لسان العرب،

ابن منظور (المتوفى: 711 هـ)

[فصل الكاف]

صفحة 310 - الجزء 8

  فإِذا انْقَضَتْ أَيّامُ شَهْلَتِنا:

  صِنٌّ وصِنَّبْرٌ مع الوَبْرِ ... وبآمِرٍ وأَخِيه مُؤْتَمِرٍ،

  ومُعَلِّلٍ وبِمُطْفِئِ الجَمْرِ ... ذهَب الشِّتاءُ مُوَلِّياً هَرَباً،

  وأَتَتْكَ واقِدَةٌ من النَّجْرِ

  وكَسَعَ الناقةَ بغُبْرِها يَكْسَعُها كَسْعاً: ترك في خِلْفِها بِقِيَّةً من اللبن، يريد بذلك تَغْرِيزَها وهو أَشدُ لها؛ قال الحرِثُ بن حِلِّزةَ:

  لا تَكْسَعِ الشَّوْلَ بأَغْبارِها ... إَنَّكَ لا تَدْرِي مَنِ الناتِجُ

  واحْلُبْ لأَضْيافِكَ أَلْبانها ... فإنَّ شَرَّ اللبَنِ الوالِجُ

  أَغْبارُها: جمع الغُبْرِ وهي بقيّةُ اللبن في الضرْعِ، والوالِجُ أَي الذي يَلِجُ في ظُهُورِها من اللبن المَكْسُوعِ؛ يقول: لا تُغَزِّرْ إِبِلَك تَطلُبُ بذلك قُوَّةَ نَسْلِها واحْلُبْها لأَضْيافِكَ، فلعلَّ عدوًّا يُغيرُ عليها فيكون نتاجُها له دونك، وقيل: الكسْع أن يُضْرَبَ ضَرْعُها بالماء البارد ليَجِفَّ لبنُها ويَترادّ في ظهرها فيكون أقوى لها على الجَدْب في العامِ القابِلِ، ومنه قيل رجل مُكَسَّعٌ، وهو من نعت العَزَبِ إِذا لم يَتَزَوَّجْ، وتفسيره: رُدَّت بقيته في ظهره؛ قال الراجز:

  والله لا يُخْرِجُها مِنْ قَعْرِه ... إِلَّا فَتًى مُكَسَّعٌ بِغُبْرِه

  وقال الأَزهري: الكَسْعُ أَن يؤخَذَ ماءٌ باردٌ فَيُضْرَبَ به ضُرُوعُ الإِبل الحلوبة إِذا أَرادوا تَغْزِيرَها ليَبْقَى لها طِرْقُها ويكون أَقْوى لأَولادِها التي تُنْتَجُها، وقيل: الكَسَعُ أَن تَتْرُكَ لبناً فيها لا تَحْتَلِبُها، وقيل: هو علاجُ الضرْعِ بالمَسْحِ وغيره حتى يَذْهَبَ اللبن ويَرْتَفِعَ؛ أَنشد ابن الأَعرابي:

  أَكْبَرُ ما نَعْلَمُه مِنْ كُفْرِه ... أَنْ كُلَّها يَكْسَعُها بغُبْرِه،

  ولا يُبالي وَطْأَها في قَبْرِه

  يعني الحديث فيمن لا يؤدِّي زكاة نعَمه أَنَّها تَطَؤُه، يقول: هذا كُفْرُه وعَيْبُه.

  وفي الحديث: إِنَّ الإِبلَ والغَنَمَ إِذا لم يعط صاحِبُها حَقَّها أَي زكاتَها وما يجب فيها بُطِحَ لها يومَ القيامة بِقاعٍ قَرْقَر فَوَطِئَتْه لأَنه يَمْنَعُ حَقَّها ودَرَّها ويَكْسَعُها ولا يُبالي أَن تَطَأَه بعد موته.

  وحكي عن أَعرابي أَنه قال: ضِفْتُ قوماً فأَتَوْني بكُسَعٍ جَبِيزاتٍ مُعَشِّشاتٍ؛ قال: الكُسَعُ الكِسَرُ، والجِبِيزاتُ اليابِساتُ، والمُعَشِّشاتُ المُكَرَّجاتُ.

  واكْتَسَعَ الكلبُ بذَنَبِه إِذا اسْتَثْفَرَ.

  وكَسَعَتِ الظَّبْيةُ والناقةُ إِذا أَدخلتا ذَنَبَيْهِما بين أَرْجُلِهما، وناقة كاسِعٌ بغير هاء.

  وقال أَبو سعيد: إِذا خَطَرَ الفحْلُ فضرب فَخِذَيْه بذنبه فذلك الاكْتِساعُ، فإِن شالَ به ثم طَواه فقد عَقْرَبَه.

  والكُسْعُومُ: الحِمارُ بالحِمْيَرِيّةِ، والميم زائدة.

  والكُسْعةُ: الرِّيشُ الأَبيض المجتمع تحت ذنَب الطائِر، وفي التهذيب: تحت ذنب العُقابِ، والصِّفةُ أَكْسَعُ، وجمعها الكُسَعُ، والكَسَعُ في شِياتِ الخيل من وضَحِ القوائمِ: أَن يكون البياضُ في طرَفِ الثُّنَّةِ في الرجْل، يقال: فرَسٌ أَكْسَعُ.

  والكُسْعَةُ: النُّكْتةُ البَيْضاء في جبْهة الدابة وغيرها،