَصَبَةُ.

  وَوَصَفَ الْعَصَبَةَ بِالذَّكَرِ بِاعْتِبَارِ الْغَلَبَةِ وَزِيَادَةِ فِي الْبَيَانِ.

  وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ لِلتَّأْكِيدِ.

  وَقَوْلُهُ: «رَجُلٍ» لَا يَلْزَمُ منه خُرُوجُ الْمَرْأَةِ وَالطَّفْلِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ؛ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الصَّغِيرَ كَالْكَبِيرِ؛ وَالنُّكْتَهُ في تَخْصِيصِ الْعَصَبَةِ بِالرّجُولِيَّةِ، وَالْوَصْفِ بِالذَّكَرِ؛ لِمَا يَلْحَقُ الرِّجَالَ مِنَ التَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ: مِنَ الْقَسَامَاتِ، وَالْغَرَامَاتِ؛ بِخِلَافِ النِّسَاءِ وَالْأَطْفَالِ وَإِلَّا فَهُمَا فِي الْعَصَبَةِ وَالْمِيرَاثِ بِمَا بَقِيَ عَلَى سَوَاءٍ.

  وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ: فَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ.


(١) التجريد ٦/ ٨، والبخاري ٦/ ٢٤٧٦ رقم ٦٣٥١، ومسلم ٣/ ٢٣ رقم ١٦١٥، والترمذي ٤/ ٣٦٥ رقم ٢٠٩٨، والبيهقي ٦/ ٢٣٤، والدارقطني ٤/ ٧١، والطبراني في الكبير ١١/ ٢٠ رقم ١٠٩٠٤، ومعاني الآثار ٤/ ٣٩٠، والدارمي ٢/ ٣٦٨، وابن حبان ١٣/ ٣٨٧ رقم ٦٠٢٨.