فائدة: [شبه علي # بخمسة من الأنبياء]
  خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ»، والحديث من حديث الأمهات؛ فيكون باغِضُه # فيه بَعْضُ مِنَ النِّفَاقِ، وعُرِفَ بِتَرَحمهِ عليهم، ونَهْيِهِ # عَنْ سَبِّهِمْ على أنها خصلة لا توجب لهم سَبًّا ولا كُفْرًا. والثالث: أنهم منافقون في الأحكام الأخروية والعذاب(١)؛ وهذه الأجوبة وإِنْ تَمَسَّتْ في أَنَّ بُغْضَهُ # نفاق، فأما أحاديث: «مَنْ آذَاهُ فَقَدْ آذَى رَسُولَ الله ÷، ومَنْ آذَى رَسُولَ الله ÷ فَقَدْ آذَى الله» وتأتي؛ وقَدْ عُلِمَ وَعِيدُ مَنْ آذَى الله من قوله: {إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ}[الأحزاب: ٥٧] الآية، فلا يتم فيه الجواب فينظر. وبقي سؤال آخر: وهو أنه قد روي في شرح النهج وغيره أن أمير المؤمنين # كان يَقْنُتُ بلعن معاوية، وعمرو، وجماعة ممن نَاصَبَهُ العداوة، وحَارَبَهُ، وسعى في أَذِيَّتِهِ(٢)، فكيف الجمع بينه وبين الأحاديث التي في السؤال الأول؟(٣) وأجيب عنه بأنه انتصار من أمير المؤمنين # لنفسه لَمَّا سَبَّهُ معاوية ومَنْ معه من أعوانه، وقد قال الله تعالى: {وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعۡدَ ظُلۡمِهِۦ}[الشورى: ٤١] الآية؛ فيكون النهي عن سَبِّ مَنْ لَمْ يَسُبَّهُ. وجواب آخَرُ: هو أن النهي عن سَبِّ البُغَاةِ الْمُرَادُ بِهِ سَبُّ عامتهم الذين لا بَصَرَ لهم ولا نباهة، وإنما هم مَقُودُونَ بسيف أمرائهم الذين حَسَنُوا لهم
(١) في هامش (ب): وفي شرح ابن بهران على القصص الحق بعد أن ساق أحاديث الحوض أن الوصي # يذود عنه الكافرين والمنافقين، قال ما لفظه وذكر الكفار والمنافقين في هذه الأحاديث وغيرها يدل على أن مبغض علي # وأهل بيته من الكفار والمنافقين وهو مقتضى الحديث الصحيح: «لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» وهذه الأحاديث وغيرها تبطل تأويل من تأول المنافقين بغير ظاهر النفاق، فتوعدهم هنا بالنار، وجمعهم مع الكفار في البوار، مثل حديث الأعمش في حق أبي موسى الأشعري. شرح القصص الحق ص ٢٨٣. وروي في سير أعلام النبلاء ٢/ ٣٨٠ رقم ٨٢ عن الأعمش، عن شقيق قال: كنا مع حذيفة جلوسًا، فدخل عبد الله وأبو موسى المسجد، فقال: أحدهما منافق، ثم قال: إن أشبه الناس هديًا ودلًا وسمتا برسول الله عبد الله.
(٢) وهم معاوية، وعمرو، وأبو الأعور السلمي، وحبيب بن مسلمة، والضحاك بن قيس، وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد. ينظر مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ١٠٨ رقم ٧٠٤٧، ووقعة صفين ص ٥٥٢، والأحكام ١/ ١٠٩، والطبري ٥/ ٧١، وشرح النهج ١/ ٧٩٣، ٤/ ٢٨٥.
(٣) في (أ): فكيف التلفيق بينه وبين الأحاديث التي في السؤال الآخر.