باب القول في حد السارق وفي كم يقطع ومن أين يقطع
  ذكر عنه، ورواه رافع(١) بن خديج أنه قال: «لا قطع في ثمر ولا كثر»، والكثر الجمار.
  وفي النباش يوجد معه كفن الميت، قال: تقطع يده إذا خرج به من القبر.
  قال محمد بن منصور: يقطع النباش إذا كان قيمة الكفن عشرة دراهم فصاعداً. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي عن أبيه، أنه سئل عن رجل سرق دابة أو بقرة، أو ثمراً أو زرعاً؟ فقال: لا قطع عليه في شيء من ذلك، إلا أن يسرق من جرين محظور عليه، أو مراح، أو حرز، وقد ذكر عن النبي ÷، ورواه رافع بن خديج أنه قال: «لا قطع في ثمر ولا كثر»، والكثر فهو: الجُمّار. انتهى.
  · وفيه أيضاً: قال يحيى بن الحسين ~: النباش إذا نبش القبور وأخذ أكفان من فيها من الموتى قطعت يده إذا أخذ ما يجب في مثله القطع من كفن يساوي عشرة دراهم؛ لأن النباش هو في الحكم كالسارق، وهو أعظمهما فسقاً، وأجلهما جرماً، وكذلك روي لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: (النباش بمنزلة السارق، وهو أعظمهما جرماً).
  · حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن النباش توجد معه كفن الميت؟ قال: تقطع يده إذا خرج به من القبر، والقبر فهو حرز الميت. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في الخلسة(٢) هل فيها قطع؟ قال: لا قطع في خُلْسَة.
(١) أخرج مالك في الموطأ، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد في المسند عن رافع بن خديج مرفوعاً: «لا قطع في ثمر ولا كثر». انتهى. قال ابن حجر: هذا الحديث تلقت العلماء مَتْنه بالقبول. (مؤلف).
(٢) الخَلْس: السلب والأخذ في نُهْزة ومخاتلة، والاسم منه: الخُلْسة بالضم، وهي النُهزة. (تاج العروس باختصار).