باب القول في القصاص
  ضربوا في الأرض من قتل المؤمنين: {وَلَا تَقُولُواْ لِمَنۡ أَلۡقَىٰٓ إِلَيۡكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسۡتَ مُؤۡمِنٗا تَبۡتَغُونَ عَرَضَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٞۚ}[النساء: ٩٣]، فيقال: إن هذه الآية نزلت في أسامة بن زيد حين بعثه رسول الله ÷ إلى أرض غطفان، ولم يكن بالمؤمر على السرية، فبلغ غطفان خبرهم فهربوا، وتخلف رجل من غطفان يقال له: مرداس بن نهيك، فلما رآهم خافهم، فألجأ غنمه إلى كهف في الجبل، ثم استقبلهم فسلم عليهم، وشهد بشهادة الحق، فحمل عليه أسامة فطعنه، فأخذ ماله، فنزل جبريل #، فأخبر النبي ÷ بخبره، فلما قدموا على النبي ÷ جعل صاحب السرية يثني على أسامة، ورسول الله ÷ معرض، حتى إذا فرغ الرجل قال له رسول الله ÷: «يا أسامة، قال الرجل: لا إله إلا الله فقتلته، كيف لك بلا إله إلا الله» قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذاً منا، قالها بلسانه ولم يكن لها حقيقة في قلبه، فقال له النبي ÷: «أفلا شققت عن قلبه، فنظرت ما فيه» فقال: إنما قلبه بضعة من جسده، فقال رسول الله: «إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها حرمت علي دماءهم، وأموالهم، وحسابهم على الله». انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (لا قصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس، ولا قصاص فيما بين الأحرار والعبيد فيما دون النفس). انتهى.
  · وفيه: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «لا يقتص ولد من والده، ولا عبد من سيده، ولا يقام حد في مسجد». انتهى.
  · علي بن بلال في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا عبدالعزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان، عن