باب القول في حد السارق وفي كم يقطع ومن أين يقطع
  وفي رجل سرق صبياً، أو مملوكاً؟ قال: عليه من الحد في سرقته لهما ما عليه في سرقته(١) غيرهما. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال القاسم #: وقد روي عن النبي ÷ أنه قطع في مجن قيمته ربع دينار، وهو قول أهل المدينة، وقد ذكر أيضاً أن قيمة المجن على عهد رسول الله ÷ كانت عشرة دراهم.
  · وفيه: قال محمد، حدثنا عباد، عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه @، عن علي صلى الله عليه: أنه قطع يد سارق في بيضة حديد ثمنها ربع دينار.
  · حدثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه @: أن علياً صلى الله عليه كان يقطع السارق في ربع دينار. انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد والذي قبله من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم جميعاً.
  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن السارق يقر بالسرقة كم مرة يردد؟ فقال: ذكر عن علي # أنه رد السارق مرتين، والسارق إذا أقر كذلك قطع إلا أن يرجع عن ذلك، وينكر فيدرأ عنه الحد برجوعه عن إقراره الأول. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال القاسم # وسئل عن السارق، كم مرة يردد؟ فقال: إذا أقر السارق قطع، وقد ذكر عن علي صلى الله عليه أنه ردد مرتين. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم: في رجل سرق دابة، [أو بقراً] أو ثمراً(٢)، أو زرعاً، قال: لا قطع عليه في ذلك إلا أن يسرق من جرين، أو مراح، أو حرز، وقد جاء عن النبي ÷ فيما
(١) في الأصل: سرقة. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.
(٢) في الأمالي المطبوع: تمراً. ومنه زدنا ما بين المعقوفين.