الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في حد السارق وفي كم يقطع ومن أين يقطع

صفحة 118 - الجزء 3

  خائن ولا مختلس، ولا في ثمر ولا كثر، ولا قطع في صيد ولا ريش، ولا قطع في عام سنة، ولا قطع على سارق من بيت مال المسلمين، فإن له فيه نصيباً).

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أن رجلاً أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، إن عبدي سرق متاعي، فقال #: (مالك سرق بعضه بعضاً). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، قال: لا قطع في حجارة على من سرقها، الرخام وأشباهه من الحجارة.

  · أخبرنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ قال: (ليس على القفاف⁣(⁣١) قطع، ولكن التعزير). انتهى.

  · علي بن بلال في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني، قال: أخبرنا عبدالعزيز بن إسحاق، قال: حدثنا النخعي، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب # أنه قال: (لا قطع على خائن، ولا مختلس). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد قال: أخبرنا محمد بن جميل، عن حسن بن حسين، عن علي بن القاسم، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (لا قطع في عام سنة). يعني: مجاعة. انتهى.

  رجال جميع الأسانيد في هذا الباب من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم.


(١) في القاموس: القَفّاف: صيرفي سرق الدراهم بين أصابعه، فهو قَفَّاف. اهـ. (من هامش الأصل).