باب القول في حد السارق وفي كم يقطع ومن أين يقطع
  · علي بن بلال في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن الحسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي # قال: ليس على القفاف قطع، ولكن عليه التعزير. انتهى.
  هذا من كلام علي بن أبي طالب #، وليس من كلام زيد بن علي #، وقد تقدم آنفاً عن زيد بن علي # عن آبائه، عن علي $ بهذا السند، فلعل الكاتب أسقط الواسطة، والله أعلم.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا عثمان، عن جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: لم يكن علي يقطع من سرق من بيت المال شيئاً؛ لأن له فيه حقاً. انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم.
  ومحمد الأول هو: ابن منصور. والثاني: محمد بن عبيد، أو محمد بن جميل. ومحمد بن منصور أيضاً يروي عن عثمان بلا واسطة. وعثمان هو: ابن أبي شيبة. وجرير هو: ابن عبدالحميد. ومغيرة هو: ابن مقسم الضبي.
  · وفي أمالي أحمد بن عيسى أيضاً: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا عباد، عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه، قال: كان علي لا يزيد أن يقطع يداً ورجلاً، فإذا أتي به بعد ذلك قال: (إني لأستحيي من الله أن لا يتطهر لصلاته، ولكن أمسكوا كَلَبه عن المسلمين، وأنفقوا عليه من بيت مال المسلمين). انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد تقدم الكلام عليهم.
  · علي بن بلال في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس، قال: أخبرنا عبدالعزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا سليمان المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان، عن أبي خالد، قال: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي