لسان العرب،

ابن منظور (المتوفى: 711 هـ)

[فصل الحاء المهملة]

صفحة 143 - الجزء 3

  والجونة: الخابية.

  وهذا أَمر حَدَدٌ أَي منيع حرام لا يحل ارتكابه.

  وحُدَّ الإِنسانُ: مُنِعَ من الظفَر.

  وكلُّ محروم.

  محدودٌ.

  ودون ما سأَلت عنه حَدَدٌ أَي مَنْعٌ.

  ولا حَدَدَ عنه أَي لا مَنْعَ ولا دَفْعَ؛ قال زيد بن عمرو بن نفيل:

  لا تَعْبُدُنّ إِلهاً غيرَ خالقكم ... وإِن دُعِيتُمْ فقولوا: دونَه حَدَدُ

  أَي مَنْعٌ.

  وأَما قوله تعالى: فبصرك اليوم حديد؛ قال: أَي لسان الميزان.

  ويقال: فبصرك اليوم حديد أَي فرأْيك اليوم نافذ.

  وقال شمر: يقال للمرأَة الحَدَّادَةُ.

  وحَدَّ الله عنا شر فلان حَدّاً: كفه وصرفه؛ قال:

  حِدَادِ دون شرها حِدادِ

  حداد في معنى حَدَّه؛ وقول معقل بن خويلد الهذلي:

  عُصَيْمٌ وعبدُ الله والمرءُ جابرٌ ... وحُدِّي حَدادِ شَرَّ أَجنحةِ الرَّخَم

  أَراد: اصرفي عنا شر أَجنحة الرخم، يصفه بالضعف، واستدفاع شر أَجنحة الرخم على ما هي عليه من الضعف؛ وقيل: معناه أَبطئي شيئاً، يهزأُ منه وسماه بالجملة.

  والحَدُّ: الصرف عن الشيء من الخير والشر.

  والمحدود: الممنوع من الخير وغيره.

  وكل مصروف عن خير أَو شر: محدود.

  وما لك عن ذلك حَدَدٌ ومَحْتَدٌ أَي مَصْرَفٌ ومَعْدَلٌ.

  أَبو زيد: يقال ما لي منه بُدُّ ولا محتد ولا مُلْتَدٌّ أَي ما لي منه بُدٌّ.

  وما أَجد منه مَحتداً ولا مُلْتَدّاً أَي بُدٌّاً.

  الليث: والحُدُّ الرجلُ المحدودُ عن الخير.

  ورجل محدود عن الخير: مصروف؛ قال الأَزهري: المحدود المحروم؛ قال: لم أَسمع فيه رجل حُدٌّ لغير الليث وهو مثل قولهم رجل جُدٌّ إِذا كان مجدوداً.

  ويدعى على الرجل فيقال: اللهم احْدُدْه أَي لا توقفه لإِصابة.

  وفي الأَزهري: تقول للرامي اللهم احْدُدْه أَي لا توقفه للإِصابة.

  وأَمر حَدَدٌ: ممتنع باطل، وكذلك دعوة حَدَدٌ.

  وأَمر حَدَدٌ: لا يحل أَن يُرْتَكَبَ.

  أَبو عمرو: الحُدَّةُ العُصبةُ.

  وقال أَبو زيد: تَحَدَّدَ بهم أَي تَحَرَّشَ،.

  ودعوةٌ حَدَدٌ أَي باطلة.

  والحِدادُ: ثياب المآتم السُّود.

  والحادُّ والمُحِدُّ من النساء: التي تترك الزينة والطيب؛ وقال ابن دريد: هي المرأَة التي تترك الزينة والطيب بعد زوجها للعدة.

  حَدَّتْ تَحِدُّ وتَحُدُّ حدّاً وحِداداً، وهو تَسَلُّبُها على زوجها، وأَحَدَّتْ، وأَبى الأَصمعي إِلا أَحَدَّتْ تُحِدُّ، وهي مُحِدٌّ، ولم يَعْرِفْ حَدَّتْ؛ والحِدادُ: تركُها ذلك.

  وفي الحديث: لا تُحِدُّ المرأَةُ فوق ثلاث ولا تُحِدُّ إِلَّا على زوج.

  وفي الحديث: لا يحل لأَحد أَن يُحِدَّ على ميت أَكثر من ثلاثة أَيام إِلا المرأَة على زوجها فإِنها تُحِدُّ أَربعة أَشهر وعشراً.

  قال أَبو عبيد: وإِحدادُ المرأَة على زوجها ترك الزينة؛ وقيل: هو إِذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة والخضاب؛ قال أَبو عبيد: ونرى أَنه مأْخوذ من المنع لأَنها قد منعت من ذلك، ومنه قيل للبوّاب: حدّادٌ لأَنه يمنع الناس من الدخول.

  قال الأَصمعي: حَدَّ الرجلُ يَحُدُّ حَدَّاً إِذا جعل بينه وبين صاحبه حَدّاً، وحَدّه يَحُدُّه إِذا صرفه عن أَمر أَراده.

  ومعنى حَدَّ يَحدُّ: أَنه أَخذته عجلة وطَيْشٌ.

  وروي عنه، #، أَنه قال: خيار أُمتي أَحِدّاؤها؛ هو جمع حديد كشديد وأَشداء.

  ويقال: حَدَّد فلان بلداً أَي قصد حُدودَه؛ قال