[فصل الباء]
  ويروى:
  فَدَعْ هِنْداً وسَلِّ النفس عنها
  وقال اللحياني: يقال والله لا تَبْلُغون تَبَوُّعَه أَي لا تَلْحَقون شأْوَه، وأَصله طُولُ خُطاه.
  يقال: باعَ وانْباعَ وتبوَّعَ.
  وانْباعَ العَرقُ: سال؛ وقال عنترة:
  يَنْباعُ من ذِفْرى غَضُوبٍ جَسْرةٍ ... زَيّافةٍ مثل الفَنِيقِ المُكْدَمِ(١)
  قال أَحمد بن عبيد: يَنْباعُ يَنْفَعِلُ من باع يبوع إِذا جرى جَرْياً ليِّناً وتثَنَّى وتلَوَّى، قال: وإِنما يصف الشاعر عرَق الناقة وأَنه يتلوى في هذا الموضع، وأَصله يَنْبَوِعُ فصارت الواو أَلفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها، قال: وقول أَكثر أَهل اللغة أَنَّ يَنْباع كان في الأَصل يَنْبَعُ فوُصِل فتحة الباء بالأَلف، وكلّ راشح مُنْباعٌ.
  وانْباع الرجلُ: وثَب بعد سكون، وانْباعَ: سَطا، وقال اللحياني: وانْباعت الحَيَّة إِذا بسطت نفسها بعد تَحَوِّيها لتُساوِرَ؛ وقال الشاعر:
  ثُمَّتَ يَنْباعُ انْبِياع الشُّجاعْ
  ومن أَمثال العرب: مُطْرِقٌ(٢) ليَنْباعَ؛ يضرب مثلاً للرجل إِذا أَضَبَّ على داهيةٍ؛ وقول صخر الهذلي:
  لَفاتَحَ البَيْعَ يومَ رُؤيتها ... وكان قَبْلُ انْبِياعُه لَكِدُ
  قال: انْبِياعُه مُسامَحَتُه بالبيْع.
  يقال: قد انْباع لي إِذا سامَحَ في البيع، وأَجاب إِليه وإِن لم يُسامِحْ.
  قال الأَزهري: لا يَنْباعُ، وقيل: البيْع والانْبِياعُ الانْبِساطُ.
  وفاتَح أَي كاشَف؛ يصف امرأَة حَسْناء يقول: لو تعرَّضَت لراهب تلبَّد شعره لانْبَسَطَ إِليها.
  واللَّكِدُ: العَسِرُ؛ وقبله:
  والله لو أَسْمَعَتْ مَقالَتَها ... شَيْخاً من الزُّبِّ، رأْسُه لَبِدُ
  لَفاتَح البيعَ أَي لَكاشَف الانْبساط إِليها ولَفَرَّج الخَطْو إِليها؛ قال الأَزهري: هكذا فسر في شعر الهذليين.
  ابن الأَعرابي: يقال بُعْ بُعْ إِذا أَمرته بمد باعَيْه في طاعة الله.
  ومثل مُخْرَنْبِقٌ ليَنْباعَ أَي ساكت ليَثِبَ أَو ليَسْطو.
  وانْباعَ الشُّجاعُ من الصفِّ: برَز؛ عن الفارسي؛ وعليه وُجِّه قوله:
  يَنْباعُ من ذِفْرَى غَضُوبٍ جَسْرةٍ ... زيّافةٍ مثل الفَنِيقِ المُكْدَمِ
  لا على الإِشباع كما ذهب إِليه غيره.
  بيع: البيعُ: ضدّ الشراء، والبَيْع: الشراء أَيضاً، وهو من الأَضْداد.
  وبِعْتُ الشيء: شَرَيْتُه، أَبيعُه بَيْعاً ومَبيعاً، وهو شاذ وقياسه مَباعاً.
  والابْتِياعُ: الاشْتراء.
  وفي الحديث: لا يخْطُبِ الرجلُ على خِطْبة أَخِيه ولا يَبِعْ على بَيْعِ أَخِيه؛ قال أَبو عبيد: كان أَبو عبيدة وأَبو زيد وغيرهما من أَهل العلم يقولون إِنما النهي في قوله لا يبع على بيع أَخيه إِنما هو لا يشتر على شراء أَخيه، فإِنما وقع النهي على المشتري لا على البائع لأَن العرب تقول بعت الشيء بمعنى اشتريته؛ قال أَبو عبيد: وليس للحديث عندي وجه غير هذا لأَن البائع لا يكاد يدخل على البائع، وإِنما المعروف
(١) قوله [المكدم] كذا هو بالدال في الأصل هنا وفي نسخ الصحاح في مادة زيف وشرح الزوزني للمعلقات أيضاً، وقال قد كدمته الفحول، وأورده المؤلف في مادة نبع مقرم بالقاف والراء، وتقدّم لنا في مادة زيف مكرم بالراء وهو بمعنى المقرم.
(٢) قوله [ومن أمثال العرب مطرق الخ] عبارة القاموس مخرنبق لينباع أي مطرق ليثب، ويروي لينباق أي ليأتي بالبائقة للداهية.