الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في القصاص

صفحة 183 - الجزء 3

  أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «لا يقتص ولد من والده، ولا عبد من سيده، ولا يقام حد في مسجد». انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد قال: أخبرني جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم: في القصاص بين الرجال والنساء، قال: قد اختلفوا في هذا عن علي، وذكروا عنه أنه قال: (لا يقتل رجل بامرأة؛ لما فرق الله بينهما من الفضيلة والدية).

  · وذكر عنه أيضاً: (إن أراد أولياء المقتول القتل أعطوا أولياء القاتل نصف ديته، ثم قتلوا إن شاءوا). وليس هذا بثابت عندنا عنه رحمة الله عليه.

  وقد قال كثير من التابعين: إن بينهما قصاص⁣(⁣١) في الجراحات.

  وقال آخرون: ليس بينهما قصاص.

  وعن رجل قتل عبده، أو عبد غيره، قال: لا يقتل حر بعبد على [أي]⁣(⁣٢) حال.

  · وقد ذكر عن علي: أن رجلاً قتل عبده على عهد رسول الله ÷ فضربه مائة، ونفاه سنة، ومحى اسمه من المسلمين، ولم يَقُدْه منه، وقال: «لا يقتل حر بعبد، إنما هو مال من الأموال، إذا قتل فإنما فيه قيمته». انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: باب القول في الرجل يقتل امرأة عمداً، قال يحيى بن الحسين ~: يخير أولياء المرأة المقتولة، فإن أحبوا دفعوا إلى أولياء القاتل نصف الدية، وقتلوا القاتل لمرأتهم، وإن أحبوا قبلوا خمسمائة دينار - وهي نصف الدية - وخلوا عن الرجل، وهذا قول علي بن أبي طالب #.

  · وفي الأحكام أيضاً: قال يحيى بن الحسين ~: إذا قتل الذمي مسلماً


(١) على لغة ربيعة. (من هامش الأمالي نسخة الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #).

(٢) زيادة من الأمالي المطبوع.