الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في حد السارق وفي كم يقطع ومن أين يقطع

صفحة 120 - الجزء 3

  طالب # أنه قال: (لا قطع على خائن ولا مختلس، ولا في ثمر ولا كثر، ولا قطع في صيد ولا ريش، ولا قطع في عام سنة، ولا قطع فيمن سرق من بيت مال المسلمين، فإن له فيه نصيباً). انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد تقدم الكلام عليهم غير مرة.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في السارق من أين تقطع يده؟ وفي كم تقطع؟ قال: تقطع يد السارق من كوعه.

  قال أبو جعفر: الكوع: المفصل.

  ويقطع في عشرة دراهم، أو ما كان قيمته من المتاع إذا سرق من حرزه.

  وقد روي عن النبي ÷ وهو قول أهل المدينة: أنه قطع في مجنّ⁣(⁣١) قيمته ربع دينار.

  وقال غيرهم: يقطع في خمسة دراهم.

  وقال آخرون: فيما قل أو كثر إذا وقع عليه اسم السرقة لزمه فيه الحكم.

  وقد ذكر أيضاً في الحديث أن قيمة المجن على عهد رسول الله ÷ كانت عشرة دراهم. انتهى.

  · علي بن بلال في شرح الأحكام: أخبرنا أبو العباس الحسني |: قال: أخبرنا عبدالعزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثني إبراهيم بن الزبرقان، عن أبي خالد، قال: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب # أن رجلاً أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، إن عبدي سرق متاعي، فقال: (مالك سرق بعضه بعضاً). انتهى.


(١) المِجَنّ: الترس. (قاموس).