[فصل الحاء المهملة]
  والجونة: الخابية.
  وهذا أَمر حَدَدٌ أَي منيع حرام لا يحل ارتكابه.
  وحُدَّ الإِنسانُ: مُنِعَ من الظفَر.
  وكلُّ محروم.
  محدودٌ.
  ودون ما سأَلت عنه حَدَدٌ أَي مَنْعٌ.
  ولا حَدَدَ عنه أَي لا مَنْعَ ولا دَفْعَ؛ قال زيد بن عمرو بن نفيل:
  لا تَعْبُدُنّ إِلهاً غيرَ خالقكم ... وإِن دُعِيتُمْ فقولوا: دونَه حَدَدُ
  أَي مَنْعٌ.
  وأَما قوله تعالى: فبصرك اليوم حديد؛ قال: أَي لسان الميزان.
  ويقال: فبصرك اليوم حديد أَي فرأْيك اليوم نافذ.
  وقال شمر: يقال للمرأَة الحَدَّادَةُ.
  وحَدَّ الله عنا شر فلان حَدّاً: كفه وصرفه؛ قال:
  حِدَادِ دون شرها حِدادِ
  حداد في معنى حَدَّه؛ وقول معقل بن خويلد الهذلي:
  عُصَيْمٌ وعبدُ الله والمرءُ جابرٌ ... وحُدِّي حَدادِ شَرَّ أَجنحةِ الرَّخَم
  أَراد: اصرفي عنا شر أَجنحة الرخم، يصفه بالضعف، واستدفاع شر أَجنحة الرخم على ما هي عليه من الضعف؛ وقيل: معناه أَبطئي شيئاً، يهزأُ منه وسماه بالجملة.
  والحَدُّ: الصرف عن الشيء من الخير والشر.
  والمحدود: الممنوع من الخير وغيره.
  وكل مصروف عن خير أَو شر: محدود.
  وما لك عن ذلك حَدَدٌ ومَحْتَدٌ أَي مَصْرَفٌ ومَعْدَلٌ.
  أَبو زيد: يقال ما لي منه بُدُّ ولا محتد ولا مُلْتَدٌّ أَي ما لي منه بُدٌّ.
  وما أَجد منه مَحتداً ولا مُلْتَدّاً أَي بُدٌّاً.
  الليث: والحُدُّ الرجلُ المحدودُ عن الخير.
  ورجل محدود عن الخير: مصروف؛ قال الأَزهري: المحدود المحروم؛ قال: لم أَسمع فيه رجل حُدٌّ لغير الليث وهو مثل قولهم رجل جُدٌّ إِذا كان مجدوداً.
  ويدعى على الرجل فيقال: اللهم احْدُدْه أَي لا توقفه لإِصابة.
  وفي الأَزهري: تقول للرامي اللهم احْدُدْه أَي لا توقفه للإِصابة.
  وأَمر حَدَدٌ: ممتنع باطل، وكذلك دعوة حَدَدٌ.
  وأَمر حَدَدٌ: لا يحل أَن يُرْتَكَبَ.
  أَبو عمرو: الحُدَّةُ العُصبةُ.
  وقال أَبو زيد: تَحَدَّدَ بهم أَي تَحَرَّشَ،.
  ودعوةٌ حَدَدٌ أَي باطلة.
  والحِدادُ: ثياب المآتم السُّود.
  والحادُّ والمُحِدُّ من النساء: التي تترك الزينة والطيب؛ وقال ابن دريد: هي المرأَة التي تترك الزينة والطيب بعد زوجها للعدة.
  حَدَّتْ تَحِدُّ وتَحُدُّ حدّاً وحِداداً، وهو تَسَلُّبُها على زوجها، وأَحَدَّتْ، وأَبى الأَصمعي إِلا أَحَدَّتْ تُحِدُّ، وهي مُحِدٌّ، ولم يَعْرِفْ حَدَّتْ؛ والحِدادُ: تركُها ذلك.
  وفي الحديث: لا تُحِدُّ المرأَةُ فوق ثلاث ولا تُحِدُّ إِلَّا على زوج.
  وفي الحديث: لا يحل لأَحد أَن يُحِدَّ على ميت أَكثر من ثلاثة أَيام إِلا المرأَة على زوجها فإِنها تُحِدُّ أَربعة أَشهر وعشراً.
  قال أَبو عبيد: وإِحدادُ المرأَة على زوجها ترك الزينة؛ وقيل: هو إِذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة والخضاب؛ قال أَبو عبيد: ونرى أَنه مأْخوذ من المنع لأَنها قد منعت من ذلك، ومنه قيل للبوّاب: حدّادٌ لأَنه يمنع الناس من الدخول.
  قال الأَصمعي: حَدَّ الرجلُ يَحُدُّ حَدَّاً إِذا جعل بينه وبين صاحبه حَدّاً، وحَدّه يَحُدُّه إِذا صرفه عن أَمر أَراده.
  ومعنى حَدَّ يَحدُّ: أَنه أَخذته عجلة وطَيْشٌ.
  وروي عنه، #، أَنه قال: خيار أُمتي أَحِدّاؤها؛ هو جمع حديد كشديد وأَشداء.
  ويقال: حَدَّد فلان بلداً أَي قصد حُدودَه؛ قال