الفصل الثاني: في فصل هذا العلم [ودليل مشروعيته]
  ٩ - وَحُكْمُهُ الوُجُوبُ الْعَيْنِيُّ عَلَى كُلِّ مَنِ انْفَرَدَ، وَالْكِفَائِيُّ عَلَى مَنْ تَعَدَّدَ.
  ١٠ - وَمَسَائِلُهُ: قَضَايَاهُ الْبَاحِثَةُ: عَنْ أَسْبَاب الْوَارِثِ، وَإِرْثِهِ، وَسُقُوطِهِ.
الفصلُ الثَّانِي: فِي فَصَل هَذَا الْعِلْمِ [وَدَلِيل مَشْرُوعِيَّتِهِ]
  دَلِيلُهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ: أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ}[النساء: ١١]. وَأَمَّا السُّنَّةُ فَقَوْلُهُ ÷ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «لْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهْوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَهْلُ السُّنَنِ(١).
  وَالْمُرَادُ بِالْفَرَائِضِ: هِيَ الْأَنْصِبَاءُ الْمُقَدَّرَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ النِّصْفِ إِلَى آخِرِهَا.
  وَأَهْلُهَا هُمُ الْمُسْتَحِقُونَ لَهَا بِنَضٌ كِتَابِ اللهِ.
  وَقَوْلُهُ: «أَوْلَى» هُوَ مُشْتَقٌ مِنَ الْوَلِي بِمَعْنَى الْقُرْبِ [وَالدُّنُوا] وَهْوَ الْعَصَبَةُ.
  وَوَصَفَ الْعَصَبَةَ بِالذَّكَرِ بِاعْتِبَارِ الْغَلَبَةِ وَزِيَادَةِ فِي الْبَيَانِ.
  وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ لِلتَّأْكِيدِ.
  وَقَوْلُهُ: «رَجُلٍ» لَا يَلْزَمُ منه خُرُوجُ الْمَرْأَةِ وَالطَّفْلِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ؛ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الصَّغِيرَ كَالْكَبِيرِ؛ وَالنُّكْتَهُ في تَخْصِيصِ الْعَصَبَةِ بِالرّجُولِيَّةِ، وَالْوَصْفِ بِالذَّكَرِ؛ لِمَا يَلْحَقُ الرِّجَالَ مِنَ التَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ: مِنَ الْقَسَامَاتِ، وَالْغَرَامَاتِ؛ بِخِلَافِ النِّسَاءِ وَالْأَطْفَالِ وَإِلَّا فَهُمَا فِي الْعَصَبَةِ وَالْمِيرَاثِ بِمَا بَقِيَ عَلَى سَوَاءٍ.
  وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ: فَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ.
(١) التجريد ٦/ ٨، والبخاري ٦/ ٢٤٧٦ رقم ٦٣٥١، ومسلم ٣/ ٢٣ رقم ١٦١٥، والترمذي ٤/ ٣٦٥ رقم ٢٠٩٨، والبيهقي ٦/ ٢٣٤، والدارقطني ٤/ ٧١، والطبراني في الكبير ١١/ ٢٠ رقم ١٠٩٠٤، ومعاني الآثار ٤/ ٣٩٠، والدارمي ٢/ ٣٦٨، وابن حبان ١٣/ ٣٨٧ رقم ٦٠٢٨.