باب القول في حد السارق وفي كم يقطع ومن أين يقطع
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: قال الله تبارك وتعالى: {وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٣٨}[المائدة].
  قال يحيى بن الحسين: وإذا سرق السارق عشرة دراهم، أو قيمتها من حرز، والحرز فهو بيت الرجل، ومراحه، ومربده المحصن عليه، وكذلك روي لنا عن رسول الله ÷ أنه قطع في مجن كانت قيمته عشرة دراهم. انتهى.
  · الهادي # في المنتخب: قال محمد بن سليمان الكوفي ¥ قلت: فمن أين يقطع؟ قال #: من الكوع، وهو مفصل اليد، كذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال أحمد بن عيسى، والحسن @: يقطع السارق في ربع دينار.
  وقال الحسن #: أقل ما يجب فيه القطع عندنا في ربع دينار.
  · وروي أيضاً عن أمير المؤمنين أنه قال: (لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم).
  وقال القاسم # ومحمد، والحسن - فيما حدثنا زيد، عن زيد، عن أحمد، عنه -: ولا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم، أو فيما قيمته من المتاع عشرة دراهم إذا أخرجه من الحرز. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن القاسم: في الرجل يسرق، ويقتل، ويشرب الخمر، قال: تقام عليه حدود الله صاغراً، وهكذا ذكر عن علي رحمة الله عليه.
  وقد قال بعض الناس: القتل يأتي عليها، ويكفي منها كلها.
  وفي السارق يقر بالسرقة كم مرة يرد؟ قال: ذكر عن علي أنه رد مرتين، والسارق إذا أقر قطع إلا أن يرجع عن ذلك وينكر.