دعوة الإمام المنصور بالله محمد بن يحي حميدالدين #
  العَمَلُ بقَوْلِه، وجواز التقليد ثَمَرَتُه العَمَلُ بقولِ الغَيْرِ، فهي وإن لم تكن عَمَليَّةً فالغَرَضُ بها رَاجِعٌ إلى العَمَلِ، وهذا هو الأَرْجَحُ عنْدِي، ويُوَضِّحُه أن مَسَائِلَ أصول الفقه إذا تأمَّلتَ وجدتها ظنيَّة، والبراهين عنها منفيّة، وإذا لم يكن المتحصِّل للناظِرِ فيها إلا الظنّ فالمقلِّد يحْصُلُ له ذلك إذا قلَّد من عَرَفَ عِلْمَهُ وعَدَالَتَهُ، لكن لا يتأتَّى للمقلِّدِ فيها الاجْتَهاد، وكَيْفَ يُرَتَّبُ الاجتهاد على التَّقليد. انتهى.
  سألَ سائِلٌ: إذا وردَ حدِيْثٌ قَطْعيُّ المتن ظنيّ الدلالة، وعارضه حديث ظنيّ المتن قَطْعِيّ الدلالة، أيهما يرجّح؟ هكذا أورد، وأجاب سَيِّدُنا بما معناه: إن هذا ليس من بابِ التَّرْجِيحِ بين الْمُتَعَارِضَيْنِ، بل إما من بابِ العامِّ والخاصِّ، أو من بابِ التقييد والإطْلاقِ، ويُفْرَضُ ذلك في مِثْلِ قوله ÷: «فيما سَقَتْ السماءُ العُشُرُ»، وورَدَ: «لَيْسَ فيما دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» وأيضاً فمثل قوله تعالى: {وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ}[البقرة: ١٧٩]، مع ورود قوله ÷: «لا يُقْتَلُ والِدٌ بَوَلَدِهِ» فإنَّ كلاً من الحديث الأوّل والآية قَطْعِيّ المتن ظَنِّيّ الدّلالة؛ لِعُمُومِهِ؛ إذْ دلالة العَامِّ ظَنيَّة على المختار في العَمَلِيَّات، والخبران: خبر الأوسق، و «لا يُقْتَلُ ... إلخ» دلالتهما قَطْعِيَّةٌ، ومَتْنُهُما آحَادِيّ ظَنّي، وهذا على القول بأن الآحَادي يَخُصُّ مَتْنَ الكِتَابِ. وهذا الجوابُ وللنَّاظِرِ نَظَرُهُ، فقد عَلِمْتَ أن الترجيحَ إنما يكونُ مع اطِّراحِ المرْجُوْحِ