الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في حد السارق وفي كم يقطع ومن أين يقطع

صفحة 122 - الجزء 3

  وفي رجل سرق صبياً، أو مملوكاً؟ قال: عليه من الحد في سرقته لهما ما عليه في سرقته⁣(⁣١) غيرهما. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال القاسم #: وقد روي عن النبي ÷ أنه قطع في مجن قيمته ربع دينار، وهو قول أهل المدينة، وقد ذكر أيضاً أن قيمة المجن على عهد رسول الله ÷ كانت عشرة دراهم.

  · وفيه: قال محمد، حدثنا عباد، عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه @، عن علي صلى الله عليه: أنه قطع يد سارق في بيضة حديد ثمنها ربع دينار.

  · حدثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه @: أن علياً صلى الله عليه كان يقطع السارق في ربع دينار. انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد والذي قبله من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم جميعاً.

  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن السارق يقر بالسرقة كم مرة يردد؟ فقال: ذكر عن علي # أنه رد السارق مرتين، والسارق إذا أقر كذلك قطع إلا أن يرجع عن ذلك، وينكر فيدرأ عنه الحد برجوعه عن إقراره الأول. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال القاسم # وسئل عن السارق، كم مرة يردد؟ فقال: إذا أقر السارق قطع، وقد ذكر عن علي صلى الله عليه أنه ردد مرتين. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم: في رجل سرق دابة، [أو بقراً] أو ثمراً⁣(⁣٢)، أو زرعاً، قال: لا قطع عليه في ذلك إلا أن يسرق من جرين، أو مراح، أو حرز، وقد جاء عن النبي ÷ فيما


(١) في الأصل: سرقة. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.

(٢) في الأمالي المطبوع: تمراً. ومنه زدنا ما بين المعقوفين.